ما حكم الفيزا كارت؟ أجابت دار الإفتاء المصرية مؤكدة أن كروت الائتمان( الفيزا كارت) تعد قرضا حسنا في مدة معينة, وهي ما يعرف بفترة السماح, ثم تعد قرضا ربويا بعد فترة السماح; فيجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يرد فيها المبلغ كما هو, وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة, ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح لحصول الشرط الفاسد وهو ترتب الفائدة علي القرض, أما الكروت الأخري التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده فلا ضير من استخدامها فلا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد. ما هو الفرق بين صلاتي الفجر والصبح؟ وكيف تكون نية الصلاة فيهما؟ ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟! أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: لا فرق بين صلاتي الفجر والصبح فهما اسمان لمسمي واحد, والنية تكون بعقد القلب علي صلاة فريضة الصبح, أو فريضة الفجر. والقنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار, وجاء فيه حديث أنس بن مالك, رضي الله عنه: أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه, وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتي فارق الدنيا, وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم; فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقا, وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه علي أن المتروك منه هو الدعاء علي أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت. قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار:( وقد اختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح, فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلي إثبات القنوت: فممن روينا ذلك عنه من الصحابة: الخلفاء الراشدون, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالي عليهم أجمعين, ومن الصحابة أيضا: عمار بن ياسر, وأبي بن كعب, وأبو موسي الأشعري, وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, وعبد الله بن عباس, وأبو هريرة, والبراء بن عازب, وأنس بن مالك, ومعاوية بن أبي سفيان, وعائشة الصديقة. ومن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق, وأبو بكر بن محمد, والحكم بن عتيبة, وحماد, ومالك بن أنس, وأهل الحجاز, والأوزاعي, وأكثر أهل الشام, والشافعي وأصحابه, وعن الثوري روايتان, وغير هؤلاء خلق كثير. والفريق الآخر من العلماء يري أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين, فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذ مشروعا, وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. فإذا ألمت بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر عند الجميع, وإنما الخلاف في القنوت للنازلة في غير الفجر من الصلوات المكتوبة, فمن العلماء من رأي الاقتصار في القنوت علي صلاة الفجر, كالمالكية, ومنهم من عدي ذلك إلي بقية الصلوات الجهرية; وهم الحنفية, والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذ في جميع الصلوات المكتوبة, ومثلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم. فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل, أما في النوازل فقد اتفق العلماء علي مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة, ولا يخفي علي الناظر ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلي الله تعالي عسي الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفي صلي الله عليه وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها, إنه قريب مجيب. ومن العلماء من قال بتواصل النوازل وعدم محدوديتها, وهذا يقتضي مشروعية قنوت الفجر في هذا العصر, ولا يتأتي عدم القنوت حينئذ إلا علي قول من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد علي شهر أو أربعين يوما.وعليه فإن الاعتراض علي قنوت صلاة الفجر بحجة أنه غير صحيح اعتراض غير صحيح, واتهام القائل به بعدم فهم النصوص أو بالجهل هو في الحقيقة سوء أدب مع السلف الصالح القائلين به. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فالأمر مبني علي أن من قنت في الفجر فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا بإتباعهم في قوله سبحانه وتعالي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون النحل:43, ومن كان مقلدا لمذهب إمام آخر يري صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار علي من يقنت; لأنه لا ينكر المختلف فيه, ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.