قضت المحكمة الدستورية العليا امس برئاسة المستشار انور العاصى نائب رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة بالقانون رقم 202 لعام 2014 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وما يتعلق بتحديد نطاقها الجغرافى وعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى كما قررت المحكمة عدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لعام 2014 والمتعلقة بالحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بالنظام الفردى والتى حددته بنصف مليون جنيه . يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه المحكمة الدستورية الطعون الأخرى المقدمة اليها على عدد من نصوص قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وكانت الدعاوى المقدمة للمحكمة قد طالبت فى مضمونها بعدم دستورية عدد من مواد قوانين الانتخابات من بينها المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما يتعلق بشروط الترشيح للانتخابات البرلمانية بدعوى أن قانون مجلس النواب قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك . كما تضمنت الدعاوى المطالبة بعدم دستورية المواد (543) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة فى مواد الدستور، وفى مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، ووضع القوائم المغلقة بصورة مطلقة مما يجعلها تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين. ودفعت الدعاوى بعدم دستورية المادتين (43) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، وبطلان قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لتضمنهما مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون ، واهدارا لقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. يذكر ان المحكمة الدستورية العليا كانت قد قيدت دعويين اخريين تطالبان بعدم دستورية عدد متفرق بالقوانين المنظمة للانتخابات وما ترتب عليها ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ،بالاضافة الى الدعاوى الأربع المقدمة للمحكمة والتى تطالب بعدم دستورية عدد من نصوص قانون الانتخابات البرلمانية . *