أول إجراء من وزارة الرياضة بشأن أزمة «الدروس الخصوصية» في صالة حسن مصطفى    طرح لحوم مبردة بتخفيضات 25% في منافذ «التموين» والمجمعات الاستهلاكية    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2024 بالصاغة    جولدمان ساكس يتوقع زيادة الطلب في الصيف على النفط وارتفاع سعرة    «الإحصاء»: 0.8% تراجعا في معدلات التضخم خلال مايو 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    المصرية لخبراء الاستثمار: الدولة جادة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يدعم الابتكار    استشهاد شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم وطوباس بالضفة الغربية    كوريا الجنوبية تتهم الجارة الشمالية بإطلاق 310 بالونات قمامة نحوها عبر الحدود    جيش الاحتلال: نفذنا عملية عسكرية واسعة في مخيم الفارعة بالضفة الغربية    مواعيد مباريات اليوم: مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.. الجزائر ضد أوغندا    وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة.. ويوجّه بالتصدي لمحاولات الغش    تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة إمبابة    البابا تواضروس الثاني يدشن الكنيسة الجديدة باسم القديس الأنبا إبرام بالفيوم    استطلاعات: تحالف يمين الوسط يفوز في انتخابات بلغاريا البرلمانية    "سقيا زمزم": 40 مليون عبوة "مجانا" لإرواء ضيوف الرحمن بمكة المكرمة    بعد زواجها من أمير طعيمة.. يسرا الجديدي تتصدر التريند    السعودية تطلق خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية.. اعرف التفاصيل    السعودية تستضيف ألف حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة بأمر الملك سلمان    لأول مرة مقاتلات أوكرانية تضرب عمق المناطق الروسية    لميس الحديدي: رحلتي لم تكن سهلة بل مليئة بالتحديات خاصة في مجتمع ذكوري    مع فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء التوتر قبل الامتحان    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: رئيس «اتصالات النواب» يزف بشرى سارة عن مكالمات التسويق العقاري.. وعمرو أديب عن مدرس الجيولوجيا: «حصل على مليون و200 ألف في ليلة المراجعة»    ضياء رشوان: الرئيس السيسي يضع عينيه على المستقبل    الفلسطيني أمير العملة يتوج بذهبية بطولة العالم بلعبة "المواي تاي"    واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة فى غزة    تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن فيلم ولاد رزق ويوجه رسالة لعمرو أديب    الزمالك: شيكابالا أسطورة لنا وهو الأكثر تحقيقًا للبطولات    الكشف على 1346 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية قراقص بالبحيرة    ضمن فعاليات "سيني جونة في O West".. محمد حفظي يتحدث عن الإنتاج السينمائي المشترك    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر (موجة حارة شديدة قادمة)    «كنت مرعوبة».. الفنانة هلا السعيد عن واقعة «سائق أوبر»: «خوفت يتعدي عليا» (خاص)    هؤلاء غير مستحب لهم صوم يوم عرفة.. الإفتاء توضح    عند الإحرام والطواف والسعي.. 8 سنن في الحج يوضحها علي جمعة    دعوة للإفراج عن الصحفيين ومشاركي مظاهرات تأييد فلسطين قبل عيد الأضحى    وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة بفروة الرأس    عددهم 10 ملايين، تركيا تفرض حجرًا صحيًا على مناطق بالجنوب بسبب الكلاب    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    محمد عبدالجليل يقيّم أداء منتخب مصر ويتوقع تعادله مع غينيا بيساو    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    المستشار محمود فوزي: أداء القاهرة الإخبارية مهني والصوت المصري حاضر دائما    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحى ما زال يخضع للتحقيق حتى الآن    عمر جابر: سنفعل كل ما بوسعنا للتتويج بالدوري    اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات فيتوريا    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قرار جمهوري: تعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 09 - 2013

انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950 في شأن مدة الحبس الاحتياطي, واعطي التعديل لمحكمتي النقض والاحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي لعقوبة جريمة الاعدام أو المؤبد.
ونص التعديل في مادته الأولي, بأن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية:
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في المذكرة الايضاحية المذيلة بتوقيعه ورفعها مع المشروع للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ان هذا التعديل جاء في إطار تباين جرائم العنف وشدة خطورتها علي المجتمع من الناحية الأمنية من جانب, ومن ناحية الحرص علي تحقيق العدل وانزال العقوبة علي المتهم متي تحقق يقينا ارتكابه للجريمة من جانب آخر.
وأضاف انه في ظل وجود سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطي قررته المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية حينما قررت في فقرتها الثالثة: وفي جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لايتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام.
وتابع أنه لما كانت المادة رقم 6 من الاعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي نصت علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حرية بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
واستطرد في المذكرة انه لما كانت جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقيقة سيما في الجزء المتصل بتقارير الطب الشرعي والادلة الجنائية وما يستتبع ذلك من ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الدليل, وهو الأمر الذي قد لايتواءم مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي المشار إليه.
ولما كان ذلك وكان هناك تمايز بين الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر حيث قيدت الفقرة الثالثة مدة الحبس الاحتياطي بسنتين في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد, بينما اطلقت الفقرة الأخيرة من هذا القيد بالنسبة لسلطة محكمة النقض ومحكمة الاحالة في الحبس الاحتياطي للمتهم اذا كان الحكم صادرا بالإعدام فقط.
وأكد أنه كان لزاما تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 سالفة الذكر لتعطي الحق لمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي سواء كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الاعدام أو السجن المؤبد وفقا للمشروع المرفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.