رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لاسدال الستار على سيد قراره...مشروع قانون ينقل الفصل في صحة عضوية البرلمان لمحكمة النقض بدلا من مجلسي الشعب والشورى
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 05 - 2012

انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب من تقريرها النهائي حول مشروع قانون الطعن علي صحة عقوبة أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ الذي تقدمت به الحكومة‏,‏ وذلك تمهيدا لمناقشته وإقراره من قبل المجلس‏. وكانت الحكومة قد تقدمت للمجلس بمشروع قانون يقضي بأن تختص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وذلك بدلا من المادة(93) من دستور1971 التي كان فيها يتولي مجلسا الشعب والشوري وفقا للائحة الداخلية لكل منهما الفصل في صحة عضوية أعضائه وفقا لما قررته المادتان(20) و(22) من القانون رقم(38) لسنة1972 بشأن مجلسي الشعب والشوري.
ورأت الحكومة انه بصدور الإعلان الدستوري بتاريخ30 مارس2011 أصبح الاختصاص في شأن صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري منعقدا بموجب المادة(40) من الإعلان الدستوري لمحكمة النقض, حيث تختص بنظر الطعون في نتيجة الانتخابات التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة, ومن ثم استوجب اعداد مشروع قانون يتوافق مع المادة(40) من الإعلان الدستوري.
وقد راعي مشروع القانون عند الطعن اتباع الاجراءات المعتادة لرفع دعاوي مع وضع قواعد خاصة تتفق مع طبيعة محكمة النقض, كما حدد كفالة يجب علي الطاعن ايداعها خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن.
وقد ترك مشروع القانون لمحكمة النقض سلطة تقدير الأسباب القانونية للقضاء بعدم صحة العضوية لأعضاء مجلسي الشعب والشوري, كما خول لها الحق في بيان وجه الحقيقة في احتساب الخطأ المادي ابتغاء الوصول عند إبطال الانتخاب في إحدي الدوائر لمن له الحق في أن يكون انتخابه هو الصحيح وتقضي بذلك هذه الحالة وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
ونص مشروع القانون بعد مناقشته في اللجنة التشريعية وإجراء عملية تعديلات علي أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري.
وحدد القانون ميعاد الطعن30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية.
ونص المشروع علي ان تتولي الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية, كما يحدد رئيس النقض ميعادا لنظر هذه الطعون خلال15 يوما من تاريخ إيداع الطعن ويتبع في نظرة الفصل فيه مايتبع في نظر طعون النقض الجنائي.
ونص القانون أيضا علي أن لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري الي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض وذلك بغرض اذابة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.