بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أسعار العملات اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك    أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق    أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-5-2024 في أسواق محافظة المنيا    مراسل القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يتصاعد    "حزب الله" يشن هجوما جويا على خيم مبيت جنود الجيش الإسرائيلي في جعتون    سرايا القدس تقصف تجمعين للاحتلال في جباليا    الخضري: لا بد من مشاركة شحاتة أساسيا مع الزمالك.. وأخشى من تسجيل نهضة بركان لهدف    مستقبل تشافي مع برشلونة في خطر.. الأجواء تشتعل    الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم.. تجنبوا الشمس وارتدوا «كاب»    جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة المنيا    أيمن صفوت يفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي من مهرجان الفيمتو آرت بأكاديمية الفنون    مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على طريقتها الخاصة (فيديو)    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    تشكيل النصر والهلال المتوقع في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة    تركيا تجري محادثات مع بي.واي.دي وشيري لبناء مصنع للسيارات الكهربائية    أستراليا تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بتزويد روسيا بأسلحة كورية شمالية    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    فرصة استثمارية واعدة    الفن المصرى «سلاح مقاومة» لدعم القضية الفلسطينية    موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة في الدوري السعودي    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    الخارجية الروسية: الأحاديث الغربية عن نية موسكو مهاجمة دول "الناتو" بعد أوكرانيا "سخيفة"    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    «رايحة فرح في نص الليل؟».. رد محامي سائق أوبر على واقعة فتاة التجمع    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" النواب" يوافق علي قانون فرض ضريبة علي دخول المسارح والملاهي نهائياً
نشر في أهل مصر يوم 29 - 05 - 2023

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
واشتمل مشروع القانون المعروض على ثماني مواد بخلاف مادة النشر وقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالي:
أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
(المادة الأولى)
تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (1) و (2)، و(3) من نص المادة (50) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:
1 واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من
أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط
التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
2- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد. إحدى عشر في المائة على كل قسط من اقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
ثانيا: تعديل بعض انون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
(المادة الثانية): استبدال نصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأنيان
بند (ه) عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط ل محافظات "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة) فيكون الرسم 50 جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
بند (12) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::
-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون
-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد
-أجبان ذات عروق زرقاء
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية
-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة
-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة
البن المحمص والشيكولاتة
-البن المحمص والشيكولاتة
-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:
المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.
المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.
ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (30 %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.