تنظر الادارية العليا غدا طعن هيئة قضايا الدولة ، على حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ، بإلغاء قرار رئيس الوزراء وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى بموجبها تنقل ملكية جزيرتى " تيران" و"صنافير" للمملكة ، وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتى "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى ، يرى أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين المصرى والسعودى من الناحية القانونية، تخضع لنظرية أعمال السيادة فى القانون المصرى وطبقا لهذه النظرية لا يختص قضاء مجلس الدولة المصرى بالنظر فى هذه الاتفاقية طبقا لنص المادة - 11 - من القانون رقم -47 لسنه 72- بشأن مجلس الدولة. مفهوم أعمال السيادة ونظرية أعمال السيادة كما يوضح أستاذ القانون الدستورى، هى طائفة من الأعمال الإدارية بطبيعتها والتى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموماً، سواء فى ذلك القضاء العادى أم القضاء الإداري، وذلك مهما تكن درجة عدم مشروعيتها؛ لاتصالها بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، فلا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، وذلك بالرغم من صدورها من جانب السلطة التنفيذية واتسامها بجميع الخصائص التى تتميز بها القرارات التى تخضع لرقابة القضاء، ومن هنا اتجه بعض الفقهاء لاعتبارها خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية أو استثناءً يرد عليه، فاتخذ منها موقفاً معادياً إلى حد إنكارها من جانب الكثيرين؛ لأن هذه السلطة " التنفيذية" التى تخضع من الوجهة النظرية لمبدأ سيادة القانون تستطيع استغلال فكرة "أعمال السيادة"، فتتخذ إجراءات وتقوم بتصرفات، تسبغ عليها صفة أعمال السيادة، تخرج فيها عن القواعد القانونية التى يتضمنها مبدأ المشروعية، والقضايا التى تخضع لأعمال السيادة هي. 1 عقد المعاهدات الدولية : يعد إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والانضمام إليها عملاً من أعمال السيادة. 2 إعلان حالة الطوارئ : تعد مسألة إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فى الظروف الاستثنائية التى تتعرض لها البلاد من الأعمال السياسية السيادية التى يمتنع فيها على القضاء أمر النظر فيها. 3 الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية. 4 التدابير الأمنية : ذهبت بعض أحكام المحاكم إلى اعتبار التدابير الأمنية التى تتخذها الحكومة لمواجهة حالات الخطر على أمن وسلامة الدولة الداخلى والخارجى من أعمال السيادة وأسبغت عليها الحصانة بمواجهة السلطة القضائية. كذلك نجد أن المادة- 151 - بالدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى توقيع الاتفاقيات الخارجية وهذا يعد من أعمال السيادة وتنص المادة على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة". أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل فى النظر فى هذه الاتفاقية وفى هذا تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية إن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء هى أنها تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاق تحقيقا لصلحة الواقع وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب فى هذا الصدد لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وموازين تقدير لا تتاح للقضاء فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات القضاء. وقياسا على ذلك فقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2008بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى عدة دول من بينها إسرائيل، وفى 2 فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت فى أسباب حكمها «إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة » وفى 27 فبراير 2010: قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وبناء على كل هذا فإن اتفاقية تيران وصنافير تخضع لفكرة أعمال السيادة ولا تخضع لرقابة القضاء وتخضع لنص المادة 151 من الدستور وهى موافقة مجلس النواب.