ابنتي وزوجها لهما أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟ أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قائلا: لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها، طالما أنك غير ملزم بالإنفاق عليهم، وأنهم محتاجون لها. هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لأحد الأشخاص على حساب الزكاة. بمعنى أن تُقَيَّدَ من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك، وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين؟ أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلة: خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز على قول عند الشافعية وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية. ويشهد لهذا الرأي أن الله تعالى سمَّى إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280]، فهذا تَصَدُّقٌ على المدين المعسر، وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناءً على أن الأمور بمقاصدها، وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض؛ فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دَيْنه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدَّيْن عن كاهل المدين. ولا نرى بأسًا من الأخذ بهذا الرأي لما فيه من الإرفاق بأصحاب الديون المتعثرة والتيسير على الغارم برفع هم الدَّيْن عن عاتقه. ولا بأس كذلك بعدم إشعار الغارمين بأن ذلك من الزكاة؛ لِمَا فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم وكلها معانٍ سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها. أودعت منذ سنتين مبلغا من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي، على أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة أشهر، وهذا العائد يدخل في نفقة الحياة اليومية الضرورية؛ لأن دخلي لا يفي هذه النفقات. هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين؟ وما قيمتها عن كل سنة؟ أجاب الدكتور علي جمعة، قائلا: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة، تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدين فاضلا عن حوائج المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة. ويجب على السائل أن يخرج الزكاة على رأس المال جميعه، ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولا بأول في نفقات حياته، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزكّ فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5%.