انتشرت علي كثير من الفضائيات إعلانات خارجة عن الآداب العامة تحتوي علي تلميح غير لائق بالكلمات أحيانا وإيحاءات بالتصريح في أخري غير مقبولة بالصوت والصورة معا تأكيدا علي حالة الانفلات التي أصابتها بسبب غياب الرقابة عليها مما أدي إلي فوضي لا أخلاقية تقتضي التصدي لها قبل فوات الأوان! يقول د.عبدالعزيز سيد عبدالعزيز رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بقنا جامعة جنوبالوادي: إن هذا النوع المرفوض من الإعلانات كان موجودا علي شاشات الفضائيات قبل الثورة ولكن ارتفعت نسبة عرضه بعدها بسبب فقدان الدولة هيبتها نظرا لعدم تفعيل الدور الرقابي للجهة التي تصدر تراخيص القنوات الفضائية وممارسة سلطاتها عليها لأن تلك الإعلانات تمثل مخالفة لميثاق الشرف الإعلاني الذي يمنع الدعاية للمنتجات بأي وسيلة تخدش حياء الأسرة وأيضا فإنه يحدد الضوابط التي تحفظ الآداب العامة ولا تعمل بها الفضائيات التي تعرض إعلانات غير لائقة أدبيا للملابس الداخلية والمستحضرات الطبية للتخسيس ولعلاج الضعف الجنسي والفوط الصحية وغيرها, وللتصدي لها يجب علي هيئة الإستثمار التي توافق علي تراخيص الفضائيات ووزارة الإعلام التي تقدم لها إشارة البث بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلاني وإيقاف عرض الإعلانات الخادشة للحياء قبل أن تتحول الأخلاق إلي استثناء في مجتمع يغلب عليه الخروج علي الآداب العامة بالصوت والصورة تحت سمع وبصر مسئوليه! ويقول د.سيد صبحي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس: إن الإعلان وسيلة تثير الرغبة في شراء منتج معين من خلال الإبهار بشرط أن يكون في إطار أخلاقي يؤثر ايجابيا في المشاهد عند عرضه علي الفضائيات, أما إذا كانت الإثارة هي المضمون الأساسي له فإنه يتحول إلي مادة( ضلالية) تدعو لنشر ما يخدش الحياء لإنعاش السلوك الشرائي فقط بغير وجود للجانب الأخلاقي مما يجعل الإعلان مفسدا للنفس البشرية بشكل مباشر خاصة عند عرضه بصورة متصلة فيصبح عندها( فيروس) ضارا جدا ينتشر في المجتمع بين جميع أفراده علي اختلاف أعمارهم ويدمر الأخلاق الكريمة ويجعل القبح سائدا في نفوس الناس وهنا تنهار القيم والتقاليد, مما يفرض علي السلطات ضرورة الانتباه وإيقاف عرض كل إعلان خادش للحياء علي الفضائيات وتطبيق القانون فورا. ويؤكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه يحق للمشاهد رفع دعوي قضائية ضد كل قناة فضائية لإيقاف عرض الإعلانات المخالفة للآداب العامة عن طريق الإدعاء بالطريق المباشر وإقامة جنحة أمام المحكمة مباشرة أو التقدم ببلاغ للنيابة العامة ويضيف: إن ما تعرضه كل قناة فضائية من إعلانات خادشة للحياء أوبها أفعال علنية فاضحة يجعل مالكها ومديرها التنفيذي والمعلن تحت طائلة القانون ويعرضهم لعقوبة جنحة الفعل الفاضح في المادة278 من قانون العقوبات المصري التي تنص علي الحبس لمدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تتجاوز300 جنيه, كما يجوز للقاضي الحكم بإيقاف بث القناة الفضائية لمخالفتها شروط الحصول علي الترخيص ومنعها من البث علي القمر الصناعي المصري النايل سات, ولأن ظاهرة الإعلانات الخادشة للحياء ارتبطت بالقنوات الفضائية التي لم تكن موجودة في مصر عند النص علي العقوبة السابقة عام1982 فإنه يتعين علي المشرع تشديد العقوبة المطلوبة ليكون الحبس فيها وجوبيا ولا يقل عن3 سنوات مع إيقاف بث القناة كعقوبة تبعية لمواجهة تلك الانحرافات اللاأخلاقية التي تغزو البيوت المصرية منذ فترة طويلة.