انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم في سوق التأمين المصرية. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن الهدف من التعديلات مواجهة المتغيرات التي طرأت علي أشكال ممارسة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات التي تمت علي القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر والتي من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة في التأمين من خلال أشخاص اعتبارية لأول مرة منذ صدور القانون منذ أكثر من ثلاثين سنة. وأكد دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أنه وفقاً لتلك القواعد يحظر علي وسطاء التأمين القيام بأى أعمال تنطوي علي وجود تعارض في المصالح ومنها علي الأخص أن يكون وسيط التأمين من العاملين باحدي شركات التأمين المسجلة في مصر - ماعدا العاملين بالجهاز الإنتاجي - إلا بعد مرور عامين علي الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة .