بعد رفضه دعم المثلية.. الدوري الفرنسي يعاقب محمد كامارا لاعب موناكو    زيزو ليس بينهم.. كاف يعلن عن هدافي الكونفدرالية 2024    من يحقق الكرة الذهبية؟.. أنشيلوتي بفاجئ جمهور ريال مدريد بتصريحات مثيرة قبل نهائي الأبطال    كشف ملابسات تضرر طالبة من قائد سيارة لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالقاهرة    وصول جثمان والدة المطرب محمود الليثي إلى مسجد الحصري بأكتوبر "صور"    16 شهيدا و35 مصابا فى قصف أمريكى بريطانى على اليمن    انتظروا.. أقوى مراجعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية على تليفزيون اليوم السابع    طقس غد.. ارتفاع بالحرارة على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة    «زراعة دمياط» تعلن توريد 33 ألف طن قمح حتى الآن    عمرو الفقي يعلق على برومو "أم الدنيا": مصر مهد الحضارة والأديان    في بلادي.. لا حياة لمن تنادي!    وزيرة التعاون: تحقيق استقرار مستدام في أفريقيا يتطلب دعم المؤسسات الدولية    معلومات الوزراء يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية    ضمن مبادرة كلنا واحد.. الداخلية توجه قوافل طبية وإنسانية إلى قرى سوهاج    حزب الله يستهدف موقعًا إسرائيليًا في الجولان المحتل    ماس كهربائى وراء اشتعال حريق بمحل صيانة أجهزة كهربائية فى العمرانية    الشباب السعودي يسعى لضم ألكسندر لاكازيت فى الصيف    الحوار الوطني يجتمع غدا لمناقشة ملفات الأمن القومي والأوضاع في غزة    مهرجان جمعية الفيلم، تحت شعار تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين    أحمد آدم: "تانى تانى" فيلم لايت مناسب للأسر والعائلات وقدمني بشكل مختلف    جيش الاحتلال: اختراق مسيرتين مفخختين حدود لبنان استهدفتا موقع الزاعورة    المفتي: عدم توثيق الأرملة زواجها الجديد لأخذ معاش زوجها المتوفي حرام شرعا    مرة واحدة في العمر.. ما حكم من استطاع الحج ولم يفعل؟ إمام وخطيب المسجد الحرام يُجيب    هل الجوافة ترفع السكر؟    تعشق المشمش؟- احذر أضرار الإفراط في تناوله    وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي    بعثة المواي تاي تغادر إلى اليونان للمشاركة فى بطولة العالم للكبار    فرنسا تشهد أسبوع حافلا بالمظاهرات احتجاجا على القصف الإسرائيلى    أزهري يوضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية (فيديو)    "العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفدا من جامعة قرطاج التونسية    مشروعات التنمية الزراعية: الكسافا مساعد للقمح و65% من مكوناته تستخدم بالنشا    في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. احذر التبغ يقتل 8 ملايين شخص سنويا    بعد تحذير المحافظات منها، ماهي سمكة الأرنب ومخاطرها على الصحة    اعتماد 34 مدرسة بالإسكندرية في 9 إدارات تعليمية    لا تسقط بحال من الأحوال.. مدير عام وعظ القاهرة يوضح حالات الجمع بين الصلوات    رئيس جامعة قناة السويس يُتابع أعمال تطوير المسجد وملاعب كرة القدم    محمد نوار: الإذاعة أسرع وأرخص وسيلة إعلام في العالم.. والطلب عليها يتزايد    برلماني أردني: التشكيك في دور مصر تجاه القضية الفلسطينية غير مجدي (فيديو)    الاعتماد والرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولي    محمد شحاتة: "كنت أكل مع العساكر في طلائع الجيش.. وأبي بكى عند توقيعي للزمالك"    محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم    وزارة الصحة تستقبل سفير كوبا لدى مصر لتعزيز التعاون في المجال الصحي    «حق الله في المال».. موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد مصر    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    ألقى بنفسه أمامها.. دفن شخص صدمته سيارة نقل بالهرم    تفاقم أزمة القوى العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي    واشنطن: ليس لدينا خطط لنشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية    تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024    من بكين.. رسائل السيسي لكبرى الشركات الصينية    تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المُبارك    وزير التعليم لبعض طلاب الثانوية: لا تراهن على التأخير.. هنفتشك يعني هنفتشك    الأعمال المكروهة والمستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    شاهد.. الفيديو الأول ل تحضيرات ياسمين رئيس قبل زفافها    البابا تواضروس يستقبل وفدًا رهبانيًّا روسيًّا    محمد شحاتة: نستطيع تحقيق ميدالية أولمبية وعبد الله السعيد قدوتى    تامر عبد المنعم ينعى والدة وزيرة الثقافة: «كل نفس ذائقة الموت»    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الجمعة 31 مايو 2024    مران منتخب مصر - مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التأهيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام للاغتصاب والخطف مهدد بعدم الدستورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 02 - 2013

أثار مشروع تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية لمواجهة الظواهر السلبية التي أفردتها المرحلة التي أعقبت ثورة يناير ومحاولات البعض تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تحويل الجرائم لنشر الفوضي وزعزعة الاستقرار والتي تصل العقوبة للإعدام للخطف أو الاغتصاب والسجن المشدد للتعذيب ردود فعل واسعة في الوسط القضائي
فقد أكد المستشارون أن بعض هذه التعديلات تكرار لما هو منصوص عليه حاليا وتزيد لامحل له بل البعض أشاد ببعض النصوص به لأنه عالج جريمة خطف الرجال حيث حدد قانون العقوبات الحالي جريمة خطف الإناث ولم يكن به نص للرجال فذكر مشروع القانون تشديد جرائم القبض علي أي إنسان وعلي جانب آخر ذكر البعض أن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب لمخالفته مبدأ الجريمة شخصية, ويعاقب مرتكبها فحسب.
