حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏90‏ قضية منظورة الآن أمام المحاكم
كل جريمة اقتصادية لها ظروفها‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 10 - 2011

‏90‏ قضية اقتصادية تنظر حاليا أمام القضاء نتيجة لوجود عوار في العقود و230‏ شركة انطوت علي فساد في برنامج الخصخصة‏.‏ كيف يتم المحافظة علي أموال وحقوق الشعب والدولة في عقود تم إبرامها في بيئة استثمارية شابها الكثير من الشبهات والاخطاء, كيف يتم التعامل قانونا مع جميع الأطراف سواء من رجال الأعمال أم رجال الدولة؟ وهل القانون يسمح بالتصالح ام لا؟ وماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه المواقف. خاصة أن مصر تمر بظروف صعبة وفي حاجة إلي تصحيح المسار.
الأهرام تطرح القضية علي خبراء القانون لمعرفة الموقف القانوني السليم في هذه القضية التي انطوت علي الكثير من الفساد وأضرت بأموال الشعب.
بداية يوضح المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا أن التصالح عبارة عن تنازل متبادل بين طرفين متخاصمين وهذه قاعدة عامة في مجال القانون الخاص المدني والتجاري والأحوال الشخصية إلي حد ما.
أما في القانون العام وخاصة في القانون الجنائي فالتشريع المصري لايعرف التصالح ولكن يعرف العفو من ولي الأمر أو وقف تنفيذ العقود لأسباب محددة دون إزالة الآثار المترتبة علي الجريمة حين تثبت بحكم نهائي, ولكن يجوز للمشرع إذا رأي مصلحة عامة للدولة أو للمجتمع أن يقرر مبدأ التصالح في الجرائم الاقتصادية والمالية وشروط هذا التصالح وأحكامه وفي مصر الفساد الموجود فساد في تخصيص وبيع بعض أراضي المشروعات وهذه الجرائم مرتكبة من موظفين عموميين في الدولة ويشاركهم فيها مستفيدون من رجال الأعمال وبالنسبة للموظف العمومي لايجوز التصالح معه بيقين ولابد من معاقبته أشد العقاب ليكون عبرة للآخرين.
التصالح بمعايير السوق
يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن المخالفات التي تمت في إبرام عقود أو تصرفات صادرة من الدولة أو إحدي هيئاتها العامة بالمخالفة للقانون المعمول به الذي يعلمه بيقين القائمون علي هذه الجهات والمؤسسات والجهل بالقانون ليس بعذر ويدل علي سوء النية وتعمد الخروج علي الشرعية القانونية والإضرار بالصالح العام والمال العام فهذه جرائم لايجوز بالنسبة للقائمين علي هذه الجهات والمؤسسات التصالح أو العفو عنهم( الوزراء الجهات الحكومية).أما بالنسبة للمتصرف إليهم فهم بين متآمر مع الأولين للحصول علي منفعة غير شرعية بطريق الرشوة أو تحقيق مصالح بين الطرفين أو حسن النية ومن الصعب إثبات حسن النية في حالة جسامة المخالفة وإهدار الشرعية وحقوق الدولة والصالح العام علي نحو سافر وخطير فإنه يهدر حسن النية والمستثمر السييء النية المتآمر المشارك في الإضرار بالصالح العام يتضمن عقده شروطا تضر بيقين الصالح العام لايجوز التصالح معه ولكن إذا كانت الظروف القائمة تجعل الاستمرار في الخصومة أمرا مرهقا للدولة والعائد منه لايتساوي مع النفع والضرر فإن المصلحة العامة تقتضي التصالح بمعايير السوق الحر وقت التصرف( وقت الشراء أو توقيع العقد).
تشريع جديد للمصالحة
يتابع المستشار محمد إبراهيم خليل: تستطيع الدولة أن تصدر تشريعا يضع آلية لهذه التسويات أي الجهة التي ستقوم بإجراء هذه التسويات وكيفية إجرائها وحق هذه الجهة في الإستعانة بأصل الخبرة من الغرف التجارية والصناعية والمشتغلين في المصالح.
ويضيف أن القانون المصري بوصفه الحالي لايجري هذه التسويات ولذلك عندما حكم القضاء الإداري ببطلان هذه العقود لم يعلن وسيلة تنفيذ هذا البطلان علي نحو يتضمن التسوية وإنما ترك الأمر للقاعدة العامة في البطلان وأن أثره هو زوال العقد الباطل وانعدامه وكأنه لم يصدر.
ويؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن الجريمة الاقتصادية هي الناشئة عن مخالفة القوانين التي تتعلق بالإقتصاد تجارة أو صناعة أو استثمارا في أي مجال بما في ذلك البورصة فالمخالفات التي يرتكبها الغير بمخالفة أحكام قوانين التجارة والصناعة واستصلاح الأراضي والاستثمار العقاري والبنوك والبورصة هذه جرائم اقتصادية.
بعيدا عن القضاء
ومن جانبه يري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي أن التصالح أمر وارد ولابد أن يتم أولا بعيدا عن الجهاز القضائي علي أن تقوم به الجهات المعنية بالدولة وأن ينظر إلي كل قضية علي حدة طبقا لجسامة الفعل بها.
أما في حالة وصول القضية إلي النيابة العامة فتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق وإذا كانت القضية وصلت إلي المحكمة للنيابة العامة أن تطلب تأجيل نظر الدعوي إلي أجل غير مسمي بشروط الاتفاق علي التصالح وأن يكون مجزيا, وأن المتهم لم يستفد شيئا من الجريمة وتتم المحاسبة والتصالح علي حسب الواقع المطروح في كل قضية بعد أن تصنف طبقا لحالتها وظروفها وينبغي في الجانب المالي أن تقدره أجهزة الدولة المالية وعلي النيابة العامة أن تقدر الجانب الجنائي ومدي جسامته وجدوي العقاب.
المحكمة الاقتصادية تكفي
أما المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الإقتصادية فيقول إنه نظرا للتطورات الإقتصادية المتلاحقة عالميا تم تطوير وتحديث القضاء بإصدار قانون المحاكم الإقتصادية الذي يعالج جرائم عالم المال والأعمال والجرائم الإقتصادية والتجارية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة المحلية منها والعابرة للقارات رئي اختصاص المحاكم الإقتصادية بعدد محدود من القوانين وهي17قانونا تستخدم للفصل في جميع النزاعات الناتجة عنها بمعرفة قضاة متخصصين بهدف تنمية أجواء الاستثمار في مصر وسرعة فض النزاعات وحقق هذا القضاء في عامين فقط عدالة ناجزه دقيقة وواعية وشهدت دول متقدمة مثل أمريكا وفرنسا والبرتغال ودول عربية وافريقية بقيمة هذه التجربة.
ويفرق رئيس المحكمة الاقتصادية بين الموظف العام والمستخدم العام وبين المستفيد سواء كان رجل أعمال أو شخصا عاديا مؤكدا أن قانون العقوبات المصري فيه من العقوبات الكافية والرادعة لتحقيق الردع العام أو الخاص وتحقيق أمن المجتمع وسلامته ولذلك وضع عقوبات قاسية جدا ومشددة علي الموظف العام الذي إرتكب هذا الجرم وراعي غير الموظف العام المستفيد في العقوبة.
حق الأجيال القادمة
يقول المستشار عمر القماري أنصح ألا نضيع حق الاجيال القادمة التي نهبت وأنصح بتأجيل الإجابة عن سؤال المصالحة أم المحاكمة لما بعد اتمام انتقال السلطة وترك الأمر للسلطة التشريعية الجديدة حتي تكون الأمور قد تكشفت تماما أمام الرأي العام والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.