أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة فى أحكام الإفلاس مضمونها، أن نظام الإفلاس فى قانون التجارة يستهدف مساعدة التاجر المتعثر الذى تعرض لأزمات مالية بسبب تقلبات الأسواق المفاجئة، حتى يمكن تجاوز هذه المحنة التى مر بها بشكل عارض، حتى يمكن تأمين حقوق جميع الدائنين بلا تمييز بينهم . وأضافت أن الضغط على التاجر والتنكيل به ليس من اختصاصات دعاوى الإفلاس، لأن المتعثر قد تكون ملاءته المالية كبيرة وقادرا على السداد لكن لا تتوافر لديه سيولة نقدية لذلك، بما يعنى أن مركزه المالى غير مضطرب .. لذا فإن هذه الدعاوى تضر بالاقتصاد القومى. وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض دعوى شركة متخصصة فى نشاط الفنادق العائمة تطالب بإفلاس شركة سياحية لرفضها سداد 286 ألف يورو ، حيث أكدت المحكمة أن امتناع التاجر عن الدفع لا يعبر عن اهتزاز موقفه المالى، ولابد من قرائن وأدله تؤكد عجز المدين عن سداد ما عليه من أقساط ومستحقات للغير، لأن عدم السداد قد يكون لتعنت المدين فى الدفع، وعلى الدائن اللجوء إلى الأساليب القانونية الأخرى التى شرعها القانون لتحصيل مستحقاته. أصدر الحكم المستشار أشرف الكفراوى " رئيس المحكمة"، وعضوية المستشارين عمر أحمد نبيل، وعمرو أبو الأسرار " رئيسى المحكمة"، بأمانة سر عمرو سعيد أحمد.