حزمة من التعديلات الهامة لعدد من القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة تم اقرارها خلال عام 2014. فخلال شهر فبراير الماضي أصدر الرئيس السابق عدلي منصور تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم «اللجنة القضائية العليا»، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة. كما أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال،. وفى 26 فبراير أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، تعديلا يقضي بإضافة أربع مواد جديدة إلى قانون "القيادة والسيطرة"، الخاص بتنظيم المواقع القيادية في الجيش، والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الحرب. ويوجب القانون، أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، وأن يكون قد خدم في القوات المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل، وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية. وعقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم أصدر القانون الرابع في 3 يوليو فى شأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وذلك لمواجهة التلاعب والتحايل سواء لإرتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد. وفى 17 سبتمبر أصدر الرئيس السيسي تعديلا للقانون الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة و قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة. كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بقانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. كما أجري الرئيس السيسي تعديلا على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتضمن طريقة تحديد المعاشات واقتطاعها، وزيادة المبالغ المقتطعة للمعاش سنويًا بنسبة 10%، وزيادة المكافآت والمنح المالية العاجلة والتعويضات للمستحقين عن الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة، والتي كانت محددة في القانون بمبالغ مالية ضئيلة.