أحمد موسى يفجر مفاج0ة عن ميناء السخنة    محمد الغباري: إسرائيل تستخدم وجود حماس لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)    ذا أثليتك: برونو يرحب بفكرة تجديد تعاقده مع يونايتد    على رأسهم تاليسكا.. النصر يتخلى عن ثنائي الفريق في الصيف    ردود الفعل على حادثة محاولة الخطف والاعتداء الجنسي في أوبر: صلاح عبد الله يدعم المقاطعة وعبير صبري تطالب بالرقابة والإغلاق    16 مايو.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية    بعد تصدره مؤشر جوجل.. أعمال كريم قاسم الفنية    بالصور.. خطوبة مينا مسعود والممثلة الهندية إميلي شاه    "العبدلله حسن المنوفي".. أحمد الفيشاوي يكشف عن شخصيته في "بنقدر ظروفك"    قبل البيرة ولا بعدها؟..تعليق علاء مبارك على انسحاب يوسف زيدان من تكوين    رئيس جامعة الأقصر يفتتح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة    انعقاد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف المنيا    دمياط تتسلم 25 وحدة من وصلات القلب للانتهاء من قوائم الانتظار    طريقة عمل الفول النابت لأكلة مغذية واقتصادية    تنظيم 10 ندوات لمناقشة المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء    جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتعريف باختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة    الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال    شكري ردا على «خارجية الاحتلال»: نرفض لي الحقائق.. وإسرائيل سبب الأزمة الانسانية بغزة    المشدد 3 سنوات ل6 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة واستعراض قوة بشبرا الخيمة    5 معلومات عن السيارات الكهربائية في مصر |إنفوجراف    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    متاحف وزارة الثقافة مجانًا للجمهور احتفالا بيومها العالمي.. تعرف عليها    اليوم.. تامر حسنى يبدأ تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    دولة أوروبية تنوي مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين 4 أضعاف    الجنائية الدولية: نسعى لتطبيق خارطة الطريق الليبية ونركز على تعقب الهاربين    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    أشرف عطية يتفقد الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر    كورتوا على رادار الأندية السعودية    أخبار الأهلي : مروان عطية يثير القلق في الأهلي.. تعرف على التفاصيل    الشيبي يظهر في بلو كاست للرد على أزمة الشحات    «الزراعة»: مشروع مستقبل مصر تفكير خارج الصندوق لتحقيق التنمية    برلماني: مصر قادرة على الوصول ل50 مليون سائح سنويا بتوجيهات الرئيس    لماذا أصبح عادل إمام «نمبر 1» في الوطن العربي؟    وزير التعليم يفتتح الندوة الوطنية الأولى حول «مفاهيم تعليم الكبار»    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    «على قد الإيد».. أبرز الفسح والخروجات لقضاء «إجازة الويك اند»    «صحة النواب» توصي بزيادت مخصصات «العلاج على نفقة الدولة» 2 مليار جنيه    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري    تصريحات كريم قاسم عن خوفه من الزواج تدفعه لصدارة التريند ..ما القصة؟    وزير الدفاع البريطاني: لن نحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    داعية إسلامي: يوضح ما يجب على الحاج فعله فور حصوله على التأشيرة    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    أحمد الطاهرى: فلسطين هي قضية العرب الأولى وباتت تمس الأمن الإقليمي بأكمله    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    فى أول نزال احترافى.. وفاة الملاكم البريطانى شريف لوال    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 25%    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    «الأونروا»: أكثر من 150 ألف إمرأة حامل فى غزة يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون نقل الأعضاء الذي يمثل علامة بارزة في حماية حق الحياة
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 04 - 2010

وافق مجلس الشعب نهائيا علي مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية‏,‏ وأعلن الدكتور فتحي سرور ان هذا القانون قد شهد مشاركة واسعة من جانب النواب‏. حيث بلغ عدد المشاركين في المناقشة‏87‏ نائبا منهم‏44‏ من الحزب الوطني و‏38‏ نائبا مستقلا و‏3‏ من نواب الوفد ونائب واحد من التجمع والدستوري‏,‏ وأشار الي رفض‏86‏ نائبا لمشروع القانون‏.‏ ووجه الدكتور سرور الشكر للجنة الصحة والأعضاء لمشاركتهم الجادة والهادفة لإخراج القانون والذي يمثل علامة بارزة لانجازات المجلس في حماية الحق في الحياة‏,‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان قانون زراعة الأعضاء الذي أقره المجلس يمثل نقطة بارزة لهذا المجلس‏.‏ وقال إن الحكومة عملت طوال‏14‏ عاما علي اقرار هذا القانون‏,‏ وان القانون جاء محكما ومتوازنا بمنع تجارة الأعضاء البشرية وبإنقاذ آلاف المرضي من الموت‏..‏ ومصر كانت في حاجة لهذا القانون المنفذ في الكثير من الدول ويسجل بأحرف من نور في تاريخ الانجازات التشريعية للمجلس‏.‏
