محافظ أسيوط: حصاد 103 آلاف فدان قمح وتوريد 63 ألف طن للشون والصوامع حتى الآن    محافظ قنا يتابع سير العمل بمزرعة النخيل والصوبات الزراعية    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجاري المائية    النائب محمد الرشيدي: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح ستسفر عن نتائج كارثية    عزت الرشق: أي عملية عسكرية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح    كريم شحاتة يتقدم باستقالته من منصبه مع فريق البنك الأهلي    نجم ميلان يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي    محافظ مطروح يشهد فعاليات النسخة الأخيرة لبرنامج شباب المحافظات الحدودية    بالصور - تتويج زياد السيسي بالذهبية التاريخية في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    بالصور.. تهشم سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا في حادث اصطدام شاب ووفاته أعلى دائري المنيب    مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سيارة ملاكي ودراجة نارية بالوادي الجديد    "فاصل من اللحظات اللذيذة" يعود مرة أخرى للارتفاع ويحقق مليون و500 ألف    بعد إصابته بالسرطان.. نانسي عجرم توجه رسالة ل محمد عبده    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    التعليم تعلن تعليمات عقد الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    ماكرون يطالب نتنياهو بعدم اقتحام رفح الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى غزة    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    إزالة 164 إعلان مخالف وتقنين 58 آخرين بكفر الشيخ    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    قصف روسي على أوكرانيا يتسبب في انقطاع الكهرباء عن سومي وخاركيف    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافة الفساد ؟‏!‏
تقنين
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 03 - 2012

السرقة والنهب المنظم لأموال الدولة والشعب احدي جرائم الخيانة العظمي للتشكيل العصابي الاجرامي العميل البائد وهي جريمة مسكوت عنها حتي اليوم لم تفتح ملفاتها الكارثية بالرغم من هول وضخامة عمليات النصب واللصوصية التي تم تأمينها وحمايتها مائة في المائة من الملاحقة الجنائية. عن طريق تعديلات تشريعية موغلة في الفساد الاجرامي, اصابت القانون بالشلل وغلت يد العدالة عن استقضاء الحقوق وملاحقة اللصوص ووصلت التعديلات التشريعية الي أقصي مدي في الجرأة والوقاحة بتحويل الجهات الرقابية علي أسواق المال الي أداة لاصدار صكوك تأمين وصكوك تحصين من المساءلة القانونية الجنائية مهما تكن الجرائم المرتكبة ومهما تكن خطورتها وفادحتها وحتي لو وصلت الي حدود نهب مئات المليارات من أموال المواطنين ومدخراتهم المودعة بالبنوك والتي يتم التعامل عليها في البورصة ويشكل ذلك الوضع المأساوي للنظام التشريعي للدولة المصرية في ظل سطوة وهيمنة مافيا الجريمة المنظمة علي مقاليد الأمور سابقة تشريعية وقانونية كارثية عجز عن التصدي لها الكافة والجميع بالرغم مما تعنيه من تعد فاضح علي القواعد الدستورية والصالح العام والصالح الخاص مما يكشف عن مأساوية ظلمة الديكتاتورية والاستبداد التي صنعها الطاغوت الاكبر المخلوع وزبانيته لهدم أركان أم الدنيا من جذور الجذور.
وقد نبهني لجريمة من جرائم الخيانة العظمي الصارخة لأم الدنيا بعض من كبار المسئولين السابقين بالبنوك وعدد من الخبراء والمختصين الغيورين علي مصلحة الدولة المصرية وأكدوا أن فرائض الاصلاح الغائبة يجب أن تبدأ بتصويب الاعتداءات الجسيمة علي بنيان التشريعات الاقتصادية المصرية التي أفقدتها صحتها وعافيتها ودفعت بها الي مزالق الانحراف الفاضح لتصب في خانة تأمين الفساد والفاسدين وتركزت الصرخات المتخصصة علي حتمية السرعة القصوي لالغاء التعديلات الصادرة بالقانون رقم261 لسنة4002 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة3002 وفي مقدمتها تعديل المادة331 بما يسمح بسقوط جميع الجرائم والعقوبات الجنائية المرتبطة بجريمة الاستيلاء علي المال العام من البنوك بمجرد إبرام تسوية بين العميل والبنك المختص وإعتمادها من محافظ البنك المركزي باعتبارها أكبر عملية نصب وتزوير وتحايل في تاريخ الجهاز المصرفي المصري بحكم أن اسقاط الجرائم والعقوبات الجنائية اقتصر فقط لا غير علي مجرد اعتماد التسوية ولم يشترط سداد العميل المتعثر للالتزامات المترتبة عليه وفقا للتسوية في مواعيدها المحددة المتفق عليها وبالتالي لم يربطها باقتضاء كامل حقوق البنك التي هي في الأصل والأساس حقوق للمودعين وحقوقا للخزانة العامة باعتبارها المالك للبنوك العامة وحقوقا للمساهمين في البنوك الخاصة ويؤدي هذا التعديل الي حرمان البنوك من أدواتها القانونية الواجبة لاجبار العملاء علي الالتزام والوفاء بتعهداتهم المالية الواجبة المتفق عليها بين الطرفين.
تعديلات قانون البنك المركزي
واهدار الحماية لاموال البنوك
وقد تمت هذه التعديلات التشريعية التي تتيح الإفلات من العقاب والإفلات من المساءلة علي الجرم في ظل واقع شديد الضخامة للمديونيات الرديئة للعملاء المتعثرين تصل قيمتها في ذلك الوقت الي نحو001 مليار جنيه وارتفعت في ظل تصريحات محافظ البنك المركزي في العام الماضي الي031 مليار جنيه تضيف اليها تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات ما لايقل عن05 مليار جنيه اخري يخص بنك مصر منها بعد ضم المديونيات المتعثرة في بنك القاهرة نحو56 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار أن الجزء الاكبر والاهم من هذه المديونيات الرديئة تتركز لدي عدد قليل للغاية من كبار العملاء تتراوح أعدادهم بين61 و52 عميلا ثم تتسع حلقاتها لتشمل ثلاثمائة اخرين من الكبار ولا تقتصر المديونيات المستحقة عليهم علي بنك واحد بل تتعدد لتشمل غالبية البنوك العامة وتمتد الي بعض البنوك الخاصة والاستثمارية ويكشف ذلك علي أن المستفيدين من التعديلات التشريعية كانت بالاساس قلة قليلة من رموز النظام البائد ورجاله في نطاق مجتمع الأعمال بعضهم فقط كان محلا لتحقيقات النيابة العامة وعدد قليل للغاية ذهبت قضايا ديونهم الرديئة للمحاكم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لتوقفهم عن السداد وكان البعض الآخر هاربا للخارج بما حصل عليه من قروض وتتصاعد حلقات الكارثة مع تواضع ما تملكه البنوك من ضمانات قياسا الي الديون الضخمة المتصاعدة يوما بعد يوم بحكم التوقف التام عن السداد.
وقد تضمنت تعديلات المادة331 ما يحقق حال حدوث التسوية بغير الالتزام بسداد كامل قيمتها واقتصارها علي سداد الدفعة المقدمة فقط مما يسمح باعتمادها من محافظ البنك المركزي ان تسقط جميع الجرائم المتعلقة بالواقعة دون امكان الرجوع علي العملاء جنائيا حال عدم السداد وهو ما يرتبط بتهم الاستيلاء علي المال والنصب والتزوير ويؤدي ذلك لحرمان البنك من المطالبة بتطبيق هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة131 من قانون البنك المركزي في حال عدم التزام العميل بالتسوية وهو ما يدفع العملاء واقعيا للتراخي في الالتزام بالتسويات بحكم انتهاء الشق الجنائي وسقوطه البات والقاطع وتحول الأمر الي مجرد نزاع تجاري فقط لا غير لا يرتبط بتعرضه للحبس وتقييد الحرية مما يفتح أمامه دهاليز التحايل القانوني أمام المحاكم لسنوات طويلة تمتد بغير حسم في ظل التعطيل الكامل للشق الجنائي وهو ما يعطي الفاسدين من عملاء البنوك رخصة صريحة وعلنية لسرقة أموال البنوك وعدم الالتزام بسدادها في غياب الردع القانوني اللازم والمطلوب.
