يوضح الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهرمفهوم المذهبية قائلا: هى نسبة إلى المذهب, وهو الاتجاه الفكري في أي فن من فنون العلم, إلا أنه غلب استعماله على اتباع مذهب من مذاهب أئمة السلف, في العقيدة, أو الفقه, أو الأصول, أو نحوها. إلا أنه إذا أطلق حمل على التقليد الفقهي: الذي هو الأخذ بقول إمام من أئمة المذاهب الفقهية, واتباعه في أحكام العبادات والمعاملات ونحوها, ومن نافلة القول أن أصحاب هذه المذاهب بلغوا رتبة في الاجتهاد في فروع الفقه لا يساميهم فيها أحد من المعاصرين, والمذاهب الفقهية كلها مدونة في كتب الفقه وغيرها, إلا أن منها ما هو مشهور, ومنها ما ليس كذلك, فمن المذاهب المشهورة: مذهب الحنفية, والمالكية, والشافعية, والحنابلة, والظاهرية, والزيدية, والإمامية, والإباضية, ومن المذاهب غير المشهورة: مذهب الليث بن سعد, والنخعي, والثوري, والأوزاعي, والحسن البصري, والشعبي, ونحوهم, حتى عد بعضهم قرابة خمسين مذهبا منها. وأشار الى أن أكثر العلماء على عدم لزوم اتباع مذهب معين من هذه المذاهب, لإجماع الصحابة على التسويغ للعامي أن يستفتي أي عالم فيما يعرض له من وقائع, دون إلزامه باتباع واحد دون غيره, وإجماع السلف على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين, ولأنه لم يوجبه نص كتاب أو سنة, أو قول صحابي, والذين أوجبوه, رأوا أن عدم التمذهب يفضي إلى التلفيق بين المذاهب, وتتبع الرخص فيها, فيتم له العبث بأحكام الشرع, ليتحلل منها بعد. وإن كان الراجح هو عدم لزوم التمذهب بمذهب معين في حق العامي, الذي لا يسعه الاجتهاد ومعرفة الحكم من دليله, أو معرفة استخراج الحكم من كتب الفقه, فمذهبه مذهب من يفتيه, ومن لم يكن كذلك فالأولى في حقه أن يتبع مذهبا فقهيا معينا, لأنه قادر على معرفة الحكم الشرعي من كتب كل مذهب, ومن وسائل العلم بالأحكام التي صارت متاحة في زماننا أكثر من ذي قبل, ولكن التمذهب بمذهب معين لا يصل إلى درجة الوجوب, لعدم قيام الدليل الموجب.