العلاقات الرسمية المتبادلة بين الدول تتضمن نوعين من البعثات، الأولى والأكثر شهرة هى البعثات الدبلوماسية التى تتمثل عادة فى السفارات التى تضم الممثلين الدبلوماسيين من وزارة الخارجية والملحقين الفنيين بالبعثة. والنوع الثانى من البعثات يسمى بعثات قنصلية وهى بعثات مهمة جدا. لذلك صدرت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لتنظيم هذا النوع من البعثات وتحديد كيفية انشائها وانتهائها وحصانات اعضائها ومقارها. وقد صدرت هذه الاتفاقية فى 24 ابريل عام 1963 اى بعد عامين فقط من صدور اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ونصت هذه الاتفاقية على أن تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل، وأن الاتفاق على انشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين ، يتضمن الموافقة على انشاء علاقات قنصلية ، مالم ينص على خلاف ذلك. كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية، وأشارت الاتفاقية الى أن الاعمال القنصلية التى تمارس بمعرفة بعثات قنصلية يمكن ايضا ممارستها بواسطة بعثات دبلوماسية. اما مهام البعثة القنصلية فإنها تتضمن العديد من الجوانب الاقتصادية والخاصة برعايا الدولة الموفدة للبعثة القنصلية واهم هذه المهام : - حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها- افرادا كانوا او هيئات فى الدولة الموفد اليها وفى حدود ما يقضى به القانون الدولي. - العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما. -الاستعلام- بجميع الطرق المشروعة عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية فى الدولة الموفد اليها وارسال تقارير عن ذلك الى حكومة الدولة الموفدة واعطاء المعلومات للاشخاص المعنية. - اصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات او المستندات اللازمة للاشخاص الذين يرغبون فى السفر الى الدولة الموفدة - تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة افرادا كانوا او هيئات. - القيام بأعمال التوثيق والاحوال المدنية وممارسة الاعمال المشابهة وبعض الاعمال الاخرى ذات الطابع الاداري، مالم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها. - حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة افراد او هيئات فى مسائل التركات فى اراضى الدولة الموفد اليها وطبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة. - حماية مصالح القاصرين وناقصى الاهلية من رعايا الدولة الموفدة ، فى حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها وخصوصا فى حالة ما ينبغى اقامة الوصاية او الحجز عليهم. - تمثيل رعايا الدولة الموفدة ، او اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم التمثيل المناسب امام المحاكم والسلطات الاخرى فى الدولة الموفد اليها لطلب اتخاذ الاجراءات المؤقتة طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا فى حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم او لاى سبب آخر والدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم ، وذلك مع مراعاة التقاليد والاجراءات المتبعة فى الدولة الموفد اليها. - تسليم الاوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالانابات القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية القائمة او فى حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقيات باى طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر. - ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها فى قوانين ولوائح الدولة الموفدة وعلى سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة، وعلى الطائرات المسجلة فى هذه الدولة وعلى طاقم كل منها. - تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة فى الفقرة السابقة والى طاقمها وتلقى البلاغات عن سفرها وفحص أوراقها والتأشير عليها وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الاخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد اليها وتسوية جميع انواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة. - ممارسة جميع الاعمال الاخرى التى توكل الى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتى لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها او التى لا تعترض عليها هذه الدولة ، او التى ورد ذكرها فى الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها. اما عن تعيين وانتهاء مهمة اعضاء البعثة القنصلية وحصاناتهم فلذلك حديث آخر. مساعد وزير الخارجية للمراسم