شهدت الجامعات المصرية أخيرا هدوءا نسبيا، من أعمال الشغب والأرهاب التى تؤثر على العملية التعليمية ، وذلك بسبب الحسم والحزم فى التصدى لهذه الاعمال، بتطبيق القانون على المخربين والمغرضين، وتأكيدا لذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 15 يناير2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون "رقم 49 لسنة 1972", وقد تضمن هذا القانون المهم العديد من الاحكام القانونية التى تهدف الى تحقيق الانضباط التعليمى بالجامعات الحكومية, لكى تتمكن الجامعات من اداء رسالتها التعليمية فى خدمة الوطن ,خاصة مع أقتراب بدء الفصل الدراسى الثانى . وقد استحدث هذا القانون العديد من الاحكام القانونية المهمة خاصة عقوبة العزل التأديبى للعاملين بالجامعات والتى يرصدها الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية قائلا" أولا : حدد هذا القانون على سبيل الحصر الجرائم التأديبية التى يعاقب عليها تأديبيا عضو هيئة التدريس بالعزل من الوظيفة العامة وهى الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، وكذلك إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. وبذلك يكون المشرع فى هذا القانون قد طبق مبدأ "التفريد التشريعى للعقوبة التأديبية", اذ تولى المشرع بنفسه تحديد وتقريرعقوبة تأديبية محددة لجرائم معينة أخذا فى اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها, ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبات تأديبية أخرى على هذه الجرائم التأديبية حال ثبوتها . ثانيا: يعاقب تأديبيا بعقوبة العزل من الوظيفة معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، و كذلك العاملين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملون المدنيين فى الدولة "رقم 47 لسنة 1978" اذا ثبت اقترافهم الجرائم التأديبية المذكورة. ثالثا: الاجراءات الاحتياطية التى تتخذ بمناسبة التحقيق الادارى فى الجرائم التأديبية المؤثمة وتتمثل فى اجرائين هما الاول : وقف المحال للتحقيق الادارى وجوبيا عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرارإحالته للتحقيق, ومدة الوقف الاحتياطى عن العمل لا يجوز ان تزيد عن ستة أشهر, أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب فى شأن محاكمته تأديبيا. والثانى: منع المحال للتحقيق من دخول مقر الجامعة , و يسمح له بارتياد الجامعة فقط على سبيل الاستثناء فى الأيام المحددة لنظرجلسات التحقيق الادارى والمحاكمة التأديبية امام مجلس التأديب المختص. وتسرى هذه الاجراءات الاحتياطية على سائر المحالين للتحقيق فى الجرائم التأديبية المشار اليها , سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, أو من معاونيهم من المدرسين المساعدين و المعيدين، أوكانوا من الموظفين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة، ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، أما المدرسون المساعدون والمعيدون والموظفين بالجامعة فيترتب على وقفهم عن العمل صرف نصف راتبهم، اعمالا للمادة 157 من قانون تنظيم الجامعات التى أحالت فى تنظيم شئونهم الى الاحكام الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة" رقم 47 لسنة 1978" التى نصت فى المادة 83 على أن يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف. رابعا: رئيس الجامعة هو المنوط به الاحالة الى التحقيق الادارى, فى شأن المخالفات التأديبية المشار اليها سابقا, و يتولى التحقيق الادارى مع أعضاء هيئة التدريس, عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق يشترط فيه ان يكون أقدم من المحال للتحقيق و ذلك اعمالا للمادة 105 من قانون تنظيم الجامعات, أما التحقيق مع المدرسين المساعدين و المعيدين وسائر الموظفين بالجامعة فيتولاه إما النيابة الادارية أومن يكلفه رئيس الجامعة بمباشرة التحقيق و ذلك إعمالا للمادة 163 من قانون تنظيم الجامعات, وهو ما استقرت عليه دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا .