أثار مشروع تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية لمواجهة الظواهر السلبية التي أفردتها المرحلة التي أعقبت ثورة يناير ومحاولات البعض تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تحويل الجرائم لنشر الفوضي وزعزعة الاستقرار والتي تصل العقوبة للإعدام للخطف أو الاغتصاب والسجن المشدد للتعذيب ردود فعل واسعة في الوسط القضائي فقد أكد المستشارون أن بعض هذه التعديلات تكرار لما هو منصوص عليه حاليا وتزيد لامحل له بل البعض أشاد ببعض النصوص به لأنه عالج جريمة خطف الرجال حيث حدد قانون العقوبات الحالي جريمة خطف الإناث ولم يكن به نص للرجال فذكر مشروع القانون تشديد جرائم القبض علي أي إنسان وعلي جانب آخر ذكر البعض أن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب لمخالفته مبدأ الجريمة شخصية, ويعاقب مرتكبها فحسب. قال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إنه ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف والاغتصاب مما أخل بالأمن العام وأدي إلي ترويع المواطنين فكان لابد أن يتدخل المشرع لتشديد العقوبات في هذه الجرائم للحد منها وليعرف من يقدم علي ارتكابها أنه سينزل به أغلظ العقوبات التي تصل إلي الاعدام. وأضاف المراغي أنه قد يكون لهذا التعديل أثره في إعادة الاطمئنان إلي الشعب الذي تم ترويعه بهذه الجرائم التي لم نكن نعرفها من قبل بهذه الكثرة وأن المشرع قد أنزل أشد العقوبات وأقصاها لإيقاف التفكير في هذه الجرائم المروعة. ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن أغلب التعديلات بمشروع قانون العقوبات والاجراءات الجنائية جاءت تلبية لما كشفه الواقع العملي ومعالجة لما حدث من جرائم بعد الثورة لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات بينما جاء البعض الآخر من هذه التعديلات تكرارا لما هو منصوص عليه حاليا وتقريرا لامحل له ومن الأمور التي تحسب لهذه التعديلات أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب إلا علي جريمة خطف الاناث والأطفال فقط من حديثي بالولادة حتي الثامنة عشرة ولايعاقب القانون الحالي علي ما يحدث من جرائم خطف للرجال بالإكراه وطلب الفدية لاطلاق سراحه وهو الأمر الذي عالجه المشرع بقانونه المقدم لمجلس الوزراء لمناقشته حيث عاقب بالسجن المؤبد كل من خطف بالتحايل أو الاكراه إنسانا دون تحديد نوعه أو سنه وشدد العقوبة لتصل إلي الإعدام إذا اقترن الخطف بجناية اغتصاب المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه. ويضيف المستشار اسماعيل حمدي ان من حسنات المشروع المقدم لتشديد العقوبات المقررة لجرائم القبض علي أي انسان دون وجه حق وخاصة إذا وقع ذلك من موظف عام او أحد رجال الضبط. ومصاحبة ذلك بالايذاء البدني أو النفسي ويحسب لهذا المشروع استحداث جريمة ما اذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته كل هذه من الأمور الايجابية التي تحسب لمشروع القانون الا أنه في الجانب الآخر فإن ما تضمنه هذا المشروع بقانون من المعاقبة بالسجن المشدد لكل من يقوم بنفسه أو بأمر بتعذيب إنسان لحمله علي الاعتراف او الحصول علي أي معلومات فإنه تزيد لامحل له لأن نص المادة282 من قانون العقوبات الحالي يعاقب في جميع الأحوال بذات العقوبة كل من يقبض علي شخص دون وجه حق ويهدده بالقتل أو بالتعذيبات البدنية أيا ما كان الغرض من ذلك ولايتفق المستشار اسماعيل مع ما تضمنه تعديلات القانون من المعاقبة بالحبس والغرامة فقط لكل من يطلب لنفسه أو لغيره أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذا كل من أعطي وعدا بتقديم أو تسليم هذه الأموال بقصد وقوع الجريمة أو توسط فيها ذلك أن هذه الأفعال التي حددها مشروع القانون يعد مرتكبها شريكا في الجريمة وفقا لقواعد الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 في قانون العقوبات وتوقع عليه عقوبتها وفقا لذات القاعدة التي تقضي أن كل من اشترك في جريمة عليه عقوبتها وتصل هذه العقوبات الي أغلظ ما نص عليه مشروع القانون المقترح بكثير. وينتهي المستشار اسماعيل حمدي الي أنه يجب التريس وايقاف هذا السيل من القوانين المقدمة الي مجلس الشوري لحين تشكيل مجلس النواب القادم وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع خاصة وأنه من المقرر قانونا أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه وأن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا أثر لها فيما يقع قبلها. وأضاف المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أن المشرع اتجه بشكل طبيعي لمجابهة ظاهرة الانفلات الأمني المتفشي إثر الثورة من جانب وتكريسا لمبدأ حماية حقوق الانسان من جانب آخر فبالنسبة للتعديل المقترح علي جريمة التعذيب الواقع من موظف عام أو من في حكمه فهو أن تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي تتراوح مدته من3 إلي15 عاما وذلك إذا ما كان التعذيب بقصد انتزاع اعتراف أو الحصول علي معلومات ويلاحظ أن مشروع التعديل في هذه الجزئية أو بالنسبة لهذه الجريمة فإنه قد صادر دور سلطة القضاة في إستعمال الرأفة عند ثبوت الادانة وهو اتجاه يبدو مقبولا في هذا النوع من الجرائم أسوة بجرائم الإتجار في المخدرات. وأضاف عبدالصبور أن هذا المشروع في اعتقاده مهدد بعدم الدستورية وذلك لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب رغم قدرته علي إيقافها لمخالفة ذلك لمبدأ أن الجريمة شخصية ويعاقب مرتكبوها فحسب. وأوضح عبدالصبور أن باقي التعديلات المقترحة تجرم حالات الاحتجاز بدون وجه حق وطلب فدية لإخلاء السبيل والتي تقع من أحد الموظفين العموميين أو غيرهم مع التدرج في العقوبة التي قد تصل إلي عقوبة جريمة القتل العمد إذا ما ترتب عليها موت المحتجز.