أحتفظ بدليل كلية الآداب جامعة عين شمس الذى تسلمته فى منتصف خمسينيات القرن الماضى عند التحاقى بالكلية وبه مقدمة بقلم عميد الكلية المرحوم د. مهدى علام ولائحة كلية الآداب وأقسام الكلية وأسماء أساتذتها وموظفيها والمقررات وعدد الساعات الدراسية فى كل فصل دراسى من سنوات الدراسة. وقد ورد أيضا فى ذلك الدليل مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية وأشير بصفة خاصة إلى المواد من 103 إلى 113 بشأن نظام تأديب الطلاب والعقوبات المقررة التى تتدرج من الإنذار إلى الفصل النهائى من الكلية والجامعة، حيث يجب إبلاغ القرارات إلى ولى أمر الطالب كما يجوز لمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى من الكلية أو الجامعة بشرط مرور ثلاث سنوات على وقوع الحادث. ومن الجرائم الجنائية المنصوص عليها الأعمال المخلة بنظام الكلية أو البيوت التى تعدها الجامعة لإقامة الطلاب، وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى وكل اشتراك فى مظاهرات يكون لها طابع أو صفة سياسية. أما فى المواد من 159 وما بعدها بشأن المدينة الجامعية فإنه يشترط فى قبول الطالب بالمدينة ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة فى المواد السابقة، وقد نصت المادة 173 على الحرمان من الإقامة بالمدينة الجامعية فى حالة الإخلال بلوائح المدينة ونظمها وآداب الإقامة بها. فهل المواد التى وردت فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد تم إلغاؤها أم ما زالت سارية وإن كانت سارية فلماذا لا تطبق موادها على الطلبة والطالبات المتظاهرين والمخالفين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر ومدنها الجامعية؟ علام علام محمد وكيلا أول وزارة بالطيران المدنى سابقا