تبدأ غدا جلسة الحوار المجتمعى الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، وبحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي. وقالت “عشري” : إن الحوار المجتمعى الذى جرى على مدى 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع ، وقد تم إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة . وقالت الوزيرة عقب جلسة الحوار السابعة:إن المواد التى تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة ينتهى بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجازه ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعمل من طبيعة العمل نفسه اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً للعقد وينتهى بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقد غير محدد المدة. وحددت المواد التى تم التوافق عليها الأسباب التى لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء وهي: انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين، وممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. كما نصت أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار. وأكدت التعديلات أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة ويظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة. كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء صاحب العمل من شرط الاخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل. إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً فى الأسبوع أو ثمانى ساعات فى أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل. وأعطى المشروع لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل فى أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار. كما أعطت التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص،ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة - وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالى سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة ، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل. ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. ونص المشروع على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء. واستحدثت التعديلات بابا لمنازعات العمل الفردية للتسوية الودية نظرا لأهميتها فنصت على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى إذا نشأت منازعة فردية بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين ذات الصلة لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء المنازعة أن يطلب تسويته ودياً من اللجنة المشكلة . وتتكون اللجنة من مدير مديرية القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه (رئيسا)، والعامل أو من يمثله (العامل)، وصاحب العمل (عضوا) ويصدر الوزير المختص قراراً بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها . ويجب أن تنتهى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تمت فيها ويحال إلى المحكمة المختصة للعرض على قاضى الأمور الوقتية بها ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه. فإذا لم تتم تسوية النزاع وديا يحرر رئيس اللجنة محضرا بما تم ويوقع عليه طرفا النزاع ويثبت بهذا المحضر ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع وتتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه. ونص المشروع على عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته، وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش. ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى. وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن ، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه. وحظر المشروع على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل إجازاته المرضية وما تبقى من اجازته السنوية المستحقة له وذلك مع مراعاة الضوابط المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى . وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ العامل لأجازاته. فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.