إعلام روسي: القوات الروسية المتقدمة نحو بلدة "ليبتسي" في منطقة "خاركيف" تبدأ عملية الاستيلاء عليها    كشف ملابسات واقعة مقتل سائق بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة    أسعار السمك اليوم الخميس 16 مايو 2024 في أسواق أسيوط    تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة المعلمة الفعالة    محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح    هيئة شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر ل 8755    محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام الاتحاد بالدوري السعودي اليوم    أخبار الأهلي: التشكيل الأقرب للأهلي أمام الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا    ارتفاع محلي وانخفاض عالمي.. كم سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 16 مايو 2024؟    محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة: لا يوجد دليل على كلام فتاة التجمع.. ولو ثبت سأتنحى عن القضية    السجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار بالمخدرات في قنا    أمين الفتوى: بهذه الطريقة تصادف ساعة الاستجابة يوم الجمعة    حالات الحصول على إجازة سنوية لمدة شهر في قانون العمل الجديد    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة ويتفقدان مستشفى بني محمديات بأبنوب    جامعة قناة السويس تصنف من أفضل 6.5 % جامعة عالميا وفقا لتصنيف CWUR 2024    تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا.. خضع لجراحة 5 ساعات    بوتين وشي جين يعتمدان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة    مراسل «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات غزة قد تتوقف عن العمل خلال ساعات    نزع ملكية قطعة الأرض رقم «27س» لإقامة جراج متعدد الطوابق عليها    «الري»: إعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحي لترعة الإسماعيلية بالتعاون مع «النقل» (تفاصيل)    تمهيدا لإعلان الرحيل؟ أليجري يتحدث عن لقطته مع جيونتولي "سأترك فريقا قويا"    أخبار الأهلي: موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد حجازي في الصيف    صدام جديد مع ليفربول؟.. مفاجأة بشأن انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر    تداول 10 آلاف طن و585 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    أستاذ طب وقائي يحذر من زيت الطعام المستعمل: مادة خطيرة تدخل في تبييضه    توريد 188 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    مصرع شاب أثناء محاولته إرجاع مركب انقطع وتيره في المنوفية    «مترو الأنفاق» يُعلن انتطام حركة القطارات بالخط الثاني    «الداخلية» تواصل الحملات على المخابز للتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز    فرقة فاقوس تعرض "إيكادولي" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق    يسري نصر الله يحكي تاريخ السينما في مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة    ختام فعاليات مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس، اليوم    الأحد.. الفنان عمر الشناوي حفيد النجم كمال الشناوي ضيف برنامج واحد من الناس    البحيرة: توريد 188 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن    «الرقابة الصحية»: حل 100% من شكاوى المنتفعين ب«التأمين الشامل» خلال أبريل    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى منفلوط المركزي    اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    نجم الترجي السابق ل«أهل مصر»: الأهلي مع كولر اختلف عن الجيل الذهبي    ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة مفاجئة: زوجي الجديد    طريقة عمل دجاج ال«بينك صوص» في خطوات بسيطة.. «مكونات متوفرة»    تنظيف كبدة الفراخ بمكون سحري.. «هيودي الطعم في حتة تانية»    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان    «سلامتك في سرية بياناتك».. إطلاق حملة «شفرة» لتوعية المجتمع بخطورة الجرائم الإلكترونية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    إبراهيم عيسى: "في أي لحظة انفلات أو تسامح حكومي البلاعات السلفية هتطلع تاني"    محمود عاشور يسجل ظهوره الأول في الدوري السعودي    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    بوتين يصل إلى الصين في "زيارة دولة" تمتد ليومين    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الاعدام .. الشروط والضمانات القانونية
عقوبة الإعدام تصدر باجماع الأراء نظرا لجسامتها
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 05 - 2014

صدرت فى الفترة الاخيرة عدة أحكام جنائية قضت فيها محاكم الجنايات بالاعدام على المتهمين فى هذه القضايا، وتسابقت جهات داخلية وخارجية للتعليق على هذه الاحكام ووصفها بأوصاف لا تليق بمحراب القضاء المصرى، بل والاغرب ما صدر من بعض الدول وجهات خارجية بوصف هذه الاحكام «بالمسيسة» وأنها السابقة الاولى فى تاريخ القضاء لصدور هذه الاحكام بالجملة.
