قالت مصادر باللجنة العليا للاصلاح التشريعي، إن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب، التي تسببت في جدل واسع خلال اليومين الماضيين، تم اضافتها من قبل مجلس الوزراء. وأشارت المصادر إلي أن المادة لم تكن ضمن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، ولم يتم إضافتها من لجنة الإصلاح التشريعي، التي تم إرسال مشروع القانون لها، وأن مجلس الوزراء هو الذي أضاف المادة. وأوضحت المصادر أن المادة تتضمن 4 ضوابط قبل الحكم بالحبس، وهي التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الارهابية. وتنص المادة علي (يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشان).