عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني    الإفراج عن المحبوسين على طاولة الحوار الوطني    «العامة للنواب» توافق على الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2024/2025    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    محافظ سوهاج: تلقي أكثر من 16 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمحافظة    الدورة ال 77 لجمعية الصحة العالمية ترسخ إنجازات COP28 بشأن الصحة وتغير المناخ    «متبقيات المبيدات» ينظم برنامج تدريبي حول طرق سحب العينات الغذائية    أشرف عطية يتابع مشروع محور بديل خزان أسوان الحر    ترامب يحذر من أن عقوبة السجن قد تكون «نقطة تحول» لداعميه    مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة    الأهلي يكرم فريق «سيدات اليد»    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    مدة الدراسة عام.. تفاصيل البرنامج التدريبي لمدربي المنتخبات الوطنية    المشدد 10 سنوات لسائق لخطفه طفل والتعدى عليه بقليوب    تركي: انتظام أعمال تفويج حُجَّاج السياحة.. والجميع متكاتف لإنجاح الموسم    عاشرها جنسيا بعد موتها.. هكذا تخلص سفاح التجمع من ضحيته المتزوجة    عمر كمال يقرّر تأجيل أغنيته «أنا بطل السوق» بسبب محمود الليثي    سوسن بدر: «بتعلم من الشباب ولو وقفت عند جيلي هابقى قديمة» (فيديو)    الهويّة السرديّة: مقاربة نقدية في رواية موسم الهجرة إلى الشِّمال    قصور الثقافة تختتم مشاركتها بالمهرجان الدولي للطبول    نسرين طافش: كنت فنانة في حياتي السابقة.. وهذه وصيتي    سنن الأضاحي وشروط الأضحية السليمة.. تعرف عليها    موعد وقفة عرفات والأدعية المستحبة.. تعرف عليها    377 حالة.. مركز سموم بنها يعلن التقرير الشهري لحالات التسمم (تفاصيل)    في دقيقة واحدة.. طريقة تحضير كيكة المج في الميكروويف    اليوم العالمى لمواجهة الحر.. كيف تحمى نفسك من النوبات القلبية؟    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    اندلاع حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    كولر يوجه صدمة قوية لنجم الأهلي (خاص)    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    الأهلي يكرم فريق سيدات اليد    أحمد حلمي بمهرجان روتردام: الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم    الهيئة الوطنية الصينية للفضاء تعلن هبوط المسبار تشانج آه-6 على القمر    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    4 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص عليها    كيف تحرك مؤشرات البورصة مع بدأ تنفيذ صفة الاستحواذ الإماراتية على أسهم السويدي اليكتريك؟    أول تطبيق لتحذير النائب العام من تجاوز السرعة.. قرار ضد سائقي حافلتين مدرستين    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    حج 2024| «الأزهر للفتوى» يوضح حكم الحج عن الغير والميت    كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    تأجيل نظر طعن المتهمين بقتل شهيدة الشرف بالمنصورة    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    النواب يحيل 3 اتفاقيات للجان النوعية في بداية الجلسة العامة .. اعرف التفاصيل    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    وزير التعليم العالي يوجه بضرورة توفير الدعم للجامعات التكنولوجية    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    رئيس التنمية الصناعية: 40% نموًا بإجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    عمرو السولية: هدفي الاستمرار في الأهلي حتى الاعتزال    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تؤيد قرار الحكومة بعودة أراضي الإسكندرية للدولة لإعادة تخطيطها
نشر في أخبار الحوادث يوم 18 - 06 - 2019

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجمد الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة أيدت فيه قرار الحكومة المصرية بعودة أراضي الإسكندرية للدولة الواقعة علي محور التعمير من أول كارفور حتي سيدي كرير لإعادة تخطيطها باعتبارها أحد مفردات الثروة القومية للبلاد , وقضت بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بالإسكندرية والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص .
قالت المحكمة أن المطعون ضده ذكر أنه بتاريخ 5/11/1961 أصدرت الهيئة العامة لتعمير الصحاري (الملغاة) التي كانت تتبع وزارة الحربية (وزارة الدفاع حالياً) شهادة تمليك جاء فيها إنه بناءً على موافقة وزير الحربية على قرار لجنة الرأي بتمليك أحد المواطنين بناحية سيدي كرير بمحافظة الصحراء الغربية بالتقسيط، طبقاً للبنود الواردة بقائمة الممارسة وذلك قطعة أرض مساحتها 12س، 13ط، 9 فدان بالحوض كينجي وبرنجي رقم 3 بناحية سيدي كرير، والثابت أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالعامرية لتسجيل حكم صحة ونفاذ بيع قطعة الأرض المشار إليه، فأصدرت الحكومة قرارا بحظر التصرف في أي أراضي واقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير، حيث جاري إعادة تخطيط المنطقة نظراً لأن هذه المساحات لم يتم التخطيط الخاص بها، وإنه لذلك تم إيقاف التعامل على جميع الطلبات بالمنطقة المذكورة، وإن جهاز حماية أملاك الدولة سوف يقوم ببحث الطلب المقدم منه بعد تخطيط المنطقة واعتماد تخطيطها من رئيس مجلس الوزراء ورفع الحظر
وأضاف المحكمة أن نظام تسجيل الأراضي يستوي مسألة جوهرية وغاية حرص المشرع عليها في هذا القانون، تجد مغزاها في أن العقارات سواء المملوكة للأفراد أو الجهات العامة أو الخاصة تمثل أحد مفردات الثروة القومية للبلاد، مما يستوجب السعي للمحافظة عليها وصونها وذلك من خلال تسجيلها في سجلات الشهر العقاري، ضماناً لاستقرار أوضاعها وعدم اختلاط الحقوق التي ترد عليها، وصداً لزوالها دون موجب قانوني، ومنعاً من اجتراء جهة أو فرد على حق كان منهم براء، فنظام التسجيل بهذا الوضع سنه المشرع على نحو يأبى أن يشاطره نظام آخر في حفظ الحقوق العقارية وتنظيمها وفي قوة أثباتها.
وأوضحت المحكمة أن حكم حكم صحة ونفاذ عقد البيع لا ترقى إلى مرتبة التسجيل الذي أضفاه المشرع بمواد مصلحة الشهر العقاري، تكون حجية الحكم بين أطرافه فحسب فلا يكسب الحكم حجية لهذه المستندات في مواجهة الغير، فلا يضاهي هذا الحكم التسجيل في مجال اكتساب الملكية، فإذ قام المطعون ضده (مع أخرين) بشراء ذات الأرض بمقتضى عقد عرفي لم يتم تسجيله أيضاً، فيستمر الوضع على حاله أيضاً فلا يستقيم ذلك موطئاً للظفر بحقوق المالك على الأرض موضوع التداعي، فلا تفلح في إنشاء حق الملكية لهم ومن ثم فأنه في ظل فوات مدة تقارب ال 45 عاما بدءً من إصدار شهادة التمليك في عام 1961 حتى تقدم المطعون ضده بالطلب المشار إليه إلى الجهة الإدارية في غضون عام 2006 دون تسجيل الأرض من قبل أي من المذكورين فأن الأرض مازالت في حظيرة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتبقى تلك المستندات التي يعتصم بها المطعون ضده على حالها لا تغني عن التسجيل والشهر ولا تستقيم نداً له ولا تشفع له في نقل الملكية وتظل حجيتها حبيسة جدران أطرافها لا تبارحها فلا يحتج بها في مواجهة الحكومة .
وأختتمت المحكمة أن الأرض موضوع التداعي ما فتئت في نطاق ملكية الدولة الخاصة فلم تنتقل الملكية انتقالا قانونياً مكتملاً تسجيلاً وشهراً من الدولة إلى المطعون ضده (أو غيره) في أي فترة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى الراهنة، فإذ صدر القرار المطعون فيه من الحكومة المصرية والأرض موضوع التداعي على هذا الحال، وقضى بحظر التصرف في أي من الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير ومنها الأرض المذكورة، وكان الباعث من ذلك إعادة تخطيط المنطقة لكونها لم تخضع قبلاً للتخطيط، فإن القرار بهذه المثابة جاء في وقت كانت فيه الأرض في زمرة أملاك الدولة الخاصة فتعامل معها من هذا المنطلق في ظل غياب أي معطيات أمام مصدر القرار تفيد انتقال الملكية إلى المطعون ضده أو غيره بالتسجيل وفقاً للطريق الذي رسمه المشرع لهذا السبيل، ومن ثم أستقام قرار الحكومة اعلى صحيح سنده من الواقع والقانون، وفي وقت جفت فيه منابع الأوراق من أن القرار تغيا غاية أخرى غير الصالح العام , وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب، و يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار أي إجراءات اتخذها المطعون ضده تنفيذاً للحكم الطعين كأن لم تكن، وعودة الأراضى للدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.