عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    تراجع سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الإثنين 6 مايو 2024    الأقصر تحددد شروط التصالح فى مخالفات البناء وبدء تلقي الطلبات الثلاثاء    انطلاق قطار مفاجآت شم النسيم من القاهرة حتى سيدي جابر    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة شمال بيت لاهيا    تزامنا مع بدء الإخلاء.. تحذير من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في رفح    عاجل.. أوكرانيا تعلن تدمير 12 مسيرة روسية    محمد صلاح يُحمل جوزيه جوميز نتيجة خسارة الزمالك أمام سموحة    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    بمناسبة ذكرى ميلادها ال 93، محطات في حياة ماجدة الصباحي    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري خلال أيام
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 04 - 2010

من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم‏. وذلك بعد تسليم ملف القضية لمكتب النائب العام ومنه إلي نيابة وسط القاهرة والتي سوف تسلمه لمحكمة الاستئناف خلال الساعات المقبلة‏..‏ بعدها يعكف رئيس المحكمة لاختيار دائرة المحكمة التي سوف تتصدي لإعادة محاكمة المتهمين‏,‏ وسط تفاؤل من أعضاء فريقي الدفاع عن المتهمين وعائلاتهم بعد إزاحة شبح الإعدام عنهما بقبول الطعن في الحكم السابق مع توقعات باختلاف نتيجة المحاكمة عن سابقتها وربما قد تصل للبراءة‏.‏
ولكن ما هو الجديد في سيناريو الإعادة‏..‏ وهل تشهد مفاجآت جديدة في ظل حسم محكمة النقض للعديد من النقاط القانونية والتي لا يجوز إعادة طرحها من جديد علي محكمة الموضوع‏,‏ وما هي حقوق النيابة العامة في الإعادة؟ وهل من حقها تقديم أدلة جديدة أو تغيير في قرار الاتهام‏,‏ وكذلك حقوق الدفاع في قبل قيود محكمة النقض؟
المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض يقول‏:‏ عند نقض الحكم والإعادة تعاد الدعوي إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بقضاة آخرين‏,‏ وتعود الدعوي إلي المحكمة بحالتها الأولي التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض‏,‏ والمحكمة الجديدة مقيدة بأطراف الدعوي الأصلية من متهمين ومدعين بالحقوق المدنية‏,‏ فلا يجوز لها أن ترفع الدعوي علي متهم آخر أو تقبل مدعيا مدنيا جديدا‏.‏
وإذا كان نقض الحكم بالنسبة للدعوي الجنائية فقط فلا تتصدي محكمة الإعادة للدعوي المدنية‏,‏ مع مراعاة أن إجراءات المحاكمة التي اتخذتها المحكمة التي نقض حكمها تظل قائمة‏,‏ ومن ثم كان لمحكمة الإعادة أن تعتمد عليها فيما تصدره من أحكام‏,‏ كما تتقيد بالواقعة الواردة في أمر الإحالة الأصيل ولا يجوز لها أن تسند للمتهم واقعة جديدة وأن كان لها حق التصدي طبقا للمادة‏11‏ من قانون الإجراءات الجنائية بأن تحيل ما تراه من متهمين جدد أو وقائع جديدة تتبين لها أثناء تحقيقها تحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتقديمها لمحكمة أخري‏.‏
كما أن محكمة الإعادة لا تتقيد بالحكم المنقوض ولها كامل الحرية وبما يطمئن إليه وجدانها‏,‏ ولو خالفت الحكم السابق‏,‏ ولمحكمة الإعادة أن تتصدي للدعوي من جانبيها القانوني والموضوعي بكامل الحرية وكأن القضية لم يتم الفصل فيها من قبل ولها أن تعيد سماع الشهود وغيرها من الإجراءات إن رأت لذلك محلا ويضيف المستشار سمير أنيس وإن كان لا يترتب علي نقض الحكم وإعادته إلي محكمة أخري إهدار الأقوال والشهادات والتحقيقات والأدلة الأخري التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولي‏.‏
للمحكمة تعديل الاتهام
ويؤكد نائب رئيس محكمة النقض أن نقض الحكم للقصور في الرد علي أحد الطلبات لا يلزم محكمة الإعادة بأن تنفذ هذا الطلب ما لم تر لزوما له‏,‏ وإنما عليها أن تبين رفضها له بأسباب سائقة‏,‏ كما انه علي المحكمة أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها ولها أن تعدل التهمة بحذف عنصر من عناصرها أو إضافة عنصر جديد إلي الواقعة بشرط تنبيه المتهم إلي التغيير الأخير ومنحه أجلا لتحضير دفاعه‏.‏
إلا أن حد ذلك ألا تعاقب المتهم بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها في الحكم السابق وذلك حتي لا يضار الطاعن بطعنه وفقا للمادة 43‏ من قانون النقض‏.‏
ونشير هنا في هذا الصدد إلي أنه اذا قضت محكمة النقض مثلا ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم للاكراه أو بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر مبرراته‏,‏ فهنا لا تستطيع محكمة الإعادة الاستناد إلي هذا الاعتراف أو القبض والتفتيش في الإدانة والذي قالت محكمة النقض كلمتها فيها واكتسب بذلك حجية‏.‏
كذلك إذا ما قالت محكمة النقض ان الحكم شابهه عيب الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق بأن نسب لشاهد معين قولا لم يرد علي لسانه فلا يجوز لمحكمة الإعادة الاستناد إلي ذلك الدليل في الإدانة لحسم محكمة النقض هذا الأمر في هذا الشأن‏.‏
هذا بخلاف ما إذا كان حكم محكمة النقض قد قضي بنقض الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع وعدم إجابة المتهم لطلب معين يعد جوهريا‏,‏ فهنا الأمر متروك لمحكمة الإعادة فلها إذا رأت التعويل علي هذا الدليل أن تحقق دفاع المتهم بالإجابة أو الرفض مع تبرير ذلك‏.‏ كذلك إذا كان مبني نقض الحكم مبنيا علي القصور في التسبيب بأن أقامت المحكمة الإدانة علي أدلة معينة لم تورد مؤداها ومضمونها ولم تسببها تسبيبا صحيحا وكافيا فيجوز لمحكمة الإعادة الاستناد لهذه الأدلة مع تلافي ما أشارت إليه محكمة النقض‏.‏
من الإعدام للبراءة
ويوضح المستشار سمير أنيس بقوله للمحكمة فهم الواقع في الدعوي من غير الطرق التي كانت قد تحصلت من قبل وأن تعتمد في تحصيل فهمها علي ما يكون قد قدم لها من أوجه الدفاع والأوراق والمستندات والأحكام وعلي ما استجد أمامها من الأقوال والاعترافات والوقائع وما طرأ علي القضية من ظروف الأحوال والملابسات وعلي عناصر التحقيق الأخري السابق تقديمها ومحكمة الإعادة لها كامل الحرية علي الدعوي سواء علي ما تمسك به الخصوم أوما كان جديدا لم يسبق إثارته من قبل طالما لم يرد عليه السقوط ومازال الحق في إبرائه قائما‏.‏
ويجدر القول أن لمحكمة الإعادة القضاء بذات العقوبة السابقة أو تخفيضها دون تشديد أو تغليط إلا إذا كان نقض الحكم بناء علي طعن من النيابة العامة‏,‏ وذلك حتي لايضار الطعن بطعنه فيمكنها النزول بعقوبة الإعدام إلي السجن المؤبد أو المشدد أي كانت مدته من‏3‏ إلي‏15‏ سنة وفقا للمادة‏17‏ من قانون العقوبات‏.‏
كما أن المادة‏395‏ عقوبات تنص علي المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام والسجن المؤبد‏.‏
ومع استعمال المادة‏17‏ عقوبات فيجوز النزول بعقوبة السجن المؤبد إلي السجن المشدد أو السجن وهو من‏3‏ سنوات إلي‏15‏ عاما‏.‏
كما لها أن تقضي في أي حالة من الحالات بالبراءة وكل ذلك متروك لمحكمة الموضوع حسبما تري ويرتاح إليه وجدانها‏.‏
قيود الإعادة
مع التسليم بأن إعادة محاكمة المتهمين تعتبر محاكمة جديدة إلا أنه بعد تعديل المادة‏39‏ من قانون محكمة النقض في المسائل الجنائية والتي أكدت أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع في الإعادة مخالفة ما قضت به محكمة النقض في حكمها الناقض للحكم المطعون فيه‏,‏ هذا ما يوضحه فريد الديب المحامي ورئيس فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي مذكرا الدفوع التي رفضتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن علي حكم الأعدام ولا يجوز التعرض لها أو إعادة طرحها في محكمة الأعادة وهي‏:‏ اولا‏:‏ الدفع بأن هشام طلعت مصطفي كشريك في الجريمة لا يخضع لقانون العقوبات المصري تبعا لأن جريمة الفاعل الأصلي محسن السكري وقعت في دبي خارج مصر وبالتالي لا يختص القضاء المصري بمحاكمته كشريك‏..‏ هذا ما ترفضه محكمة النقض وقالت إن الشريك مرتبط بالفاعل الأصلي وإن كان ارتكب جريمته في الخارج إلا أنه عاد إلي مصر ومن ثم فهو يخضع للقانون المصري ويحاكم أمام القضاء الوطني ويتبعه في ذلك الشريك في الجريمة‏.‏
ثانيا‏:‏ رفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية تأسيسا علي عدم صدور طلب من الأمارات طبقا للمادة 41‏ من الاتفاقية المعقودة بين مصر والأمارات العربية‏..‏ وقالت محكمة النقض أن النيابة العامة من حقها القيام بالتحقيق دون إنتظار وصول مثل هذا الطلب لأنه طلب إرشادي ولا يعد شرطا لتحريك الدعوي الجنائية‏.‏
ثالثا‏:‏ رفض الدفع ببطلان تحقيقات أعضاء المكتب الفني للنائب العام تأسيسا علي ما هو مقرر من أعضاء المكتب الفني للنائب العام بأنه لا يحق لهم تحقيق أية قضية إلا بندب صريح من النائب العام وهذا ما رفضته محكمة النقض وقالت إن التحقيقات ليست باطلة لأن هناك قرارا من النائب العام بندب المحققين أعضاء المكتب الفني للتحقيق‏.‏
رابعا‏:‏ رفض الدفع ببطلان التحقيقات بالنسبة لهشام باعتباره عضوا في مجلس الشوري ويتمتع بالحصانة البرلمانية منع بدء التحقيق معه قبل رفع الحصانة فضلا عن أن النيابة العامة أدرجت اسمه في قوائم المنع من السفر في‏6‏ أغسطس‏2008‏ قبل رفع الحصانة عنه في‏25‏ من نفس الشهر‏,‏ وقالت النقض بشأن هذا الدفع أن الأدراج في قوائم المنع من السفر لا يعد إجراء من إجراءات التحقيق وإنما هو تدبير احترازي ولا يمس شخص عضو المجلس النيابي‏.‏
خامسا‏:‏ وكان الدفع الأخير المرفوض وفقا لما يسرده فريد الديب بشأن بطلان إجراءات المحاكمة لعدم صلاحية رئيس الدائرة في المحاكمة الأولي‏..‏ وقد قالت محكمة النقض أن هذا الأمر يتصل بضمير القاضي فأذا كان رئيس المحكمة قد استراح ضميره ولم يجد حرجا في الحكم في الدعوي فأن ذلك متروك لضميره ما دام الخصوم لا يردونه‏..‏ وهذه الدفوع السابقة لا يجوز لمحكمة الأعادة مخالفة ما قررته وحسمته محكمة النقض بشأنها‏.‏
دليل البراءة
ولكن ما هو حق الدفاع عند إعادة المحاكمة وهل له ابداء دفوعه كما يعين له مع التعرض لدفوع لم تذكر من قبل‏,‏ مازلنا نتواصل مع فريد الديب محامي هشام طلعت والذي قال إن من حق الدفاع أثارة كل ما سبق أن أثاره من قبل فضلا عن التمسك بالطلبات الجديدة التي يمكن التمسك بها علي ضوء الأسباب التي تم لأجلها نقض الحكم‏,‏ وفي مقدمتها تحقيق مسألة إختلاف المواقيت بين كاميرات المراقبة في برج الرمال واحد والذي تقع فيه شقة المجني عليها سوزان تميم والتي شهدت الجريمة وبين مواقيت كاميرات المراقبة في فندق الواحة الذي خرج منه محسن السكري وعاد إليه يوم ارتكاب الجريمة ولأن هذه الفروق في المواقيت وان كان ضابط مباحث دبي قد قدرها بثلاث أو أربع دقائق إلا أن الدقائق في هذه القضية بالذات لها أهمية قصوي كما يراها الديب وربما تكون سببا في البراءة‏,‏ مشيرا إلي أن الوقت الذي استغرقه الجاني في الوصول إلي المبني والصعود إلي شقة القتيلة وارتكاب الجريمة وإخفاء الملابس التي كان يرتديها والخروج من المبني كل ذلك يحسب بالدقائق مما يجعل الدقائق لها أهمية بالغة‏..‏ ويصبح غير مقبول بالمره وجود فروق توقيت في الكاميرات‏,‏ ولأن ذلك يعني أن الجريمة استغرقت دقيقتين أو ثلاث وهو أمر مستحيل‏.‏ والمدهش أن كاميرات برج الرمال تفيد خروج السكري بعد ارتكاب الجريمة في التاسعة وأثنتي عشرة دقيقة صباحا عائدا للفندق‏,‏ في حين أن كاميرات فندق الواحة سجلت أن عودته من الباب الجانبي كانت في التاسعة وتسع دقائق‏:‏ فكيف يكون قد عاد للفندق قبل أن يخرج أصلا من برج الرمال‏.‏
المفاجآت واردة
الدكتور عبدالرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي بحقوق المنصورة وأحد أبرز فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي والذي يضم في تشكيله الجديد ثمانية من كبار محاميي مصر علي رأسهم الدكتور أمال عثمان وكيلة مجلس الشعب لا يستبعد ظهور مفاجآت جديدة عن نظر وإعادة المحاكمة من حيث تفنيد ادلة الاتهام والثبوت خاصة الواردة بتحقيقات شرطة ونيابة دبي‏,‏ مشيرا إلي أن فريق الدفاع في إعادة المحاكمة يضم خبراء وأستاذة قانون وكل منهم سوف يقرأ ملف القضية بعيون فاحصة متعمقة لاستنباط أسباب البراءة ومناقشة ذلك مع باقي أعضاء الدفاع فالجميع هنا يعمل لمصلحة موكلنا وعن أسلوب عمل الفريق دون اختلاف أو انقسامات قد تؤثر علي سير المحاكمة قال د‏.‏ عبدالرؤف انهم سوف يبدأون اجتماعات مكثفة بعد تحديد جلسة لأعادة المحاكمة لتبادل الرؤي والأفكار وتنسيق كيفية طرحها أمام المحكمة في تسلسل وتناغم لاستكمال الأدوار وليس تعارضها فالكل يعمل من أجل هدف واحد وبالتشاور بالطبع مع الموكل هشام طلعت مصطفي الذي يتمسك بجميع أعضاء فريق الدفاع الجديد عنه‏.‏
مرافعة النيابة
وكما رفضت محكمة النقض خمسة دفوع للمحامين عند الفصل في الطعن ويمتنع اعادة طرحها من جديد وهو ما ينطبق علي النيابة العامة بشأن هذه النقاط الخمس وأن كان من حق النيابة كجهة تحقيق وإدعاء أن تترافع في القضية من جديد وتشرح أسباب وأسانيد الأتهام وتقدم أدلة الثبوت التي لديها‏,‏ هذا ما يشير إليه د‏.‏ عبدالرؤوف مهدي موضحا إنه يحظر علي النيابة العامة تغيير أي اتهام حتي لو ظهرت أدلة أو معلومات جديدة‏..‏ فلها أن تقدم أدلة جديدة علي نفس الواقعة دون تغييرها معربا عن تفاؤله بإعادة المحاكمة وتحسين موقف المتهمين بالقانون مع تأكيد محكمة النقض بأن اسباب الإدانة جاءت معيبة وعند سؤاله هل يمكن ان تتحقق البراءة في الإعادة‏..‏ فأستدرك قائلا أن كل شيء وارد ولكن ذلك قد يكون مقبولا نظريا ولكن عمليا قد يصعب تحقيقه‏!!‏
من هو قاتل سوزان تميم؟
وعلي نفس المنوال بادر فريد الديب بقوله‏:‏ إنه مقتنع تماما بأن محسن السكري ليس هو القاتل وبالتالي فأن هشام لم يشترك في هذه الجريمة فسألته من هو القاتل أذن؟ فأجاب بلا تردد إنه إليكس كازاكي وهو بريطاني من أصل عراقي وذلك بتحريض واتفاق من العزاوي الملاكم البريطاني من أصل عراقي أيضا‏..‏ وأن كانت هذه وجهة نظره كدفاع‏..‏ فماذا عن توقع هشام طلعت نفسه فقال إنه لديه ثقة وأمل في محكمة الإعادة ألا تقع في الأخطاء التي وقعت بالمحاكمة الأولي والتي انتهت إلي إدانته مؤكدا بأن المتهم ليس مكلفا بأثبات براءته لأنه في الأصل برئ حتي يثبت العكس‏..‏ وينحصر دور الدفاع عنه في تفنيد أدلة الأثبات المقدمة ضده من جهات التحقيق‏,‏ موضحا بأن أعضاء الدفاع سوف يعملون كفريق متجانس وهذا ما يؤكد عليه هشام طلعت نفسه وبطلبه شخصيا مؤكدا تمسكه بكامل أعضاء الفريق بتشكيله الجديد في إعادة المحاكمة‏.‏
المهمة أصعب
أما فريق الدفاع عن المتهم الأول محسن السكري عاطف وأنيس المناوي المحاميان فهما يريان أن مهمتهما في إعادة المحاكمة أصبحت أصعب من الأول ومسئوليتهما تجاه موكلهما زادت عن المحاكمة الأولي وتتطلب مجهودا أكبر فهي ليست مهمة الدفاع عن السكري فحسب بل محاولة اثبات براءته ولذلك فنحن نستعد لها من الآن من خلال تفنيد أدلة الأتهام بأسلوب ونمط جديد ومختلف وأكثر شرحا وأشارا إلي انهما سوف يستعينان بالأدلة العلمية الدافعة لمحو كل ما هو خاص بالنواحي الفنية في القضية وبالذات ما هو متعلق بتصوير كاميرات المراقبة لمحسن السكري في دبي وأيضا تحليل‏D.N.A‏ والبصمات‏..‏ وأوضح عاطف وانيس المناوي أنهما يعتقدان ان أوراق شرطة دبي حملت معها دليل براءة محسن السكري وهشام طلعت وليس إدانتهما و هذا ما سنعمل عليه خلال جلسات إعادة المحاكمة فضلا عن عثورنا علي أدلة جديدة سوف نطرحها داخل قاعة المحاكمة‏.‏
وقالا إن هيئة الدفاع عن السكري كما هي بلا تغيير وأن التنسيق مع دفاع هشام مصطفي وارد وموجود لأننا نعمل جميعا لتحقيق هدف واحد وهو براءتهما من هذه الجريمة‏.‏
‏{‏ وأخيرا هذه رؤية الدفاع عن المتهمين ومهمتهم الأولي ولكن الأمر في النهاية متروك لمنصة القضاء التي قد يكون لها رأي آخر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.