وتناسى الجميع إشتراك جميع هؤلاء المتهمين فى جريمة واحدة أقترنت بعدة جرائم أخرى، كما تناسى الجميع ايضا حقوق الضحايا فى هذه الجرائم الذين تم التنكيل بهم والتمثيل بجثثهم ، بل والاغرب ما صدر من قول «علشان» تلاتة أو أربعة ماتوا نعدم كل هؤلا « .. الخ رغم صدور الحكم من محكمة جنائية ومن قاض طبيعى فضلا عن أن الطعن وجوبيا فى مثل هذه الاحكام ،
وفى هذا السياق يقول المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض أن أحكام الاعدام لاتصدر الا بعد أن يخلو القاضى الى نفسه وقلب الاوراق ويفحص الادلة ، وذلك لجسامة تلك العقوبة والتى سيقضى بها القاضى على المتهمين سيما وأن الذى يقبض الروح هو الله سبحانه وتعالى وأن القاضى فى هذا الموقف هو ظل الله على الارض فكيف له أن يتهاون فى تحديد الجرم والعقوبة ، والذى يمعن النظر فى نصوص القانون الخاصة بعقوبة الاعدام يتأكد بأن المشرع أحاطها بضمانات عدة وضوابط عديدة ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 381 أ. ج . « بانه لايجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام الا قوبة بأجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالاعدام أن تاخذ رأى مفتى الجمهورية ، ويجب أرسال أوراق القضية اليه فأذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال العشرة أيام التالية من إرسال الاوراق اليه حكمت المحكمة فى الدعوى، والحكمة من هذا الاجراء هو توافر الاجماع قبل الحكم ، وذلك خلافا للاحكام الاخرى جنائية كانت أم مدنية فقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات أنها تصدر بأغلبية أراء أعضاء المحكمة الا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الاعدام مشترطا أجماع أراء أعضاء المحكمة مقدرا فى ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى أتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من أحتمالات الخطأ فى صدور عقوبة الاعدام باجماع الاراء .
ويشير نائب رئيس محكمة النقض الى أن الضمانة الثانية لعقوبة الاعدام هى أخذ رأى فضيلة المفتى وإرسال الاوراق اليه قبل أصدار الحكم لكى يبدى رأيه خلال عشرة أيام من تاريخ ارسال أوراق القضية اليه، وهنا يبطل الحكم اذا اصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى أو قبل إنقضاء المدة المقررة قانونا دون أنتظار رأيه ولكن إذا أرسلت الاوراق فلا تلتزم المحكمة بأنتظار رأيه أكثر من عشرة ايام وأذا لم يصل خلال تلك المدة كان للمحكمة أن تحكم فى الدعوى، ولا تتقيد المحكمة برأى المفتى فاذا خالفته لا تكون ملزمة بالرد عليه أو تفنيده بل ليس عليها أن تبين رأيه فى الحكم، والحكمة من هذا الاجراء حتى يكون القصاص مستوفيا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وأن كان هذا الاجراء بعد أن اصبح رأى المفتى غير ملزم للمحكمة ، فقد أضحى إجراء شكليا محضا الا أنه لابد من اتباعه حتى يدخل فى ردع المتهم المحكوم عليه بالاعدام إطمئنانا الى أن الحكم الصادر بإعدامه أنما يجىء أيضا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، الى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأى العام ، وقد ألف هذا الاجراء طويلا فأستقرت فى آذهانه أن هذه العقوبة وأنها هى الهدف الذى أكدت عليه الآية الكريمة « ولكم فى القصاص حياة يأولى الالباب « .. الجدير بالذكر انه اذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة من جديد ورأت محكمة الاعادة الحكم بالاعدام للمرة الثانية فعليها ايضا أن تتبع تلك الاجراءات مرة أخرى وهى أخذ رأى المفتى وإصدار الحكم باجماع الاراء وكل ذلك ضمانات قررها المشرع نظرا لجسامة عقوبة الاعدام. ويوضح المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض أن هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لاحكام الاعدام ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59 والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا « ستون يوما « وعلة النص أن المشرع يرى وجوب عرض الاحكام الصادرة حضوريا بالاعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية ، وذلك لجسامة عقوبة الاعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع ، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم فى نظرها لايطعن عليه، ومن الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر « ستون يوما « إذ أنه ميعاد تنظيمى يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فأن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.
النقض تراقب أحكام الاعدام شكلا وموضوعا
فى أحكام الاعدام الحضورية فأنها ذات طبيعة خاصة تقتضى اعمال رقابة المحكمة على عناصر الحكم كافة الموضوعية أو الشكلية، وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى آية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأخطأ، ولمحكمة النقض فحص أوراق الدعوى منذ بدايتها ومراجعة فى ذلك محاضر جلسات محكمة الجنايات وما بها من تقاريرطبية ومعاينات وأقوال الشهود وفحص الادلة وجميع ما حوته الاوراق ، أى أن وظيفة محكمة النقض بشأن الأحكام الصادرة بالأعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة سواء كانت موضوعية أو شكلية وتقضى من تلقاء نفسها. بنقض الحكم فى آية حالة من حالات الخطا فى القانون أو البطلان، ناهيك عن ضمانة أخرى هكذا يقول نائب رئيس محكمة النقض وهى متى صار الحكم نهائيا وباتا وجب رفع أوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم أذا لم يصدر الامر بالعفو أو ابدال العقوبة فى ظرف 14 يوما، فضلا عن أن الحكم الغيابى الصادر بالاعدام لايقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه لانه حكم تهديدى قابل للالغاء أو التعديل أو التأييد فى حالة إعادة الاجراءات إذا تم القبض على المتهم أو سلم نفسه، وأخيرا بعد كل هذه الضمانات والضوابط يتشدق البعض بالقول أن الاحكام الصادرة" مسيسة " مما يعطى الفرصة للاخرين فى الداخل والخارج بالتقول على قضاء مصر الشامخ والنزيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.