أكد فقهاء قانون أنه لا سبيل للاعتراض علي الحكم الصادر بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وأعوانه, غير الطعن عليه أمام محكمة النقض, وأنه لا مجال للحديث عن محاكمات ثورية أو خاصة بعد صدور حكم الجنايات, لعدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الفعل الواحد. وأكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق ووزير داخليته وانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة له ولنجليه ولحسين سالم في قضايا التربح واستغلال النفوذ وبراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق, هو حكم لا سبيل للاعتراض عليه سوي عن طريق الطعن عليه أمام محكمة النقض, ولا يجوز الطعن عليه سوي من المتهمين المحكوم عليهم أو النيابة العامة فقط, ومن ثم فلا مجال للحديث عن محاكمة ثورية أو غير ثورية بعد أن صدر حكم محكمة الجنايات, الذي رسم القانون سبيل الاعتراض عليه وهو الطعن بالنقض فقط لا غير. وشدد المستشار أحمد هارون أبو عايد رئيس محكمة جنايات سوهاج علي أن الطريق القانوني الوحيد للتعامل مع الحكم هو الطعن عليه أمام محكمة النقض, لأن الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات وإن كانت أحكاما نهائية, فإنها ليست باتة فيجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض, سواء من النيابة العامة أو المحكوم عليهم, وفي هذه الحالة تنظر المحكمة الطعن إذا وجدت أن الحكم شابه قصور في التسبيب, أو خطأ في تطبيق القانون, أو فساد في الاستدلال, أو وقع في تضارب, أو تناقض بين أسبابه, أو أن الأدلة التي استند إليها سواء في الإثبات أو النفي ليست لها مأخذ صحيح من الأوراق, أو يري أن المحكمة لم تمحص الدعوي ولم تحط بجميع ظروفها, أو لم ترد علي دفع أو دفاع جوهري, أو لم تجب أيا من الخصوم في طلب جاد في الدعوي. وشدد المستشار خالد عبدالناصر رئيس المحكمة بمحكمة جنوبالقاهرة علي وجوب احترام أحكام القضاء والشرعية الإجرائية الموضوعة بمعرفة المشرع والموضحة بالتفصيل في قانون الإجراءات الجنائية, ورأي أن ما يحدث بالشارع الآن هو مجرد عاطفة تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن القانون وإجراءاته المحددة التي كفلها الدستور, ولابد أن يتكاتف الجميع من أجل إرساء مبدأ احترام القانون وإلا تحولت الدولة إلي غابة. وعن المحاكم الثورية قال عبدالناصر: كان عليهم منذ البداية أن ينشئوا محكمة ثورية لتحاكم من تريد بمبادئ الثورة, لأن القاضي مقيد بإجراءات محددة ونصوص قانون أوردها المشرع في قانون العقوبات, ولابد أن ننتظر كلمة القضاء الفصل في الدعوي بعد الطعن علي الحكم من قبل النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض, وكذلك طعن المحكوم عليهم بالنقض. ورأي المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أن المخرج من الأزمة يكمن في اتباع الطريق الذي استنه قانون الإجراءات الجنائية للطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الرئيس السابق ورءوس نظامه عن طريق الطعن بمحكمة النقض كونه الأمر الوحيد المشروع من الناحية القانونية. وعما يثار حول المحاكمات الثورية أو ما يعرف بمحاكم الثورة قال إسماعيل: إنها تفتقر إلي أساسها في الدساتير المتعاقبة وحتي في الإعلان الدستوري الأخير, فضلا عن أنه لا يوجد إطار تشريعي ينظم ما يسمي المحاكم الثورة. وقال الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة: إن القوي الثورية طالبت في بداية الثورة بمحاكمة عادلة لرموز النظام السابق طبقا لأحكام القانون, وأمام قاض جنائي باعتباره القاضي الطبيعي, وارتضت جميع القوي في مصر في ذلك الوقت محاكمة رموز النظام أمام هذا القضاء, وتمت إجراءات المحاكمة طبقا لأحكام القانون إلي أن تم إعلان الحكم بالسجن المؤبد علي الرئيس المخلوع ووزير داخليته الأسبق, وكان الجميع قد ارتضي إجراءات المحاكمة, وبالتالي فلا يوجد داع لمحاكمته أمام محكمة ثورية, لأن المطالبة بهذا الأمر كان لابد من الإصرار عليه منذ البداية, لكن الذي حدث من السكوت علي إتمام محاكمة الرموز طبقا للقانون.