بعد ارتفاعها.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    «تعامل بشكل خاطئ».. عضو مجلس الزمالك ينتقد محمد الشناوي    بيان مهم بشأن الموجة الحارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 8 مسيرات وزوارق مفخخة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    انسحاب عاجل للاحتلال يرسم الطريق ل نجاح مقترح الهدنة في غزة (تفاصيل)    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    مصطفى قمر ومنى زكي وإيمي سمير غانم فى حفل زفاف جميلة عوض (صور)    بعد أولمبيا باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيسكوف: من الواضح أن الغرب سيتخلص من زيلنسكي    رئيس معهد التخطيط يدعو للاستثمار بدلا من الاستدانة: القروض تخلف مخاطر كثيرة    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    غانا تقلب الطاولة على مالي بثنائية في عقر دارها بتصفيات كأس العالم 2026    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تنشر ملامح مشروع قانون حماية المستهلك
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 11 - 2014

سادت حالة من الخلاف بين عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية واتحادى الغرف التجارية والصناعات خلال الجلسة التى خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى برئاسة المستشار حسن البسيونى لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك أمس.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الجلسة شهدت تقدم عدد من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع إلا أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات رفضا النص على تلك المادة ووضع قيود على التسعير بالقانون.
واشار العسقلانى الى أنه اقترح اضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وشهدت الجلسة استعراض مشروع القانون الذى أعده جهاز حماية المستهلك ، ويضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أن يعتبرالمنتج خادعا أو مضللا حال اعطاء المستهلك انطباعا يؤدى الى وقوعه فى خلط او غلط، كما ألزم المورد ان يقوم خلال 7 ايام حال اكتشافه عيبا فى المنتج ابلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج او المورد مسئولا عن اى عيب يطال المنتج اذا أثبت المضرور ان الضرر نشأ بسبب عيب يرجع الى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم اية سلعة فى اعادتها واسترداد قيمتها او تخفيض ثمنها اذا كانت غير مطابقة للمواصفات ، كما ألزمت فى الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج.
ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن السعر الإجمالى للمنتج نقداً وثمن البيع للمنتج نقدا المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن "الرقابة على الأسواق"، كما تضمن مشروع القانون العقوبات التى تقع على كل مخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة اذا كان من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.
واذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون اصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.