أرسلت الامانة العامة لمجلس النواب أمس مذكرة اسباب رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعد أن وقع عليها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مرفقا بها تقرير لجنة القوى العامة ومضابط الجلسات الخاصة بالقانون. وكشفت مصادر برلمانية، أن المذكرة التى تم أرسلها من رئيس مجلس النواب إلى الرئاسة، حول أسباب الرفض، تضمنت 20 بندا منها أن القانون بُنيت فلسفته على أن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة هم المسئولون عن ترهل الجهاز بالمخالفة للحقائق، وبعيدًا عن جوهر المشكلة المتعلقة بالسياسات وضرورة تصحيحها وهو ما أغفله القانون. وأشارت المصادر إلى أن المذكرة تناولت عدم دستورية القانون بعد أن نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف المواد9 و14و53، من الدستور بعد إهدارا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. كما شملت المذكرة ايضا ان القانون يفتح باب المحسوبية والتودد والتقرب للمسئول ويضيع الفرص على أصحاب الكفاءات من خلال إعطاء الرئيس المباشر فى العمل التحكم فى وضع تقارير الكفاءة السنوية فى المواد 26 و 27 و28 من القرار بقانون دون ضوابط ودون لجان واعتماد أسلوب الترقيات أسلوبًا مغايرًا لما كان عليه، حيث بدأ من 25%، كذلك تجميد القانون بند الأجور فلا تزيد فى أول يوليو إلا بنسبة 5% من الأجر الوظيفى فقط رغم أن العاملين كانوا يعولون على هذا القانون «لإحياء ميت ولكن جاء لإعدام ميت». كما تناولت المذكرة ايضا المادة (64) من القانون والتى جاءت لتشيع الفساد وتزيد من حدته حيث وضعت عبارة «يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات»، أى عدم التوبة، وهذا خلاف لما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية العليا، وهو أنه «لا أبدية فى العقوبة» فضلا عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الإدارية، إذ ابتدع القانون معيارًا جديدًا لتحديد المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه من الموظف، فضلًا على أن تلك المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين ثم تفرض عليه غرامة لا تتعدى ال20 ألف جنيه فقط. كما تناولت المذكرة التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية أن القانون الذى تم رفضة قد حدد ساعات العمل الأسبوعية بأن لا تقل عن 35 ساعة، لكن لم ينص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، كما لم ينص على المقابل المادى لعدد ساعات العمل التى تزيد عن الحد الأدنى وتمت إحالة تحديد المقابل المادى للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالمادة 40، وأيضًا حدد القانون مدة الانتداب بأن لا تزيد على 4 سنوات فقط لا غير، مما يؤدى إلى تشتت الأسر.