أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن قوات الشرطة تتعامل مع تنظيم الاخوان حاليا بوصفه تنظيما ارهابيا بعيدا عن قانون التظاهر. وأضاف أنه ترتيبا علي ذلك سوف يتم التعامل بحسم مع تظاهرات الاخوان وتحركات الطلبة بكل حسم وتنفيذا لقانون العقوبات بصفة ان المشتركين في تلك التظاهرات هم اعضاء في جماعة ارهابية. وأشار الي أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع جماعة الاخوان بصفتها جماعة ارهابية استنادا الي قرار مجلس الوزراء وايضا وفق بيان النيابة العامة الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي والذي وصف فيه النائب العام جماعة الاخوان بأنها جماعة ارهابية خارجة عن القانون. وأوضح أن العقوبات المقرره وفق المادة86 من قانون العقوبات تتضمن الحبس لمدة خمس سنوات لكل من ينتمي لتلك الجماعة ويكون من اعضائها, وفي حالة استخدامه للارهاب يصبح الحد الاقصي للعقوبة هو الاشغال الشاقه المؤقتة. اما مسئول التنظيم فيعاقب بالاعدام شنقا او الأشغال الشاقة المؤبدة. وفيما يلي نص المادة: مادة(86): يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولي زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من انضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة, أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخري للأغراض المذكورة في الفقرة الأولي, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أيا كان نوعها, تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها, وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة86 مكرر( أ): تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.