الكيانات الوهمية وراء أزمة حج الزيارات | تفاصيل    "مجزرة في رفح الفلسطينية".. سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بعد قصف منطقة تأوي النازحين    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا ب242 مليون إسترليني    دويدار: زيزو يشبه بركات.. وكان يجب ضم سام مرسي لقائمة المنتخب    «بدأت اليوم خلوا بالكم».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ال 72 ساعة المقبلة: «حرارة شديدة»    استكمال محاكمة ربة منزل وعشيقها في قتل ابنتها.. اليوم    العراق.. استمرار حريق مصفاة نفط ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    «آخرساعة» كانت معهم| الحُجاج المصريين بخير.. وكل الأمور ميسرة    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    مفاجأة.. لماذا تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب؟    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    المفاجآت في قضية سفاح التجمع تتوالى| ارتكب جرائمه ببث مباشر عبر «الإنترنت المظلم»    كيف رد هشام عاشور على لقب "جوز نيللي كريم" قبل انفصالهما؟    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    بوساطة عُمانية، إطلاق سراح فرنسي كان معتقلا في إيران    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوجه له رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    بث مباشر افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا    بعد ساعات من تحديد جلسة محاكمته، عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 يونيو: انصت للتعليمات    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    عماد خليل: تشكيل الحكومات يأخذ فترة من المشاورات لانتقاء أفضل العناصر    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيادلة
نشر في أهل مصر يوم 20 - 05 - 2024

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب راوية مختار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالا للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة
وأشارت عضو مجلس النواب راوية مختار أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولى والفقرة الثانية منه في حاجة إلى تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة -فعليا- قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا؛ وجب علينا تطوير ذلك القانون.
img src="https://media.gemini.media/img/large/2021/5/10/2021_5_10_13_7_33_329.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 740px; width: 339px; height: 254px; margin: 0px;" alt="تشريعية النواب" تقر نهائيًا فصل الموظفين الإخوان.. وبرلماني | مصراوى" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false"
النواب أرشيفية
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي
وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه عام 2005 صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولى تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية 'دستورية' بعدم دستورية نصي المادتين 30,31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.
وتابعت: حيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه 'لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا'. وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه 'إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة راوية مختار أنه في حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي'.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.