الصراع مشتعل بين الأمهات والآباء على حضانة الأطفال داخل ساحات المحاكم بعد الانفصال بين الزوجين بالطلاق أو الخلع، رغم من أن قانون الأحوال الشخصية أوضح ترتيب الحضانة والمشاركة بين الطرفين لرعاية الأطفال. اقرأ ايضًا : العقد والصلاح والمنزل .. متى تستحق الزوجة النفقة؟ الناشز والعاملة والمحبوسة والمخطوفة.. متى تسقط نفقة الزوجة؟ النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة 3 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم .. شاهد التفاصيل وأوضح القانون الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم باعتبارها أنها الأولى بالحضانة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الحالات: إن الأب يحق له المطالبة بحضانة الأطفال، في الحالات التالية: إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول. أن تكون الأم غير عاقلة وحرة. إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال. اثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، بأن تكون على سبيل المثال كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، فتكون بذلك غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. اثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة. أن يسبق الحكم على الأم الخاصنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض. إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ففي هذه الحالة، يحق للأب أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت ونقلها لمن يليها فى الترتيب. يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب. فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد موضحًا أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه. ينتهى سن الحضانة ببلوغ سن 15 سنة وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلي الأب. اقرأ ايضًا : «إنتي طالق».. حالات لا يقع فيها رغم النطق به.. القانون يجيب رئيس النيابة الإدارية يضع حجر الأساس للنادي البحري للهيئة بالإسكندرية لوسافرت الزوجة بدون إذن هل تستحق النفقة.. القانون يجيب لو زوجك غائب أو مسافر كيف تحصلين على النفقة.. أنت تسأل والقانون يجيب رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها البصمة أم التوقيع .. تعرف على كيفية إثبات صحة عمليات البيع والشراء والتوثيق يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن جميع الحقوق التي حصل عليها الطفل، وفقا للقانون والدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية "الصحية، الاجتماعية، التعليمية"؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم، لعيش حياة كريمة، فيما يلي: حقوق الأطفال في القانون نصت المادة (35) علي أن من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك. وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول. وألزمت المادة (36) الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وعلي المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إع ادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك. وطبقا للمادة (37) فإن دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وعلي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة.