بدء الدراسة في درجة البكالوريوس لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية    تعرف على تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة    هاني عنتر: إدارة تعليم بني سويف أول الإعدادية بنسبة نجاح 85.81%    بالأسماء، أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف    الأمن القومي والاقتصاد وبناء الإنسان.. السيسي يضع خارطة طريق لتشكيل حكومة مدبولي الثالثة    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي داخل المحكمة بعد تأييد حبسه    مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد    وزارة الزراعة تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى    رئيس «شباب النواب»: الموازنة تأتي في ظروف صعبة ولابد من إصلاح التشوهات وأوجه الخلل    «الإسكان»: 220 ألف مواطن تقدم للحصول على شقق «الاجتماعي»    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    محافظ المنيا: توريد 346 ألف طن قمح منذ بدء الموسم    السكة الحديد تُطلق خدمات جديدة لركاب القطارات.. تعرف عليها    السيسي يوجه مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة    شكري: الممارسات الإسرائيلية تفتقر إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي    سلطنة عُمان: ندين تصنيف الأونروا منظمة إرهابية    الخارجية الصينية: من الصعب على بكين المشاركة في قمة سويسرا بشأن أوكرانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصا    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    هل تلقى الزمالك خطابا بموعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي؟    "مش عايزه".. مدرب ليفربول الجديد يصدم صلاح    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية تتابع امتحانات القرآن الكريم في الإسكندرية    المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين بالمدارس اليابانية.. اعرف الشروط    رئيس بعثة الحج الرسمية: استقرار الحالة الصحية لزوار بيت الله الحرام دون ظهور أمراض وبائية    السكة الحديد تعلن إجراء تعديلات على تركيب بعض القطارات بالوجه البحري    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    محافظ المنوفية: تحرير 94 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية    تخرج دفعة جديدة من ورشة الدراسات السينمائية بقصر السينما    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    فيديو.. «العيال فهمت» على مسرح ميامي بعيد الأضحى المبارك    اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية وباريس 1 بانتيون سوربون لإطلاق برامج جديدة في مجال السياحة    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    5 خدمات تقدمها عيادة أبحاث الألم بالمركز القومي للبحوث، اعرف المواعيد    «صيادلة الإسكندرية» تطلق 5 قوافل طبية وتوزع الدواء مجانا    التشكيل المتوقع لودية ألمانيا وأوكرانيا ضمن استعدادات يورو 2024    الموسم الثاني من سلسلة "الأعيان" على شاشة الوثائقية قريبًا    لماذا رفض الروائى العالمى ماركيز تقديم انتوني كوين لشخصية الكولونيل أورليانو في رواية "100 عام من العزلة"؟ اعرف القصة    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    محافظ القاهرة: 1.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    باحثة ل"إكسترا نيوز": مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل ضد غزة    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإسكان: لاتصالح فى مخالفات البناء

رحب خبراء الاسكان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رفض مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى كان قد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بعدما حصل على موافقة لجنة الاصلاح التشريعى ولجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة وعبر الخبراء عن سعادتهم بهذا القرار لأن القانون تم اعداده فى عجل ودون طرحه للحوار المجتمعى كما انه سيأتى باثار سلبية كثيرة اهمها زيادة المخالفات وليس الحد منها، كما انه سيكرس لفساد المحليات من خلال عملية تحصيل الغرامات وكتابة التقارير والاجراءات الكثيرة التى كان سيحتاجها تطبيق القانون الجديد.
واشاروا الى اننا لسنا بحاجة الى قوانين جديدة فقانونا البناء الموحد والحفاظ على المبانى التراثية والحضارية كافيان لمنع المخالفات لكنهما فقط يحتاجان الى التطبيق بحسم مع اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لهما لتشديد العقوبات.
بداية، فجر الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس لجنة اعداد القوانين بوزارة الاسكان مفاجأة بتأكيده ان هذا القانون تم اعداده خارج اللجنة وان هذه ليست المرة الاولى التى ترفضه فيها رئاسة الجمهورية بل رفضته قبل ذلك وبعدها تم عرض الامر علينا فقمنا باجراء بعد التعديلات عليه رغم عدم اقتناعنا به من الاساس.
وشدد على انه يرى اننا لسنا بحاجة الى هذا القانون، لأن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 1998 والقانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والاثرية كافيان تماما للحفاظ على الثروة العقارية ومنع المخالفات فالعبرة ليست بكثرة القوانين ولكن بالتطبيق، خصوصا اننا عندما يتطلب الامر اجراء تغيير فى اللائحة التنفيذية لاى من القانونين فاننا نقوم بها على الفور.
من جانبه، اشاد الدكتور رأفت شميس عضو لجنة اعداد القوانين بوزارة الاسكان وخبير الاسكان الحضرى بمركز بحوث الاسكان والبناء بقرار رئيس الجمهورية رفض اصدار مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
واضاف ان مجرد الاعلان عن اعداد مشروع هذا القانون الذى تم منذ فترة ادى الى زيادة مخالفات البناء، حيث تعامل معه المواطنون على انه امر واقع وهذا مؤشر خطير يكشف عن عدم سيطرة أجهزة المحليات على المخالفات.
واوضح انه ليس مع اى محاولة لتعديل هذا القانون واعادة اصداره مرة اخرى لأنه سيؤدى الى زيادة المخالفات مرة اخري، كما ان شيوع مبدأ التصالح فى المخالفات سيؤدى الى اغلاق الطريق امام اى اصلاح وانتشار فوضى المخالفات دون خوف من اى ردع او عقوبات.
وأشار الى ان قيمة تكلفة المبانى المخالفة تصل الى نحو مليار جنيه وهذه استثمارات خارج منظومة الدولة مطلوب اجراء حوار مجتمعى موسع ووضع رؤية متكاملة بشأنها تتضمن تحديد امكان التصالح معها وتقنين وضعها وتوصيل المرافق والخدمات لها للحفاظ على هذه الاستثمارات او ازالتها مع الاخذ فى الاعتبار غياب سيطرة الدولة على المخالفات.
ونوه الى ان مشروع القانون الذى تم رفضه كان ينقصه وضع عقوبات على من يرفض التصالح وتقنين اوضاعه وهذا كان سيفرغ القانون من مضمونة، حيث ان غالبية المخالفات حصلت على خدمة المياه والصرف الصحى بطريقة او باخرى اى انه مالك العقار ليس فى حاجة ماسة للتصالح، كما ان اقراره كان سيفتح بابا جديدا للفساد فى المحليات من خلال اجراءات التطبيق فى المحليات وتحصيل الغرامات بجانب ان القانون تم فى عجل ودون طرحه لحوار مجتمعي.
من جهته أكد الدكتور حسنين ابوزيد، استاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس ان هذا القانون لم يكن له اى جدوى ولم نكن بحاجة اليه على الاطلاق وان قرار رئاسة الجمهورية بعدم اعتماده اسعدنى لأن القانون لم يكن ليضيف اى جديد بل كان سيكون مكبلا وعائقا فى ظل كثرة القوانين المنظمة لسوق الاسكان وان فكرة اصدار قانون لتقنين المخالفات تمثل خطأ كبيرا من البداية حتى لو كان قد تم وضعه ليطبق لفترة معينة وهى سنة كما نص القانون.
واضاف ان فساد المحليات هو سبب كل المخالفات وليس قصور القوانين والدليل ان المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن عكس المحليات التى تعانى ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر.
واشار الى اننا نحتاج فقط الى تشديد العقوبات فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد بحيث تتضمن الازالة والغرامة معا بجانب الحبس الوجوبى فى بعض الحالات التى تمثل خطورة على المواطنين وهو ما يضمن ايقاف نزيف المخالفات الحالى وازالة المخالفات القائمة.
واعترف بأن ازالة المخالفات ستؤدى الى خسائر كبيرة ولكن تطبيق مبدأ عقاب المخالف اهم حتى لا تتكرر المخالفات مرة اخرى ويكفى ان لدينا ترسانة قوانين ومع ذلك المخالفات لم تتوقف فما بالنا اذا قننا التصالح فمؤكد ان ذلك سيؤدى الى تدمير الارض الزراعية وشيوع المخالفات بشكل يصبح خارج السيطرة تماما
من جهته، طالب المهندس سيف الله ابوالنجا، رئيس جمعية المعماريين المصريين، بضرورة تقنين المبانى الصالحة انشائيا والتى لم تتجاوز خطوط التنظيم او الارتفاعات والتى لا تمثل خطورة على المواطنين، نظرا لأن هذه المبانى تمثل ثروة عقارية كبرى لا يجب تركها دون خدمات ومرافق خصوصا انها اصبحت أمرا واقعا مع الزام اصحابها بدفع غرامات مرتفعة نتيجة لمخالفتهم بعدم استخراج التراخيص اللازمة قبل البناء.
واكد انه يؤيد رفض قانون التصالح لكنه يطالب بتعديل قانون البناء الموحد المطبق حاليا بحيث يسمح بالتصالح وعدم هدم المبانى التى تنطبق عليها شروط السلامة الانشائية مع مطالبة صاحب العقار بتقديم اوراق التراخيص المطلوبة والتصميمات التى قام بالبناء على اساسها ليتم معاينة المبنى لاصدار شهادة بصلاحيته الانشائية.
وأشار الى ان ايقاف نزيف المخالفات يتطلب فقط القضاء على فساد المحليات من خلال تغيير نظام الادارة المحلية والعودة الى نظام البلديات التى كانت مصر اول من طبقه واخذته منا بعض الدول مثل ايطاليا وقامت بتطويره وهو يتضمن مشاركة اهل الحى فى ادارة منطقتهم ووضع ضوابط البناء الخاصة بها.
اما المهندس صلاح حجاب، عضو لجنة اعداد القانون، رئيس شرف جمعية التخطيط العمرانى فقد أكد ان هذا المشروع تم تغييره فى مجلس الوزراء عما قمنا باعداده فى اللجنة، حيث كان اسمه قانون التعامل مع بعض مخالفات المبانى فى حين تم اضافة اسم مصالحة اليه، كما انه كان ينص صراحة على انه لا يتم التصالح فى الاراضى الزراعية او الاثرية والمبانى ذات القيمة التاريخية طبقا لمعايير الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ولكن حدث خلط بين المبانى الآثرية والتراثية وتم النص على اراضى الآثار فقط دون ذكر المبانى ذات القيمة التراثية.
المواطنون يرفضون
وعن وجهة نظر المواطنين، قال الحاج صباحى حسنين احد المواطنين الذين يقومون ببناء وحدات بمنطقة الهرم، ان هذا القانون لم يكن ليؤثر معنا لأننا فى كل الاحوال لابد ان نقوم بدفع المعلوم للموظفين حتى وان قمنا باستصدار التراخيص وتنفيذ كل ما يطلب منا، حيث ان موظفى الحى يقومون بالتلكيك لنا على اى شيء ويقومون بعمل محاضر مخالفات والا فلندفع لهم اولا مقابل تركنا نبني.
واشار محمد علام، احد المقاولين بفيصل، انهم لا يتابعون ما يصدر من قوانين ففى كل الاحوال لابد من دفع المعلوم لموظفى الحى والا فلن نبنى مطلقا حتى لو التزمنا بكل التعليمات والقوانين، مطالبا بضرورة القضاء على هذه المشكلة عبر اجراءات واضحة ومحددة تيسر عملية البناء وفى نفس الوقت تمنع الفساد والرشاوى وتحد من سطوة موظفى الأحياء.
التعامل مع الواقع
من جهته اكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عندما تم الانتهاء من اعداد هذا القانون ان مشروع القانون كان يهدف الى التعامل مع المخالفات القائمة التى اصبحت امرا واقعا وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة من خلال تغليظ العقوبات وعدم توصيل المرافق لاى مبانى تنشأ بعد اقرار هذا القانون، كما ان التقنين كان سيتم لفترة محددة، مشيرا الى ان هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء قبل رفضه من رئاسة الجمهورية وهو ينص على ان يقدم طلب التجاوز عن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل باحكام هذا القانون الى الوحدة المحلية او الى الجهة المختصة مع سداد 5 الاف جنيه على ان يترتب على تقديم الطلب ارجاء تنفيذ الاحكام والقرارات او تصحيح الاعمال المخالفة لحين البت فيه.
واضاف ان القانون شدد على ان تتولى لجنة فنية البت فى طلبات التجاوز عن المخالفة ولها ان تكلف مقدم الطلب بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الانشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت فى الطلب وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على ان تنتهى اللجنة من اعمالها خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء المدة المشار اليها بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له.
واكد ان مشروع القانون نص على انه يكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل اداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الاعمال المخالفة وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف انشاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للاعمال المتجاوز عنها ومنتجا لأثاره ويعفى من يتقدم بطلبه الى الجهة الادارية خلال 3 اشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة.حصر المخالفات
واشار الى ان مشروع القانون كان قد نص على حصر الحالات التى لا يجوز التصالح فيها فى مخالفات السلامة الانشائية وتجاوز قيود الارتفاع بما يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى والحربى وكذلك المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة او ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، كما اكد القانون أنه لا يجوز التصالح ايضا فى حالات البناء على الاراضى الزراعية والاثرية او املاك الدولة والمخالفات الخاصة بالجراجات.
واشار الى ان القانون نص ايضا على انه فى حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة يصدر قرار من المحافظ او رئيس الجهة الادارية المختصة باستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بالعقار وفى جميع الاحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة اى اخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية ولا ينصرف اثره الا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
حصيلة الغرامات
واشار الى ان توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات كما نص عليها المشروع كانت كالتالى : 60% لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان و 25 % لصالح صندوق تطوير العشوائيات و 10% للوحدات المحلية تخصص لانشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية و 5% لصالح الوحدة المحلية او الجهة الادارية المختصة يخصص منها ما لا يتجاوز 50% لنفقات معاينات ومكافآت اللجنة الفنية على ان تئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية، كما تضمن القانون انه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من اخطارهم بالقرار وذلك الى لجنة التظلمات ولا يخل التصالح بالدعوى الجنائية او التأديبية ضد الموظفين او المسئولين عن عدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.