وجاء القانون بعد مناقشات ساخنة ومستفيضة حول كل مواده‏,‏ جاء لإنقاذ حياة المرضي الذين فشلت بعض اعضائهم فشلا تاما ويتطلب علاجهم اجراء عمليات زرع أو نقل أعضاء مع إتاحة فرصة متساوية بين الفقراء والأغنياء في عمليات الزرع‏,‏ ووضع القانون ضوابط حاكمة لمنع عمليات السرقة والاتجار في الأعضاء البشرية ومواجهة نشاط العصابات والسماسرة في السرقة والاتجار‏,‏ وجاء القانون الذي سيعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية ليؤكد انه لايجوز اجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الانسجة باستئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي أو جسد انسان ميت بقصد زراعته في جسم انسان اخر إلا طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له‏.‏
ولايجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي بقصد زراعته في جسم انسان اخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم‏,‏ وبشرط ان يكون الاستئصال هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف وإلا يكون من شأن الاستئصال تعريض حياة المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته‏,‏ وفي جميع الأحوال يحظر زرع الأعضاء أو اجزائها أو الأنسجة مما يؤدي الي اختلاط الأنساب‏,‏ ومع مراعاة أحكام المادة السابقة‏,‏ لا يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو من جسم حي لزراعته في جسم إنسان اخر إلا إذا كان ذلك فيما بين الأقارب من المصريين‏,‏ ومع ذلك يجوز التبرع بغير الأقارب من المصريين إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمية الزرع بشرط موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة‏.‏ ويحظر الزرع من مصريين الي أجانب عدا الزوجين اذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا‏,‏ علي أن يكون قد مضي علي هذا الزواج ثلاث سنوات علي الأقل وبعقد مشهر‏.‏ ويجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء‏,‏ وثابتا بالكتابة وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية‏,‏ ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه‏,‏ كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا‏,‏ ويستثني من حكم الفقرة السابقة استئصال وزرع الانسجة والخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها الي الأبوين أوالابناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء‏.‏
ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الانسان أو جزء منه أو احد أنسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته‏,‏ وفي جميع الأحوال لايجوز ان يترتب علي زرع العضو ان يتكسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب الاستئصال أو بمناسبته‏.‏
ويجوز لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو من جسد انسان ميت‏,‏ وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أي ورقة رسمية ولا يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الي الحياة‏.‏
ويكون اثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض وجراحة المخ والأعصاب‏,‏ أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير والرعاية المركزة تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية‏.‏
ونص القانون علي ان تنشأ هيئة عليا تسمي الهيئة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة تكون بها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر بتجديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة‏,‏ وتتولي هذه الهيئة ادارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة له‏.‏
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت الطبية المرخص لها وذلك بالنسبة الي كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة‏,‏ وينشأ صندوق للمساهمة في استئصال وزرع الأعضاء لغير القادرين يتبع وزير الصحة ويشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن الزرع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط المتطلبة في أعضائه‏.‏
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتزيد علي مائة ألف جنيه كل من استأصل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون‏,‏ واذا ترتب علي الاسئتصال بالمخالفة لاحكام القانون وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه‏.‏
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه كل من استأصل بقصد الزرع خلسة أو بطريق التحايل أو الاكراه أي عضو أو جزء من عضو انسان حي‏,‏ فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتزيد علي سبع سنوات‏,‏ وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار اليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع‏.‏ ويعاقب بالإعدام من استأصل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي علي أساس انه ميت مما أدي الي وفاته‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.