ولا تقتصر التعديلات العاجلة الواجبة عليمجرد الغاء تعديلات المادة331 من قانون البنك المركزي عام4002 بل تصل في رأي الخبراء والمختصين الي حتمية تعديل القانون رقم39 لسنة5002 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي الصادر عام3002 وفي مقدمتها تعديلات المادة001 من القانون المرتبطة بقواعد سرية الحسابات المصرفية لما تشكله من قيود علي المسئولين بالبنوك في التعامل مع العملاء للحصول علي حقوق البنوك فيما يخص القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من البنك واعتبارها شأنا يخص العميل وحده من الأساس مما يتيح له أن يخرج علي الرأي العام بما يراه ويدعم موقفه ولا يملك مسئول البنك الرد عليه للايضاح والتصويب في امر يرتبط بقروض تشكل في الاساس علاقة ثنائية بين البنك والعميل مما يغيب الحقيقة عن المجتمع في قضايا كبري ومهمة ويتيح لكبار العملاء ممارسة ضغوط معنوية دعائية عليجهات التحقيق وجهات الرقابة من خلال اصطناع ما يخالف الحقيقة والواقع وصناعة وهم البراءة الكاذبة خاصة وأن المادة001 لا تتحدث فقط عن الحسابات والودائع والأمانات والخزائن الخاصة ولكنها تتوسع بشكل شديد العمومية في حماية العملاء لتصل الحماية الي المساءلة عن اعطاء أو افشاء أي بيانات أو معلومات عن العملاء ككيان شخصي أو اعتباري مما يقيد حركة وتصرف المسئولين بالبنوك خاصة وأن العقوبات المترتبة علي ذلك تجعل من الحبس وجوبيا بالاضافة للغرامة علي المسئولين بالبنوك كما تقضي المادة421 من القانون وذلك بالرغم مما يقرره القانون في المادة911 من عقوبات مخففة لا تتضمن الحبس الوجوبي علي العملاء الذين يستغلون أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية وهو ما أتاح الفرصة واسعة أمام المتلاعبين لاستخدام أموال البنوك في غير أغراضها المحددة وسمح بالتلاعب والتحايل علي أوسع نطاق ومدي وساعدهم علي ذلك غفلة البنوك عن التدقيق والرقابة والمتابعة وفتح خزائن أموالها في غيبة تامة للضوابط المصرفية التي يتوجب الالتزام بها بكل الدقة والانضباط.
الخبرات المصرفية وعدم الالتزام
بالتسويات وشيوع التحايل
وحتي يمكن إدراك حقيقة خلفيات ما تضمنه قانون البنك المركزي الصادر عام3002 وما جري عليه من تعديلات يمكن استرجاع مذكرة أعدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤرخة في1002/5/71 في شأن المشكلات التي تواجه بنك القاهرة ومقترحات العلاج وأعتمدها رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت حيث بلغت قروض القطاع الخاص12 مليارا و513 مليون جنيه تشكل3.48% من اجمالي حجم القروض وبلغت قيمة القروض المتعثرة منها61 مليارا و756 مليون جنيه بنسبة2.87% منها في حين اقتصرت قيمة الديون غير المتعثرة علي8564 مليون جنيه بنسبة8.12% وهو ما يعني أن الغالبية العظمي لقروض البنك للقطاع الخاص كانت ردئية ومشكوك في تحصيلها وبذلك لاينطبق عليها المفهوم الصحيح للتعثر المصرفي الذي يبيح خضوعها للتسوية والتنازل عن جزء منها صغير ام كبير ويؤكد علي الطبيعة الاحتيالية لهذه القروض ما رصدته تقارير بنك القاهرة في تلك الفترة أنه في مقدمة أسباب تعثر العملاء ما يرتبط باستخدامهم للقروض بما يخالف ما حددته الموافقات الائتمانية في أغراض غير مؤثرة في أنشطتهم الاقتصادية مما ترتب عليه أنه في جميع الحالات المتعثرة فإن قيمة القروض تزيد كثيرا علي حجم نشاط العملاء الحقيقي مما يؤكد عدم قدرتهم علي الالتزام بتعهداتهم تجاه البنك وعدم توقع قيامهم بسداد المستحقات, عند ابرام التسويات.
وفي ظل الواقع الفعلي الذي يحيطه الغش والتدليس للكثير من مديونيات القطاع الخاص الردئية وضخامتها في ضوء استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها وما يعنيه كل ذلك من فساد ضخم في المعاملات المصرفية تسبب في تحويل رئيس بنك القاهرة أحمد أبوالفتح للمحكمة وصدور أحكام عليه بالسجن قامت الادارة العليا للبنك في مذكرة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي بتاريخ2002/2/62 بتأكيد عدم جدوي القيام بتسويات مع العملاء المتعثرين لعدم قدرتهم أصلا علي السداد واعتبرت المذكرة أن التسويات أسلوب غير فعال ثبت فشله حيث أنه يقطع الصلة بين البنك وعميله كما أنه عمليا لم يسفر عن سداد أي جزء من المديونيات القائمة كما لم تتمكن لجنة التسويات التي كانت مشكلة تحت رعاية وزارة الاقتصاد سابقا والبنك المركزي من حل أي حالة من الحالات المحالة اليها كما أن التسويات التي تمت اقتصرت علي اجراءات شكلية تعتمد عليتستيف الاوراق فقط لا غير بما يعني ارجاء للمشكلات وعدم حسمها خاصة وأن التسويات في بعض عناصرها ارتبطت بقبول السداد العيني بأصول لا علاقة لها بنشاط العملاء وأغلبها غير منتج وتم قبولها بأسعار غير واقعية تزيد علي قيمتها الفعلية كثيرا ويعني قبول هذه الأصول خسارة مزدوجة للبنك بحكم انها لا تدر عائدا كما أنها تتسبب في خسائر رأسمالية للبنك حين يتم بيعها حتي لو تحسنت ظروف السوق.
