حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتعديل بعض مواد القانون وإعادة تقديمه للبرلمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 01 - 2016

بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، الذى تم تطبيقه فى مارس الماضى بقرار من رئيس الجمهورية، لتنظيم الوظائف العامة فى الدولة ابتداء من عملية التعيين مرورا بحقوق وواجبات المعين، تباينت الآراء حول القانون ما بين مؤيد ومعارض وشكلت جدلا واسعا فى الأوساط المجتمعية.
ورصدت « الأهرام» آراء عدد من القانونيين للتعرف على المزايا والعيوب التى تضمنها القانون والتى رأت تعديلها واعادة تقديم القانون للبرلمان مرة أخرى ، حيث يوضح المستشار احمد صقر الوكيل العام للنيابة الإدارية أن قانون الخدمة المدنية أصابه كثير من العيوب التى تعصف به منها مخالفته لنص المادة 14 من الدستور الجديد والتى تقضى بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وذلك بتنظيم آلية شغل الوظائف العامة عن طريق (امتحان) ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كما ورد فى نص المادة 13 من هذا القانون وبالتالى فإنه يلخص مشوار المتقدم العلمى فى هذا الامتحان ويعصف بالمتفوقين علميا وكان من الأولى أن يقصر عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى ترتيب المتقدمين وفقا لنسبة نجاحهم فى المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة فضلا عن التأكد من الشروط العامة اللازمة لشغل الوظائف العامة.
ويقول إن القانون لم يحدد الواجبات التى يجب على الموظف الالتزام بها او المحظورات التى ينأى بنفسه عنها حتى لايتعرض للعقاب التأديبى إذ جاءت العبارات المتعلقة بباب السلوك الوظيفى والتأديب عامة و فضفاضة مما يفتح الباب إلى التنكيل بالموظف العام من قبل رؤسائة مخالفة بذلك نص المادة 95 من الدستور التى تنص على ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون )، إضافة إلى أن القانون تغول على ولاية هيئة قضائية منصوص عليها بالدستور ممثلة فى النيابة الإدارية إذ بسط الدستور للنيابة ولاية عامة فى التحقيق فى جميع المخالفات المالية والإدارية دون تحديد كما ورد بنص المادة 57 من هذا القانون إذ قصرها فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق مالى للدولة أو المساس به وفى المخالفات الإدارية على ما تحيله جهات الإدارة إليها وبالتالى فتح باب الاختيار أمام الجهات الإدارية فيما تحيله للنيابة الإدارية من عدمه وتعطيل دور النيابة فى المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد المالى والإداري.
ويشير المستشار صقر إلى أن القانون المرفوض لم يعالج التفاوت فى الأجور بين أجهزة الدولة المختلفة، واغفل طرفا مهما وهو المواطن بوضع قواعد عامة للموظف يلتزم بها تكفل حصول المواطن على خدمة مميزة فى سهولة ويسر من مرافق الدولة المختلفة مع الالتزام بحسن المعاملة من قبل الموظف العام.
بدوره يشير المستشار احمد مسعود بقضايا الدولة بالجيزة، إلى أن القانون المرفوض تضمن مجموعة من النقاط التى يجب تعديلها لإضفاء التكاملية لذلك القانون الحيوى الذى يهم قطاعا عريضا من موظفى الدولة، فكان واجبا على المشرع أن يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية وجعله مجلس توصيات وليس صاحب قرارات ومسئول عن تنفيذها، وتحديد معايير اختيار الخبرات.
ويقول إنه جاء قاصرا حين حصر دور لجنة الموارد البشرية فى الدور الاستشارى فقط على عكس ما كان مدرجا بالقانون رقم 47، والذى منح شئون العاملين الاختصاص فى وضع اللائحة التنفيذية للوحدة واستبدال شئون العاملين بلجنة الموارد البشرية المكونة من خمسة من بينهم رئيس النقابة وتنسى وجود أكثر من نقابة داخل المصلحة الواحدة ويجب النص فى اللائحة التنفيذية عضوية رئيس كل نقابة عامة بحد أقصى ثلاث نقابات.
ويلفت المستشار مسعود الانتباه إلى أن المادة الثالثة عشرة أهدرت ما يخص التعيين فى الوظائف العامة وأقرت أسلوب الامتحان للتعيين وترك اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الامتحان ومكان انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريري.
ويوضح أن المادة الثالثة والعشرين أهملت عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة او تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، وكان لابد أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع التقرير وأسباب تخفيض التقرير وأيضًا أسلوب إخطار الموظف قبل اقرار التقرير من السلطة المختصة وكيفية التظلم من التقرير.
ويطالب المستشار مسعود بضرورة إعادة النظر فى المادة السابعة والعشرين الخاصة بالفصل التى تؤسس للفصل التعسفى ووضع ضمانات تحمى الموظفين، واغفل القانون فى مادته الثالثة والأربعين تحديد الحد الأقصى لساعات العمل التى يجب تحديدها فى اللائحة التنفيذية.
وقال إن القانون قلص من سلطات النيابة الإدارية فى المادة السابعة والخمسين التى نصت على إلغاء القانون فيها الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفة المالية، ونص القانون الجديد على شرط أن يترتب على المخالفة ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه وتحقيقه من الموظف مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.
ويؤكد المستشار مسعود أن القانون الملغى اغفل تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة والتسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل فى أثناء الخدمة وعدم إقرار العلاوة الدورية لجميع العاملين بالدولة بنسبة 7% من الأجر.
وطالب المستشار مسعود المشرع بضرورة إدخال التعديلات بما لا يخل بالمنظومة المالية بالدولة وعدم إهدار الوقت فى إصدار مشروع جديد منذ البداية وحفظ الحقوق والمزايا والمراكز القانونية التى ترسخت منذ إقراره وفى ظل مزايا تزيد العيوب.
فى المقابل يوضح المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن القانون المرفوض من البرلمان جاء بعدة نقاط أفردته وميزته عن قانون العاملين المدنيين للدولة القديم ، عبر حفظه حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وأن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
ويشير إلى أن القانون امتاز بوضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفيا ومكملا)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسير على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، إضافة إلى بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
ويقول المستشار عاشور إن القانون نص على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرءوسين، وتضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
وينوه المستشار عاشور إلى أن القانون الملغى يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى فى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفي، ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وبذلك يكون القانون قد عالج مشكلة الوعاء الادخارى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى كان يسعى له الموظف فى أثناء خدمته ويطالب به بعد إحالته للمعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.