سادت حالة من الخلاف بين عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية واتحادى الغرف التجارية والصناعات خلال الجلسة التى خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى برئاسة المستشار حسن البسيونى لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك أمس. وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الجلسة شهدت تقدم عدد من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع إلا أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات رفضا النص على تلك المادة ووضع قيود على التسعير بالقانون. واشار العسقلانى الى أنه اقترح اضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج. وشهدت الجلسة استعراض مشروع القانون الذى أعده جهاز حماية المستهلك ، ويضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أن يعتبرالمنتج خادعا أو مضللا حال اعطاء المستهلك انطباعا يؤدى الى وقوعه فى خلط او غلط، كما ألزم المورد ان يقوم خلال 7 ايام حال اكتشافه عيبا فى المنتج ابلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج او المورد مسئولا عن اى عيب يطال المنتج اذا أثبت المضرور ان الضرر نشأ بسبب عيب يرجع الى تصميمه. ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم اية سلعة فى اعادتها واسترداد قيمتها او تخفيض ثمنها اذا كانت غير مطابقة للمواصفات ، كما ألزمت فى الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج. ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان عرض أو بيع المنتجات. ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن السعر الإجمالى للمنتج نقداً وثمن البيع للمنتج نقدا المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط. وتضمن "الرقابة على الأسواق"، كما تضمن مشروع القانون العقوبات التى تقع على كل مخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة اذا كان من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك. واذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون اصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .