تعد زكاة الفطر من الشعائر الدينية التي ترتبط بشهر رمضان الكريم, وهي واجبة علي كل فرد من أفراد المسلمين صغيرا كان أم كبيرا, ذكرا أم أنثي, مادام ملك ما يزيد علي قوته وقوت عياله يوما وليلة. وتجب عليه عن نفسه, وعمن تلزمه نفقته كزوجة وأبنائه ووالديه, فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثي والصغير والكبير من المسلمين), يقول الدكتور محمد منصور رئيس قسم الشريعة بحقوق بنها, شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة النبوية لتكون طهرة للصائم مما عسي أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث والخروج عن آداب الصيام, ولتكون عونا للفقراء والعوزين, فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). وعن وكيع بن الجراح قال: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة, تجبر نقصان الصوم, كما يجبر السجود نقصان الصلاة. اتفق الفقهاء علي أن زكاة الفطر تجب في آخر رمضان من غروب الشمس ليلة الفطر إلي صلاة العيد, وعليه فمن ولد له مولود قبل الغروب فعليه الزكاة, والدليل علي هذا التوقيت قوله صلي الله عليه وسلم( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). وأجاز بعض الفقهاء إخراجها قبل العيد بيومين استنادا إلي فعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر, وأجاز الإمام أبو حنيفة تعجيلها من أول شهر رمضان, بل أجاز تقديمها عليه, ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد باتفاق الجميع. مقدارها: الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف, سواء كان من الأرز أو القمح أو الشعير أو التمر, لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال( كنا نخرج في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام, وكان طعامنا الشعير والزبيب والأفط والتمر). والصاع الواجب إخراجه يساوي الآن2.5 كيلو جرام أو يزيد قليلا. ويري جمهور الفقهاء أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وإنما لابد من إخراجها طعاما من غالب ما يقتاته أهل البلد, انطلاقا من ظاهر النصوص الواردة في هذا الصدد, ويري الإمام أبو حنيفة جواز إخراج القيمة حيث أن ذلك أكثر نفعا للفقير, كما أنه أسهل علي المزكي, ونحن نؤيد هذا الرأي, إذ الحكمة من الزكاة التوسعة علي الفقير وسد حاجته, وهذا يتحقق أكثر في إخراج القيمة. وتصرف زكاة الفطر للأصناف الثمانية المذكور في قوله تعالي( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وإبن السبيل...) والفقراء هم أولي الأصناف بها