قال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إنه ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف والاغتصاب مما أخل بالأمن العام وأدي إلي ترويع المواطنين فكان لابد أن يتدخل المشرع لتشديد العقوبات في هذه الجرائم للحد منها وليعرف من يقدم علي ارتكابها أنه سينزل به أغلظ العقوبات التي تصل إلي الاعدام.
وأضاف المراغي أنه قد يكون لهذا التعديل أثره في إعادة الاطمئنان إلي الشعب الذي تم ترويعه بهذه الجرائم التي لم نكن نعرفها من قبل بهذه الكثرة وأن المشرع قد أنزل أشد العقوبات وأقصاها لإيقاف التفكير في هذه الجرائم المروعة.
ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن أغلب التعديلات بمشروع قانون العقوبات والاجراءات الجنائية جاءت تلبية لما كشفه الواقع العملي ومعالجة لما حدث من جرائم بعد الثورة لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات بينما جاء البعض الآخر من هذه التعديلات تكرارا لما هو منصوص عليه حاليا وتقريرا لامحل له ومن الأمور التي تحسب لهذه التعديلات أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب إلا علي جريمة خطف الاناث والأطفال فقط من حديثي بالولادة حتي الثامنة عشرة ولايعاقب القانون الحالي علي ما يحدث من جرائم خطف للرجال بالإكراه وطلب الفدية لاطلاق سراحه وهو الأمر الذي عالجه المشرع بقانونه المقدم لمجلس الوزراء لمناقشته حيث عاقب بالسجن المؤبد كل من خطف بالتحايل أو الاكراه إنسانا دون تحديد نوعه أو سنه وشدد العقوبة لتصل إلي الإعدام إذا اقترن الخطف بجناية اغتصاب المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي ان من حسنات المشروع المقدم لتشديد العقوبات المقررة لجرائم القبض علي أي انسان دون وجه حق وخاصة إذا وقع ذلك من موظف عام او أحد رجال الضبط.
ومصاحبة ذلك بالايذاء البدني أو النفسي ويحسب لهذا المشروع استحداث جريمة ما اذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته كل هذه من الأمور الايجابية التي تحسب لمشروع القانون الا أنه في الجانب الآخر فإن ما تضمنه هذا المشروع بقانون من المعاقبة بالسجن المشدد لكل من يقوم بنفسه أو بأمر بتعذيب إنسان لحمله علي الاعتراف او الحصول علي أي معلومات فإنه تزيد لامحل له لأن نص المادة282 من قانون العقوبات الحالي يعاقب في جميع الأحوال بذات العقوبة كل من يقبض علي شخص دون وجه حق ويهدده بالقتل أو بالتعذيبات البدنية أيا ما كان الغرض من ذلك ولايتفق المستشار اسماعيل مع ما تضمنه تعديلات القانون من المعاقبة بالحبس والغرامة فقط لكل من يطلب لنفسه أو لغيره أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذا كل من أعطي وعدا بتقديم أو تسليم هذه الأموال بقصد وقوع الجريمة أو توسط فيها ذلك أن هذه الأفعال التي حددها مشروع القانون يعد مرتكبها شريكا في الجريمة وفقا لقواعد الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 في قانون العقوبات وتوقع عليه عقوبتها وفقا لذات القاعدة التي تقضي أن كل من اشترك في جريمة عليه عقوبتها وتصل هذه العقوبات الي أغلظ ما نص عليه مشروع القانون المقترح بكثير.
وينتهي المستشار اسماعيل حمدي الي أنه يجب التريس وايقاف هذا السيل من القوانين المقدمة الي مجلس الشوري لحين تشكيل مجلس النواب القادم وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع خاصة وأنه من المقرر قانونا أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه وأن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا أثر لها فيما يقع قبلها.
وأضاف المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أن المشرع اتجه بشكل طبيعي لمجابهة ظاهرة الانفلات الأمني المتفشي إثر الثورة من جانب وتكريسا لمبدأ حماية حقوق الانسان من جانب آخر فبالنسبة للتعديل المقترح علي جريمة التعذيب الواقع من موظف عام أو من في حكمه فهو أن تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي تتراوح مدته من3 إلي15 عاما وذلك إذا ما كان التعذيب بقصد انتزاع اعتراف أو الحصول علي معلومات ويلاحظ أن مشروع التعديل في هذه الجزئية أو بالنسبة لهذه الجريمة فإنه قد صادر دور سلطة القضاة في إستعمال الرأفة عند ثبوت الادانة وهو اتجاه يبدو مقبولا في هذا النوع من الجرائم أسوة بجرائم الإتجار في المخدرات.
وأضاف عبدالصبور أن هذا المشروع في اعتقاده مهدد بعدم الدستورية وذلك لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب رغم قدرته علي إيقافها لمخالفة ذلك لمبدأ أن الجريمة شخصية ويعاقب مرتكبوها فحسب.
وأوضح عبدالصبور أن باقي التعديلات المقترحة تجرم حالات الاحتجاز بدون وجه حق وطلب فدية لإخلاء السبيل والتي تقع من أحد الموظفين العموميين أو غيرهم مع التدرج في العقوبة التي قد تصل إلي عقوبة جريمة القتل العمد إذا ما ترتب عليها موت المحتجز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.