وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني أمس علي مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري.يأتي ذلك انطلاقا من أهداف ثورة25 يناير وتدعيما للديمقراطية وتأكيدا لمبدأ سيادة القانون ومراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات. ويعطي القانون الحق للقضاء وحده بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين كما يقضي فضلا عن ذلك بنفاذ الحكم وترتيب كل آثاره بمجرد الإعلان دون توقف علي موافقة أو تعقيب من أي سلطة كانت وبذلك ينتهي وإلي الأبد سيد قراره لتصبح مصر صدقا وحقا وواقعا دولة سيادة القانون. وتقضي أحكام مشروع القانون والذي وافق عليه المجلس بأن تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, كما تقضي بجواز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط, كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها أحد مرشحي المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدي قوائمها ولأي ناخب حق الطعن في صحة نتيجة الانتخابات التي جرت في دائرته كما يجوز حق الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري من الناخب ومن أي من المجلسين إذا انتقص شرط أو أكثر من شروط العضوية بالتعيين. وتنص المادة3 علي أن ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلسي الشعب أو الشوري الصادر من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين. كما ينص علي أن يقدم الطعن من المرشح بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية فئات عامل فلاح ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده ويقدم الطعن من الحزب السياسي أيضا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنة شئون الأحزاب واسم المطعون ضده. ويقدم الطعن من مجلس الشعب أو من الشوري بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المجلس ومقره المطعون ضده ويجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع بخزانة المحكمة كفالة مبلغ5000آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي أو من الناخب وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدما من حزب سياسي أو من مجلس الشعب والشوري وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه. وتتولي الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعن الانتخابي كما يحدد رئيس المحكمة ميعادا لنظر هذه الطعون خلال51 يوما من تاريخ إيداع الطعن ويتبع في نظره والفصل فيه ما يتبع في نظر طعون النقض الجنائي وتفصل المحكمة في الطعون المعروضة عليها علي وجه السرعة خلال مدة لا تتجاوز90يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن وذلك بدون مرافعة. كما تنص المادة12 علي أنه إذا أبطل الانتخاب عن دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها ومن ناحية أخري وافق المجلس في جلسة المسائية علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم109 لسنة 1971في شأن هيئة الشرطة بأعتبارها هيئة مدينة نظامية بوزارة الدخلية.