ما حكم صلاة العيد ؟ وما كيفيتها ؟ وما وقتها ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأمر الرجال والنساء حتى الحيض منهن أن يخرجوا لها. ووقتها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها, أما عند الجمهور فوقتها يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة وهو الوقت الذي تحل فيه النافلة- ويمتد وقتها إلي ابتداء الزوال. والأفضل في مكان أدائها محل خلاف بين العلماء: منهم من فضل الخلاء والمصلي خارج المسجد، استنادنا بظاهر فعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم, ومنهم من رأي المسجد أفضل إذا اتسع للمصلين وهم الشافعية, وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه, وردوا علي دليل من فضل المصلي بأن علة صلاة النبي صلي الله عليه وآله وسلم فيه عدم سعة مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصلاة العيد, وعليه فإذا اتسع المسجد لأعداد المصلين زالت العلة وعادت الأفضلية للمسجد علي الأصل. وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات, وينوي بها صلاة العيد هذا أقلها, وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولي سبع تكبيرات سوي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع, وفي الثانية خمسا سوي تكبيرة القيام والركوع, والتكبيرات قبل القراءة، لما روي أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحي سبعا وخمسا, في الأولي سبعا, وفي الآخرة خمسا سوي تكبيرة الصلاة. والسنة أن تصلي جماعة، وهي الصفة التي نقلها الخلف عن السلف, فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض, لأنه ذكر مسنون فات محله, فلم يقضه كدعاء الاستفتاح, والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالي. والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب علي المنبر خطبتين, يفصل بينهما بجلسة, والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولي بتسع تكبيرات, والثانية بسبع, ويذكر الله تعالي فيهما, ويذكر رسوله صلي الله عليه وآله وسلم, ويوصي الناس بتقوي الله تعالي وقراءة القرآن, ويعلمهم صدقة الفطر, ويستحب للناس استماع الخطبة، لما روي عن أبي مسعود أنه قال يوم عيد: أول ما يبدأ به أو يقضي في عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب فإن دخل رجل والإمام يخطب فإن كان في المصلي لا المسجد, وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات- استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد، لأن الخطبة من سنن العيد ويخشي فواتها, والصلاة لا يخشي فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولي, وإن كان في المسجد ففيه وجهان: أن يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد، لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء, والوجه الآخر: أن يصلي العيد, وهو أولي، لأنها أهم من تحية المسجد، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولي كما لو حضر وعليه صلاة مكتوبة.