ما حكم زواج البنت بالإكراه؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه البنت البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب فى الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبى صلى الله عليه وسلم. ودليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن “ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال “أن تسكت “ وفى رواية “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” . وذكر الحارث فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها “أشيروا على النساء فى أنفسهن “. فيجب احترام رأى المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر. وقد رد النبى صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت. فلقد روى البخارى أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفى السنن أن جارية بكرا أتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم يعنى جعل لها الخيار فى إمضاء هذا الزواج وفى فسخه، وروى أحمد والنسائى وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبي، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. ما حكم ذهاب زوجة لأمها بدون علم زوجها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أجمع الفقهاء على أنه من حق الرجل على زوجته ألا تخرج بغير إذنه, لأن طاعة الزوج واجبة، ولكن لا ينبغى للزوج منعها من عيادة والديها، وزيارتهما، لأن فى ذلك قطيعة لهما، وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف, إلا أن يتضرر الرجل بأهل زوجته, بأن يحرضوها عليه فله منعها سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما. وعلى الزوج أن يقدر الأمور بقدرها بحيث لا يحرمها تماما ولا يوقع نفسه فى قطيعة الرحم . هل يجوز أن يمنع الزوج أولاده عن زيارة الجدة (والدة الزوجة) نظرًا لوجود بعض الخلافات بينهما؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: على كل مسلم أن يتق الله فى الأرحام ولا يتسبب فى قطعها لما فى ذلك من خطورة وإثم عظيم حيث قال سبحانه فى الحديث القدسى مخاطبا الرحم “أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك”. وعلى الرجل العاقل ألا يجعل الخلافات بينه وبين أصهاره سببا لقطيعة الرحم وإن كان يرى أضرارا تحدث بزيارة أولاده لجدتهم فليقدر الأمور بقدرها بحيث لا يحرمهم تماما ولا يوقعهم ويوقع نفسه فى الحرام بقطيعة الرحم وعلى الزوجة أن تطيع زوجها وتحاول بحكمتها أن تصلح بين المتنازعين.