رئيس جامعة القناة يُؤكد توافر الأطقم الطبية داخل عيادات الكليات خلال الامتحانات (صور)    اعتماد 28 مدرسة بقنا، بعد حصول الإدارة التعليمية بالمحافظة على شهادة الاعتماد بجودة التعليم    البورصة المصرية، تذبذب أداء قطاعات سوق الأوراق المالية بتداولات اليوم    إف چي هيرميس توقع اتفاقية شراكة مع بنك مصر لتوفير خاصية تغذية حسابات العملاء    رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية    استشهاد 4 أشخاص في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف رفح الفلسطينية    يورو 2024، هالاند وألابا أبرز الغائبين عن كأس أمم أوروبا    كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي    أخبار الأهلي : من هو اللاعب السعودي خالد مسعد الذي سيُشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟    ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين في سوهاج    رئيس الوزراء يستعرض مع مايا مرسي ملفات وأنشطة القومي للمرأة    بعد استدعائه للتحقيق، تفاصيل جديدة حول أزمة حفل مسلم بإحدي المدارس بالمحلة    المتحف القومي للحضارة يحتفل بذكري دخول العائلة المقدسة مصر    شاهيناز عن تعرضها لحادث خطير: ملهوش علاقة بخلع الحجاب (فيديو)    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأبراج في شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    بعد 5 أسابيع| «السرب» يتصدر شباك التذاكر ب37 مليون جنيه    6 شهداء بقصف للاحتلال على الزوايدة وحي الصبرة في قطاع غزة    ما جزاء من يقابل الإحسان بالإساءة؟.. أمين الفتوى يوضح    طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمشة، أحلى من المطاعم    وكيل «صحة البحيرة» يتفقد أعمال القافلة الطبية العلاجية بقرية بلقطر الشرقية    مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة    اليونيسف: تعطل توزيع المكملات الغذائية بغزة يهدد حياة أكثر من 3 آلاف طفل    أماكن صلاة عيد الأضحى في المحافظات 2024.. الأوقاف تعلن 6 آلاف ساحة    ينطلق السبت المقبل.. قصور الثقافة تعلن عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    تعرف على سبب فشل زيجات نسرين طافش    وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين (صور)    هل يجوز التضحية في بلد أفريقي لأنها رخيصة هناك؟.. عالم أزهري يجيب    تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.. «الإفتاء» توضح الصيغة الشرعية الصحيحة    تعرف على محظورات الحج وكفارتها كما حددها النبي (فيديو)    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    ذا هيل: تحالف كوريا الشمالية وروسيا قد يلحق ضررا ببايدن في الانتخابات الرئاسية    رئيس الشعبة بالغرف التجارية: مبيعات الأدوية تتجاوز 65 مليار جنيه خلال 5 أشهر من 2024    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    توني كروس يصل ل300 انتصار مع الريال بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    حفر 30 بئرًا جوفية وتنفيذ سدَّين لحصاد الأمطار.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ تنزانيا بالقاهرة    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    عمرو السولية يكشف طلب علي معلول في لقاء الجونة وما ينتظره من الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الانتخابات وسقوط الشرعية الدستورية والقانونية
نشر في الوفد يوم 09 - 03 - 2013

أظن أن مصر قد سقطت فيها «دولة سيادة القانون» وحل محلها سيادة رئيس الجمهورية مع جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين الذين يرددون مقولة الرئيس المدني المنتخب، وحكم «الصندوق» الانتخابي تبريرا لاستبدادهم وسيطرتهم علي مفاصل الدولة!!،
والحقيقة أنه قد أسقطت «دولة القانون» منذ قام د. مرسي العياط بإلغاء الدستور المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي كان يمارس إدارة شئون البلاد وحكم الدولة بناء علي الشرعية الدستورية الثورية التي تمتع بها بعد نجاح ثورة 25 يناير سنة 2011، وبحكم أنه القوة الشرعية المنظمة المنوط بها تأمين الوطن والمواطنين وحراسة الحدود المصرية، ودفع العدوان عنها ويحمي حياة الناس، والممتلكات العامة الخاصة!! وقد أيد هذا الوقع الشعب عندما أقر الاستفتاء علي تعديل بعض مواد دستور سنة 1971، بأغلبية كبيرة، بناء علي ما قرره المجلس الأعلي المذكور!! والصحيح أن انتخاب د. مرسي العياط رئيسا، لا يعني أبدا أن يتولي ممارسة السلطة الاستبدادية والديكتاتورية، دون سند من الدستور المؤقت الذي صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاستفتاء المذكور في 30/3/2011!! فليس ثمة سند لمنح د. مرسي سلطات مطلقة علي أساس أنه «منتخب» فكل رئيس منتخب يخضع حتما لسيادة الدستور والقانون، في الدولة القانونية الديمقراطية وهو يحلف اليمين الدستورية علي احترامه الدستور والقانون والتزامه بهما وقد حلف بالفعل الدكتور مرسي هذه اليمين مرات ثلاثا، مرة أمام الثوار في ميدان التحرير ومرة ثانية في المؤتمر المعقود بجامعة القاهرة، ومرة ثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك حسبما نص علي ذلك الإعلان الدستوري المكمل آنف الذكر!! ويعتبر إلغاء الدكتور مرسي له انقلابا علي الشرعية الدستورية والقانونية، وإجراء باطلا ولا أثر له لأنه ليست لديه سلطة إصدار أو إلغاء أو تعديل الإعلانات الدستورية، ويؤكد هذا البطلان أنه ليس في مواد الدستور المؤقت الصادر في 30 مارس سنة 2011 ولا في الإعلان الدستوري المكمل أي مادة تنص علي أن تلغي أو تعطل أحكام بواسطة الرئيس المنتخب، ولا أن يستثني د. مرسي من الخضوع لها ولا أن تكون له سيادية «مطلقة» علي البلاد، والغريب رغم ذلك أن الرئيس مرسي قد أصدر بصفته رئيسا منتخبا إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر سنة 2012 وأورد في ديباجته النص علي أنه لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها، والسهر علي تنفيذ وتأكيد شرعيتها، وتمكينها بما يصدر من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها، وتحقيق أهدافها، خاصة هدم بقية النظام البائد، وإقصاء رموزه والقضاء علي أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء علي الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق «العدالة الاجتماعية» وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة، تاجها دستور يرسي ركائز «الحكم الرشيدي» الذي ينهض علي مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب، ويحقق آماله!! وهذه الديباجة للإعلان الدستوري الذي انفرد بإصداره د. مرسي ليس ثمة نص دستوري يقرره ولا استفتاء من الشعب يؤيده، ولا أساس له من وقائع ثورة 25 يناير سنة 2011 فور نجاح هذه الثورة التي لم يقم بقيادتها د. مرسي أو غيره من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإنما أيدها وحماها الجيش المصري وقيادته العليا! ورغم هذه الحقيقة فقد استند الرئيس علي المزاعم سالفة الذكر لإصدار عدة إعلانات دستورية، من بينها الإعلان الصادر 22/11/2012، والذي تضمنت ديباجته التبريرات السياسية غير الصحيحة سالفة الذكر وقد نص في المادة الأولي علي أن تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب!! ويمثل هذا الحكم إهدارا الأحكام القضاء ولاستقلال السلطة القضائية ويخالف المبادئ والأصول الدستورية العامة، التي لا تقر الأثر الرجعي في المحاكمات الجنائية!! أما المادة الثانية فقد حصنت الإعلانات والقرارات والتصرفات والقوانين الصادرة من الرئيس د. مرسي العياط منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد ستكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة كانت، كما تنص علي أنه يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية!! ويمثل هذا النص بالتأكيد عدوانا جسيما علي الشرعية الدستورية والقانونية مع إهدار أحكام القضاء، وفرض كل ما صدر عن د. مرسي سواء كان شرعيا أو باطلا و تحصينه من أية رقابة قضائية وأظن أنه ليس لهذه المادة مثيل في التاريخ القانوني والقضائي المصري، كما ليس لأحكامها مثيل في دساتير وأنظمة الدول الديمقراطية المختلفة في العالم، ولم يكتف د. مرسي بهذه المواد الهادمة للمشروعية الدستورية والقانونية ولاستقلال القضاء المصري بكل أنواعه ودرجاته وإنما نص في المادة الخامسة من الإعلان المذكور علي أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وبذلك فقد حصنت المجلس والجمعية من أي رقابة قضائية من جهة وألغي الدعاوي المرفوعة بالفعل أمام القضاء ببطلانهما!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.