رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-5-2024    تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    الحكومة توضح موعد وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا    بنمو 83.1%.. بنك التعمير والإسكان يحقق 2.4 مليار جنيه صافي ربح بالربع الأول من 2024    مصر تشارك في اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    أستاذ اقتصاد: هناك طفرة اقتصادية في العلاقات بين مصر والصين في عهد السيسي    متحدث الرئاسة: قمة مصرية صينية ببكين اليوم    الاتحاد الأوروبى يبحث الخسائر البشرية فى حرب غزة    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على مخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية    القوات الروسية تدمر أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية فى أوكرانيا    نجم الأهلي يصدم الزمالك في الميركاتو الصيفي بسبب مارسيل كولر (خاص)    مواعيد مباريات الأربعاء 29 مايو - كأس مصر.. ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي    دوري المحترفين، القناة يجدد الثقة في أحمد العجوز للموسم الجديد    كأس مصر، موعد مباراة الجيش وبورفؤاد والقناة الناقلة    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر    الأرصاد تحذر المواطنين.. تغيرات في الحرارة تؤثر على الطقس حتى نهاية الأسبوع    مصرع مسنة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى البلينا بسوهاج    «تعليم بني سويف» يحذر الطلاب من اصطحاب التليفونات في امتحانات الدبلومات الفنية    تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة هواتف المواطنين فى الوايلى للمحاكمة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين بالقطاع الصحي    الصحة تناقش مع وزير الصحة السعودى الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    الري تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة
نشر في البوابة يوم 08 - 05 - 2024

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكتروني بسبب ثورة التقدم التكنولوجي التي يعيشها العالم في السنوات الماضية، ولكن تم استخدام هذا التقدم بشكل خاطئ ما أدي لتزايد ملحوظ في تلك الجرائم التي تجرد مرتكبوها من كل المشاعر والقيم الإنسانية في سبيل تحقيق أغراض دنيئة خسيسة، بعد قيامهم بالحصول على أغراضهم بطرق غير مشروعة مثل الابتزاز وتهديد الضحايا وهذا نفسه ما حدث مع دكتورة جامعية حصلت على صورة خاصة لزميلتها في كلية التربية وابتزتها بسبب خلاف بينهما على قرض بأحد البنوك.
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن جرائم الابتزاز الالكتروني انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب ما يشهده العالم من تقدم سريع في التطبيقات الالكترونية الحديثة والتي تستبيح البيانات والمعلومات الشخصية على الهواتف الذكية.
وأكدت خضر خلال تصريح خاص ل''البوابة نيوز'' أن ضحايا جرائم الابتزاز الالكتروني كٌثر ولا حصر لهم وهذا بسبب قلة الخبرة في استخدام بعض التطبيقات الحديثة والتي قد تظهر معلومات وصورا شخصية لهم بدون علمهم بعد مشاركتها مع أشخاص آخرين وهذا يعرضهم لخطر كبير.
وأشارت إلي أن جرائم الابتزاز الالكتروني منتشرة في كل دول العالم ولا تقتصر على مصر فقط، مطالبة بتغليظ العقوبات بسن تشريعات جديدة حتى تكون عبرة لهؤلاء الجناة الذين تجردوا من إنسانيتهم.
وطالبت خضر وسائل الإعلام بضرورة نشر الوعي الثقافي والتوعوي بين المواطنين بكل الوسائل المسموعة والمقروءة لمواجهة خطر تلك الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع
وناشدت المواطنين بعدم نشر أى صور أو معلومات خاصة لأى شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة بينهما، والبعد عن التطبيقات مجهولة المصدر، وعدم فتح أى رسائل غير معروفة أو من أشخاص غرباء حتى لا يتعرض لجريمة سرقة محتوي خاص من هاتفه المحمول بالوسائل المتقدمة.
كما طالبت خضر بضرورة قيام الأزهر الشريف والكنيسة لدورهما الديني في توعية المواطنية وخاصة الشباب الذين نشأوا على التطبيقات الحديثة بدون أى وعى ويقلدون الغرب تقليدا أعمى في كل شيء.
من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جرائم الابتزاز أحد طرق التهديد بغرض الحصول على منفعة كالمال أو تتم بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو مناف للأخلاق أو لأي شئ آخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو كبار السن.
وأوضح الطحاوي خلال تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن القانون واجه تلك الجرائم من خلال قانون العقوبات الذي حدد في مادته 325 والتي نصت على : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
وتابع أستاذ القانون الدولي: نصت المادة 326 من ذات القانون على أنه : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
كما نصت المادة 327 من نفس القانون على أنه: كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
وأوضح الطحاوي: يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
واختتم الطحاوي مقدما روشتة هامة للمواطنين حتى لا يتعرضون لمثل هذه الجرائم مرة أخرى: يجب عدم مشاركة أى بيانات شخصية مع أحد مهما حدث، وعدم الرد على الرسائل الالكترونية وتجاهلها تماما، وسرعة الابلاغ فورا حال حدوث أى عملية ابتزاز، لسرعة ضبط الجناة.
واقعة الجريمة
كانت الجهات المختصة قد أحالت في وقت سابق دكتورة بجامعة القاهرة لاتهامها بابتزاز وتهديد زميلة لها بكلية التربية بصور عارية، بسبب خلاف على قرض بأحد البنوك للمحاكمة.
ومن جانبه، أوضح محامي الدكتورة الجامعية، أنه نشب خلاف بين موكلته وزميلتها بجامعة القاهرة، ما دفع الأخيرة إلى إرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب تتضمن صورا عارية للمجني عليها مصحوبة بعبارات تهديد بالتشهير بغرض إساءة سمعتها.
وأضاف؛ حصلت المتهمة على صور خاصة لزميلتها بملابس المنزل، والتي سبق وأن أرسلتها لها بدافع أخذ رأيها فيها بحسن نية، حيث كان بينهما علاقة صداقة جيدة باعتبارهما زميلتين في نفس الكلية.
وواصل المحامي: تسببت المتهمة لموكلتي بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة، موضحًا: تلك الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين لطلب المتهمة قرض من زوج المجني عليها وتعمدت المتهمة التهديد والتشهير لموكلتي للإساءة إلى سمعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.