استغلال التسويات لتأمين
هروب الكبار من العقوبات الحنائية
وقد أكدت التقارير المصرفية ضخامة مشكلة التعثر المصرفي في عام2002 وكان من الجائز ان تأتي تعديلات قانون البنك المركزي عام4002 لتجيز سقوط الشق الجنائي حال سداد كامل المستحقات للنوك وفقا لاحكام المحاكم وانتهاء النزاع بما يضمن حقوق البنوك وكانت القيمة الاجمالية لتقديرات القروض المتعثرة تبلغ7.88 مليار جنيه لا تتجاوز نسبة القيمة التقديرية للضمانات الواقعة تحت يد البنوك لمواجهتها1.13% من قيمتها الاجمالية كما تبلغ نسبة المخصصات المكونة لمقابلة المديونيات المتعثرة51% من اجمالي قيمتها مما يؤكد أن قيمة الخسائر المحتملة تبلغ5.24 مليار جنيه كما أوضحت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن نحو07% من قيمة الديون المتعثرة في البنوك المصرية يتركز لدي بنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة وكل هذه المؤشرات والتحليلات كانت تؤكد أن التسويات المصرفية غير المرتبطة بالسداد الكامل لقيمة الالتزامات المتفق عليها تظللها الكثير من علامات الاستفهام الجادة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتدفع بالضرورة لاتخاذ خطوات جادة تضمن الحصول علي الحد الأدني من حقوق البنوك في نفس الوقت وتسد جميع الطرق والمنافذ أمام التلاعب والاحتيال بجميع صوره وأشكاله وهو ما لا يتناسب جملة وتفصيلا مع ما تم اقراره من تيسيرات لا طائل من ورائها وفقا لتعديلات قانون البنك المركزي عام4002 وما منحه من حصانة للمتعثرين المتلاعبين أطلقت يدهم تماما لاستمرار التلاعب والتحايل من خلال منحهم رخصة الاعفاء المطلق من العقوبات الجنائية في غياب تحديد ضمانات فعلية لسداد ما تضمنته التسويات مما جعلها منفذا للهروب من الالتزام بالتعهدات الواجبة.
وتثبت هذه الحقائق الدامغة تقرير بنكي عن بعض كبار المتعاملين وعدم جدوي التسويات منذ تصاعد مشكلة القروض الردئية وحدتها في عام2002 حيث رصد التقرير الرسمي أن مديونية حاتم الهواري المجمعة لدي البنوك تبلغ1852 مليون جنيه منها8411 مليون جنيه مستحقة لبنك واحد هو بنك القاهرة وتقتصر قيمة الضمانات الاجمالية علي ما يعادل042 مليونا وهو عميل متوقف عن النشاط وهناك أيضا ما يرصده التقرير باعتباره توابع حاتم الهواري والمركز المجمع لمديونيتهم7621 مليون جنيه في مقابل ضمانات تقتصر علي05 مليون جنيه والتوابع متوقفة أيضا عن النشاط ثم هناك مجموعة رامي ميشيل لكح ومركزها المجمع لدي البنوك مديونيته0681 مليون جنيه وتقتصر الضمانات علي416 مليون جنيه وكانت أيضا متوقفة عن النشاط وهناك أيضا مديونية مجموعة محمد شحاتة غراب ومركزه المجمع مديونية262 مليون جنيه وضماناته قيمتها05 مليون جنيه وتوقف عن النشاط ثم هناك مجموعة مجدي يعقوب نصيف ومديونيته المجمعة للبنوك قيمتها798 مليون جنيه في حين تبلغ قيمة الضمانات071 مليون جنيه وهناك مديونية مجموعة عادل طالب أغا المجمعة البالغ قيمتها105 مليون جنيه تتركز في بنك القاهرة وقيمة الضمانات002 مليون جنيه وكان هاربا في ذلك الوقت وقد استطاع البنك أن يثبت قيام العميل بتحويل ما يزيد علي04 مليون دولار للخارج لشخصه وعائلته واستثمارها لصالحهم بما يخالف شروط الموافقات الائتمانية وهو ما يعد احتيالا ويندرج تحت مظلة قانون غسل الأموال ومع توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال كان من الممكن استعادة هذا المبلغ منذ سنوات طويلة.
