تقوم الشركة التى أعمل بها بإخراج مبلغ مالى كبير سنويًّا لحساب الزكاة. { يجوز إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم؛ سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة, وكذلك لأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفى الشركة أم مِن خارجها، لكن يُراعَى فى إعطاء موظفى الشركة المحتاجين عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُا لمَنِّ عليهم أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالي, أما إعطاء القروض من الزكاة فلا يجوز؛ لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق فى القرض. هل يجوز لى المساهمة فى دفع مصاريف تعليم حفيدى بالجامعة الخاصة من زكاة مالى الذى يدره عليَّ المبلغ المودع فى البنك؛ علمًا بأن حفيدى فى السنة الثالثة صيدلة ولا يمكن له أن يكمل دراسته فى كلية حكومية وبذلك يكون مستقبله التعليمى مهددًا بالضياع؟ { نعم يجوز لك إعطاء زكاتك فى دفع مصاريف حفيدك ابن ابنتك؛ حيث إن نفقته غير واجبة عليك. هل يجب إخراج الزكاة فى أموال القصر المودعة لدى النيابة الحسبية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟ { يرى جمهور العلماء أن الزكاة واجبة فى مال الصبى القاصر وفى مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذى عليه الفتوي؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم، واستندوا فى ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التى دلت على وجوب الزكاة فى المال الذى بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالي: خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى وصيته لمعاذ بن جبل رضى الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً فى أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ فى فقرائهم»، رواه مسلم. والقُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فَلتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء. ولولا أن الزكاة واجبة فى مال القاصر والسفيه والمجنون لَما جاز للولى أن يُخرِجها منه؛ لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع منه فى غير واجب، فأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها. والسؤال: هل يجوز للشركة إخراج جزء أو المبلغ بالكامل لمصلحة بعض العاملين بالشركة فى الظروف الآتية: الحالات المرضية المزمنة أو التى تفوق قدرتهم المالية، والتى لا يغطيها التأمين الطبي، وحالات الكوارث والتى لا يمكن للموظف مواجهتها بمفرده، وحالات القرض الحسن للمستحقين؟ وقد صح إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون عن عمر وعلى وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم، ولا يُعرَف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس رضى الله عنهما لا يُحتَجّ بها. وهذا هو الملائم لتشريع الزكاة فى الإسلام من أنها حق فى المال يجب لمستحقه كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «فإنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ»، كما أن كلاًّ من القاصر والمجنون أهلٌ لوجوب حقوق العباد فى ماله، ولذلك يضمن ما أتلفه بأداء الولى من ماله. وينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه فى إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبى وحاجته الأصلية، وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمريّ ويخرج عليه ربع العشر.