ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    شركات محددة تستحوذ على "نصيب الأسد"، اتهامات بالتلاعب في تخصيص الأراضي بالدولار    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    تنفيذ 9 حالات إزالة على مساحة 2715 مترا في مجلس قروى الحلفاية بقنا    محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات    سنوات من الدعم السياسى للقضايا المشتركة    رئيس الأعلى للإعلام يشيد بالعلاقات القوية بين مصر والسعودية    لاعب أرسنال: الأعين كلها نحو رفح    إصابة جندي بولندي في عملية طعن على يد مهاجر غير شرعي    بيبو يجتمع مع جهاز المنتخب لتوضيح موقف لاعبي الأهلي    كسور وسحجات تفاصيل إصابة نجل الفنان أحمد رزق في حادث مروري بأكتوبر    ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ    ليلى طاهر ل فيتو: أنا بخير وأستمتع بوقتي مع العائلة    تعاون جامعة عين شمس والمؤسسة الوطنية الصينية لتعليم اللغة الصينية    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    الرعاية الصحية: تقديم 1.4 مليون خدمة طبية بمستشفيات ومراكز الهيئة بجنوب سيناء    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    كشف ملابسات سرقة سائق بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي حقيبة سيدة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجانا    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    عضو تنسيقية تقدُّم: إعلان مجلس السيادة السوداني عن حكومة كفاءات وشيكة تهديدٌ للقوى المدنية    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    محمد نشأت العمده: افتتاح الرئيس لمشاريع جنوب الوادي يضيف للتنمية الشاملة    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شبانة: لجنة التخطيط تطالب كولر بحسم موقف المعارين لهذا السبب    برلماني: الرئيس يثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي بتصويت الجماهير.. موقف محمد صلاح    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    الجنايات تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    مع اقترابهم.. فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    كارول سماحة تعلق على مجزرة رفح: «قلبي اتحرق»    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    حكام مباريات الثلاثاء في دور ال 32 بكأس مصر    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القصاص للوطن من جرائم «الخيانة»
«المؤبد» لمرسى وآخرين.. و«الإعدام» للشاطر فى قضية التخابر

جاءت أحكام القضاء بعد 16 شهرا من المحاكمة هى القول الفصل وعنوانا للحقيقة عن جرائم الجماعة الارهابية عقب ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لتقتص يد العدالة من رءوس الارهاب وتضع نهاية لسيناريوهات التخابر والتآمر على الوطن .
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن المؤبد و16متهما آخرين بذات العقوبة من بينهم محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية ومعاقبة 16 متهما بالاعدام شنقا بينهم المتهمون خيرت الشاطر وأحمد عبد العاطى ومحمد البلتاجى والسجن 7 سنوات لاخرين وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للمتهم فريد اسماعيل، لإدانتهم بارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
استهل المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة، جلسة النطق بالحكم قائلا: إنه حوكم فى تلك القضية 36 متهما 23 منهم حضوريا توفى أحدهم خلال نظر القضية و13 هاربا.
حيث قضت المحكمة بالاعدام حضوريا لكل من: خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى والذى عينه المعزول مديرا لمكتبه، بالإعدام شنقا، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة.
الاعدام غيابيا
كما عاقبت المحكمة 13 متهما آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، وهم كل من السيد محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية) وأحمد رجب سليمان (مهندس)، والحسن خيرت الشاطر(طالب)، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمى خليل ( مالك شركة دعاية )، ومحمد أسامة العقيد ( تاجر حبوب)، وحسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية الأسبق)، وعماد الدين عطوه شاهين (استاذ علوم سياسية بالجامعة) وإبراهيم فاروق الزيات.
السجن المؤبد
وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل 17 متهما وهم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد مرسى العياط، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للشئون الخارجية)، ومحيى حامد، وأيمن على سيد أحمد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوى (صحفى)، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين، وخليل أسامة العقيد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة إثنين من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، وهما محمد فتحى رفاعه الطهطاوى الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخه. وشمل الحكم مصادرة المضبوطات ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من السيدة دعاء رشاد لرفعها من غير ذى صفة.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق وحضور تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة وخالد ضياء الدين المحامى العام لنيابة أمن الدولة وعماد الشعراوى ومحمد وجيه رئيسى نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة احمد جاد وأحمد رضا.
قبل الحكم
قال المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة قبل نطقه بالحكم فى القضية إن جماعة الإخوان بالقطر المصري، نشأت منذ مارس 1928 على أيدى مؤسسها حسن البنا الذى ضخ فى عروقها مزيجا ما بين الدين والسياسة، ظاهرها الدين وباطنها السياسة، حيث سارت أجيالها المتعاقبة سواء من المؤسسين لها، أو القائمين على إدارتها وأعضائها والمنضمين إليها، على دربه بالخلط بين أيديولوجية طائفية بغيضة تبنتها تلك الجماعة تهدف إلى السياسة وترمى إلى الحزبية وإن تقنعت بالشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الخلط بين الإسلام المستقيم المستنير وتلك الأيديولوجية الرامية إلى سلطة الحكم بالأساس، جاء تحت زعم الخلافة الإسلامية التى هى فى الفطرة الإسلامية الصحيحة لا تعدو سوى أن تكون نظام الحكم وليس مبدأ دينيا، موضحا أن الخلافة لدى جماعة الإخوان أصل من أصول الدين، حيث استمر حال الجماعة لتحقيق أغراضها للوثوب على سلطة الحكم بأى ثمن، وإن كان على حساب الوطن والشعب، ولم يكن هناك رادع لها، فأباحت إراقة الدماء بين أبناء الوطن، وتآمرت وتخابرت مع منظمات اجنبية خارج البلاد لتحقيق أهدافها الشيطانية تحت ستار الدين والإسلام خلافا لأحكام القانون.
سقوط شرعية مرسي
وأوضح أنه من المقرر وفقا لقانون السلطة القضائية إنه لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها، غير أن المحكمة بمناسبة تصديها بما دفع به المتهم الثالث محمد مرسى من عدم اختصاص المحكمة ولائيا (نوعيا) بنظر الدعوى بزعم انه ما زال رئيسا للجمهورية ومن ثم فإن هذه المحكمة ليست مختصة قضائيا بمحاكمته، وإنما تختص بمحاكمته محكمة خاصة ذات تشكيل خاص وفقا لنص المادة 159 من دستور 2014 والتى تقابل 152 من دستور 2012. وأكد المستشار شعبان الشامى أن المحكمة قامت بالرد على هذا الدفع بالقدر اللازم قانونا، وعلى الرغم من أنه لا يجوز أن تقضى بالعلم الشخصى لأحد أعضائها، إلا انه يجوز لها أن تستند إلى ما هو علم عام للكافة، وما تناولته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فى مصر والعالم بأسره.
عام أسود
وقال رئيس المحكمة إنه فى يوم 30 يونيو 2013 ومع بزوغ شمس فجر ليل طويل حالك السواد استمر عاما كاملا هى مدة حكم جماعة الإخوان، لاح فجر الضمير الإنسانى فى القلوب، إذ خرجت جموع الشعب المصرى فى شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصرى قوى متماسك لا يقصى أحدا من أبنائه أو تياراته، وينهى حالة الصراع والانقسام.. حيث اندلعت ثورة الشعب على النظام الحاكم الذى يمثله محمد مرسى وباقى أفراد جماعته الإخوانية، رافضة استمرارهم فى السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب من غير الإخوان، وفرقوا بين أبناء الشعب الواحد، وبدلا من استجابتهم لمطالب الشعب وحقنا لدماء بدأت تظهر فى الأفق بانقسام وشيك بين أبناء الشعب الواحد، فقد قوبلت تلك الثورة الشعبية بتمسك محمد مرسى بالسلطة ودونها الرقاب، واعتصامه بشرعية زائفة فى خطاب ألقاه على هذا الشعب المنكوب وقع محبطا للامال. وذكر أن جميع القوى الوطنية المصرية المخلصة، بجميع اتجاهاتها، التفت فيما بينها دعما لإرداة الشعب فى تغيير نظام حكم فاشل آل على نفسه أن يفرق بين أبناء هذا الوطن ويجعلهم شيعا، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن الذى ظل متماسكا.
وتابع أن الثورة الشعبية الجارفة أصبحت صاحبة السيادة - باعتبار أن السيادة للشعب - فانحازت لها القوات المسلحة فى 3 يوليو 2013 ، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبة به شعب مصر العظيم، تضمن أن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم اذانها أو تغض أبصارها عن حركة جماهير الشعب، وانتهت بعد التشاور مع الشباب والقوى الوطنية والسياسية على خريطة مستقبل، تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوي، لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام.
واسترسل رئيس المحكمة قائلا إن الخريطة شملت من ضمن ما اشتملت عليه، أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، موضحا أنه من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه القوات المسلحة، عزلت محمد مرسى رئيس الدولة من منصبه عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثيلا لها، فزالت صفة المتهم محمد مرسى كرئيس لجمهورية مصر العربية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة التى نص عليها الدستور تكريما لها واعترافا بها وبفضلها، وعلى أن ثورة 25 يناير فريدة فى تاريخ الثورات الكبرى والإنسانية، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة من الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
وقال رئيس المحكمة إنه ثبت للمحكمة بدليل قاطع ويقين جازم أن المتهم محمد مرسى قد زالت صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30 يونيو 2013، وتم التحقيق معه وإحالته إلى هذه المحكمة التى تنظر الدعوى بعد هذا التاريخ الأخير، أى بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية.
رفض الدفوع
وأكدت المحكمة أنه لا يكون هناك أى مجال لإعمال نص المادة 159 من الدستور الحالى من إجراءات خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، غير سديد وجدير بالرفض. وذكرت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس، الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها، حيث قام الدليل الجازم على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إنزال عقوبة الإعدام فى شأن بعض المتهمين.
الرأى الشرعى
وأشارت المحكمة إلى أنه بالاطلاع على تقرير فضيلة المفتى بالرأى الشرعى فى القضية، فقد تضمن التقرير أنه من المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة، يعنى أنهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث الوصول إلى تحقيق غرض معين، ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على ارتكاب الجريمة ما اتفقوا عليه، وكانت القرائن الثابتة بالأوراق القاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب أخذ الرأى الشرعى بالنسبة لهم وغيرهم من المتهمين الاخرين.
وأضاف فى بيانه أن تقرير مفتى الجمهورية تضمن انه من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول، وهى إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا، ومنها ما نص عليه المشرع ومنها ما يستنبطه الفقهاء والقاضى من دلائل الحال وشواهده، حيث إنه من المقرر أن الجرائم فى الفقه الإسلامى تنقسم إلى 3 أقسام. وأوضح تقرير المفتى أن من بين هذه الجرائم ما يعاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى إلى جانب جرائم يعاقب عليها بالقصاص يغلب فيها حق العدل، وإن كان لله فيها حق، وكذلك جرائم معاقب عليها بالتعزير، ويقدر القاضى العقوبة فى هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجانى والمجنى عليه وجميع الظروف المحيطة بالجريمة.
وأشار إلى أنه من المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وما لم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير، وهى عقوبة غير مقدرة شرعا ومتروكة للحاكم أو من ينيبه طبقا لطبيعة الجرم المقترف، والتى تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهى بالقتل.
تهديد الأمن القومي
وذكر أن الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، والتى أجاز الكثير من الفقهاء أن يعاقب تعزيرا من إذا اقتضت المصلحة العامة تقدير عقوبته بالقتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، مثل قتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة. وأوضح تقرير دار الافتاء أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لصالح منظمة مقرها خارج البلاد (التنظيم الدولى للإخوان) وجناحه العسكرى حركة (حماس) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا معه على تنفيذ أعمال إجرامية إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا إلى استيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية، وتلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بالتحالف مع منظمات إرهابية جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى قطاع غزة، حيث تلقوا تدريبات عسكرية داخل معسكرات، وتبادلوا عبر شبكة الانترنت نقل التكليفات فيما بينهم.
الحرس الثورى الايراني
وأكمل تقرير المفتى أن الجرائم وقعت من جانب هؤلاء المتهمين بدفع مجموعات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريق غير مشروع إلى الحدود الشرقية، وهاجمت المنشآت الشرطية والعسكرية والسجون المصرية فضلا عن ترويع الآمنين، وسلموا لدولة أجنبية (عناصر الحرس الثورى الإيراني) العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي، بشأن المعلومات السرية بشأن نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن البلاد، وأفشوا لها سرا من أسرار الدفاع تخص الأمن القومى للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن المتهمين أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين التى كفلها لهم الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أسسوا جماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ومصالح الدولة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض، وكان ذلك كله ظاهر وبين من أوراق القضية.
وانتهى تقرير دار الافتاء إلى أن الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تسقط العقوبة عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام تعزيرا لما اقترفوه.
وأكد المستشار شعبان الشامى رئيس المحكمة فى نهاية كلمته أن المحكمة لم تجد للمتهمين سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.