عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا السبت الماضي بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بالاستيلاء علي اراضي الدولة كثرت التسؤلات حول مصير القضايا والمتهمين الذين تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية وفقا للمواد الواردة بذلك القانون وهي المادتان 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات. في البداية يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق بأنه لابد من التفريق بين العقوبة الجنائية التي تصدر في حق المتهم وبين حق الدولة في استرداد أراضيها المغتصبة.. حيث أن حكم الدستورية لا يعيق الدولة في ممارسة حقها برد الأراضي المستولي عليها.. وإنه بعد صدور حكم الدستورية العليا يتعين علي مجلس النواب إذا تعديل المادتين الواردتين بقانون رقم 34 لسنة 1984. من ناحيته اكد د. السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان أنه يتعين علي مجلس النواب ووزارة العدل سرعة إعداد تعديل تشريعي جديد للمادتين 115 مكرر و372 مكرر وإقرارهما بمعرفة مجلس النواب وذلك لان اغلب قضايا الاستيلاء علي اراضي الدولة التي يحيلها قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل يلجأون الي ذلك القانون عند إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية. ويشير د. أسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق جامعة القاهرة بأنه في حالة إذا تم محاكمة أي متهم بالتعدي علي اراضي الدولة وفقا لذلك القانون والمادتين اللتين ذكرا به وصدر ضده اي عقوبة فيحق له ان يقدم طلباً لمكتب النائب العام يطلب فيه اخلاء سبيله او وقف تنفيذ عقوبته اذا كان في مرحلة تنفيذ العقوبة بعد الحكم بعدم دستورية ذلك القانون. من جهة أخري أكد مصدر قضائي إن قانون العقوبات الحالي بعد إلغاء تلك المادتين أصبح لا يحتوي علي اي مادة قانونية أخري توصف او تجرم الفعل الإجرامي الذي كان مذكوراً بتلك المادتين الواردتين بالقانون رقم 34 لسنة 84 وانه يجب علي مجلس النواب سرعة اجراء ذلك التعديل التشريعي الجديد واقراره حتي لا نعطي فرصة لاصحاب النفوس الضعيفة في استغلال ذلك الحكم والاستيلاء علي أراضي الدولة.