أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مشروع قانون بإلغاء مادة الخلع من قانون الأحوال الشخصية إلي لجنتي الاقتراحات والشكاوي والدستورية والتشريعية الذي تقدم به النائب المستقل محمد العمدة. والتي تنص مادة الخلع فيه علي أنه للزوجين.أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه, واقامت الزوجة دعواها بطلبه وانتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الاصلاح بين الزوجين وندبهما لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة تجاوز ثلاثة أشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية المادة18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة19من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغير أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن. وقد أكد محمد العمدة في المذكرة الإيضاحية والتي ارفقت بمشروع القانون أنه منذ أن تم انشاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنذ أن شاركت الجمعيات الأهلية النسائية في أعمال المجلسين وتحالفت معهما بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من الاضطهاد وأشكال التمييز ضد المرأة ومنذ أن حدث ذلك بدأت الشريعة الإسلامية في الانحسار والوقوع تحت الحصاروكشف العمدة عن خضوع كل مؤسسات الدولة مجلس الشعب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية لارادتهم ويضعون في القانون رقم1 لسنة2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نص المادة20والمستحدث والذي مكن الزوجة المصرية من الحصول علي طلقة بائنة بمجرد أن تقف أمام القاضي بعد رد الصداق والتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتعلن له انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض دون أن يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في بحث مدي توافر شروط الخلع الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وتعجب العمدة لتمرير هذا النص بالمخالفة للنص القرآني والأحاديث النبوية وآراء المذاهب الفقهية الأربعة مشيرا إلي أن الوضع الفقهي للخلع أنه عقد يتعقد بايجاب وقبول وأن الخلع وفقا للمذاهب الأربعة الرئيسية لا يمكن تصوره إلا في حالة التراضي فيما بين الزوجين إذ يعتبر الرضا كافيا بذاته لتحقيق الآثار المرجوة منه دون حاجة إلي سلطان ليقرره لأنه عقد رضائي بتعقد بايجاب وقبول وهو الأمر الثابت من قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكشف العمدة عن أن هذه التعديلات جاءت في ظل نظام رئاسي تم تشكيله علي نحو تشكيل الوحدات العسكرية يقوم فيه الرئيس المخلوع بتعيين جميع الموظفين ورءوساء الهيئات والمصالح ويقوم بتعيين شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ورءوساء المحاكم ورئيس المحكمة الدستورية العليا ويحدد مخصصاته المالية وفي كل هذه الظروف هل يمكن أن يقف مجلس الشعب ضد ارادة المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه حرم الرئيس المخلوع.