وقد مكنت التسويات مع كبار رجال الأعمال وفقا لتعديلات المادة331 بالقانون رقم261 لسنة4002 أن تشيع ثقافة الفساد في التسويات البنكية بتشجيع ومباركة البنك المركزي المسئول عن اعتماد هذه التسويات وقيامه بإدارة المفاوضات والاشراف عليها بما يخالف دوره الرقابي الذي يلزمه بالابتعاد التام عن عمليات التفاوض وأن يقتصر دوره علي وضع القواعد الحاكمة لابرام التسويات ثم القيام بالدراسة التفصيلية لكل تسوية لضمان توافقها مع القواعد العامة للتسوية ولضمان جدية التزام العملاء بالسداد في التوقيتات المحددة بالتسويات بما يجنيه دوما الوقوع في دائرة الشكوك والتساؤلات خاصة وأن التقارير المصرفية المرفوعة لمحافظ البنك المركزي كانت تؤكد عدم جدوي التسويات لعلاج مشكلة التعثر المصرفي خاصة أن ما تم ابرامه من تسويات حتي الآن يتعرض للتعثر ويعاني من ظاهرة شائعة ترتبط بعدم التزام العملاء بشروط التسوية وعدم قيامهم بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة مما يضطر البنوك لتقديم بلاغات جديدة ضد هؤلاء العملاء بغير جدوي في ظل سقوط الشق الجنائي بمجرد توقيع التسوية واعتمادها من محافظ البنك المركزي وقصر خلاف البنك مع العميل بالتالي علي الشق المدني التجاري في غياب لجميع أدوات التأثير والضغط علي العميل للسداد والوفاء بحقوق البنك.
الحديث عن تعديلات قانون البنك المركزي يرتبط بقضايا شديدة الحيوية والأهمية لارتباطه أولا وأخيرا بسلامة أموال الدولة والمجتمع والأفراد والاطمئنان عليها وعدم تعرضها لمخاطر النهب والسرقة وتأمينها بما يضمن خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة منتظمة ومنظمة وهو ما يحتم المراجعة الشاملة لقانون البنك المركزي وتعديلاته لضمان صحتها وعافيتها وحراسة المصالح العامة والخاصة بكل دقة وأمانة والبعد التام عن شبهات تقنين الفساد والانحراف والتلاعب وحمايته وضمان سلامته وهروبه من العقوبات الجنائية المقررة والأكثر خطورة تمتع اللصوص بميزة ومنحه عدم السداد أو علي الأقل المماطلة بلا حدود في غياب العقوبات الرادعة الواجبة ويعزز هذه المعضلات أن تقديرات الخسائر والتنازلات التي قدمتها البنوك في تسويات ورقية لم يثبت التزام العملاء بها فعليا تصل تقديراتها لنحو05 مليار جنيه بالتمام والكمال خرجت من خزائن البنوك ولن تعود مرة أخري.
لا يمكن تشجيع ثقافة الفساد في نطاق الأعمال المصرفية لأنها تدفع للمزيد من الممارسات الفاسدة وتدفع الملتزمين للحسرة والألم في مواجهة ما يحصل عليه غير الملتزمين من مزايا وامتيازات ثمنا لاحتيالهم ونصبهم وخداعهم تحت سمع القانون وبصره وبمباركة تعديلاته وبحمايتها خاصة وأن التعديلات الأخيرة علي قانون البنك المركزي منذ شهور قليلة اقتصرت علي القشور وحلت جزئيا عقده تعارض المصالح وما كان يسمح به القانون من تشكيل معيب وفاسد لمجلس ادارة البنك المركزي وهو الأمر الذي مازال يحتاج الي تفعيلا حاسما في التطبيق لضمان حسن الاختيار وضمان توفر الكفاءة العالية والانضباط الشديد ونصاعة السجل الشخصي لقيادات البنك المركزي وكامل اعضاء مجلس الادارة باعتبارها قضية أمن قومي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطن بشكل مباشر شديد الحساسية والخطورة؟!.
المزيد من مقالات أسامة غيث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.