تيسيرات جديدة في شروط استحقاق الارملة للمعاش تضمنتها قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي رقم79 لسنة 1975 . واوضحت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ان قواعد تنفيذ الحكم تضمنت بالنسبة للحالات التالية لتاريخ نشر الحكم المشار اليه بالجريدة الرسمية في2011/1/9 بالاكتفاء لاستحقاق الارملة في المعاش بشرط واحد هو ان يكون عقد الزواج موثقا او ثابتا بحكم قضائي نهائي او بالاعلام الشرعي في الحالات التي تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج. وذلك ايا كانت سن المؤمن عليه او صاحب المعاش عند الزواج. وقالت الوزيرة ان الارملة تستحق في معاش زوجها الذي تجاوزت سن الستين في تاريخ الزواج ثم توفي بعد ذلك وايا كانت منها في تاريخ الزواج وحتي ان كان للزوج المتوفي ارملة اخري او مطلقة مستحقة في المعاش.
واضافت ان المطلقة طلاقا رجعيا تعامل معاملة الارملة فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش وذلك بالنسبة للمطلقة المتوفي عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال فترة عدتها التي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق وكذا الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش حتي تضع جملها.